||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35161513
عدد الزيارات اليوم : 975
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 170 لسنة 2011 فصل بتاريخ 2011/11/16

دعوى عدل عليا
رقم: 170/2011
رقم: 276/2011


السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا

القـــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي محمود حماد وعضويـة السيدين القاضيين/ رفيق زهد ومصطفى القاق

المستدعـــــي :- عبد ربه يوسف شاكر دحلان / عمان- الصويفية وكيله المحامي شكري النشاشيبي/ رام الله المستدعى ضدهما:- النائب العام بالإضافة لوظيفته / رام الله / في الطعن رقم (170/2011) رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بصفاته / رام الله/ في الطعن رقم (276/2011)

الإجــــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 26/4/2011 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده بتاريخ 31/3/2011 بموجب الكتاب رقم (946) القاضي بالحجز على جميع ممتلكات المستدعي المسجلة لدى دوائر تسجيل الاراضي في كافة محافظات الوطن والطلب من رئيس سلطة االاراضي الايعاز لمن يلزم لتنفيذ الحجز.
يستند المستدعي في طعنه على ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون .
في جلسة 8/5/2011 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته المبرز (ع/1) والتمس اصدار القرار المؤقت حسبما ورد في لائحة الطلب واجيب طلبه .

بتاريخ 31/7/2011 تقدم المستدعي بالطعن رقم (276/2011) ضد سيادة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية للطعن في القرار الصادر عنه بتاريخ 30/3/2011 القاضي بالحجز على الممتلكات العائده للمستدعي وهو المبرز (ن/1) في الدعوى رقم (170/2011) .
وفي جلسة 7/9/2011 طلبت النيابة العامة ضم ملف هذه الدعوى الى ملف الدعوى رقم (170/2011) لوحده السبب والموضوع .
بتاريخ 29/8/2011 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان القرار المطعون فيه جاء متفقاً مع الاصول والقانون ملتمساً بالنتيجة رد الدعوى .
في جلسة 7/9/2011 كررت رئيسة النيابة العامة اللائحة الجوابية وبنفس الجلسة طلبت اعتبار البينة في الدعوى رقم (170/2011 ) بينه لها في الدعوى رقم (276/2011).

التسبيب
المحكمـــــة
بالتدقيق في أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها وفي مرافعات الطرفين تبين ان المستدعي تقدم بتاريخ 26/4/2011 بالطعن رقم (170/2011) ضد النائب العام للطعن في القرار الصادر عنه بتاريخ 31/3/2011 القاضي بالحجز على جميع ممتلكاته المسجلة لدى دوائر تسجيل الأراضي في كافة محافظات الوطن وقد استند المستدعي في طعنه على ان القرار الطعين منعدم ومشوب بعيب عدم الاختصاص وعيب الشكل ومخالف للقانون ومشوب بالتعسف في استعمال السلطة وقدر ردت النيابة العامة بان الدعوى واجبة الرد لعدم صحة الخصومة باعتبار ان دور المستدعى ضده اقتصر على التبيلغ عن الحجز الذي تقرر على ممتلكات المستدعي وقدمت بينتها المبرز (ن/1) وهي القرار الصادر عن سيادة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية والذي جاء نصه على النحو التالي :-
السيد النائب العام

يتم الحجز على الممتلكات العائدة للسيد "عبد الله " يوسف شاكر دحلان .

30/3/2011 توقيع


وبتاريخ 31/7/2011 تقدم المستدعي بالطعن رقم (276/2011) ضد سيادة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية للطعن في القرار الصادر عنه بتاريخ 30/3/2011 القاضي بالحجز على الممتلكات العائدة للمستدعي وهو المبرز (ن/1) في الدعوى رقم (170/2011) وقد استند المستدعي في طعنه على ان القرار الطعين منعدم ومشوب بعيب عدم الاختصاص وعيب الشكل ومخالف للقانون ومشوب بالتعسف في استعمال السلطة وقد ردت النيابة العامة بان الطعن مقدم بعد فوات المدة القانونية للطعن وانه صادر عن الجهة المختصة وهو موافق للقانون .
وفي جلسة 7/9/2011 طلبت النيابة العامة ضم ملف هذه الدعوى إلى ملف الدعوى رقم (170/2011) لوحدة السبب والموضوع ولاختصار الإجراءات ووافقها وكيل المستدعي على ذلك وأجابت المحكمة هذا الطلب .

وبتطبيق حكم القانون على وقائع هذين الطعنين تبين المحكمة بداية انها قنعت بان قرار النائب العام المطعون فيه في الدعوى رقم (170/2011) قد صدر تنفيذاً لقرار سيادة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بالحجز على الممتلكات العائدة للمستدعي وقد توصلت لهذه القناعه مما يلي :-
ان قرار النائب العام صدر مباشرة في اليوم التالي لصدور قرار سيادة رئيس السلطة الوطنية دون ان يرد فيه ما يشير الى وجود قضية تحقيق ضد المستدعي لدى النيابة العامة .
لقد صدر القرار باستعمال صيغه بالإشارة الى الموضوع أعلاه فانه تقرر الحجز ......)) ولم يصدر باستعمال عبارة اقرر الحجز .
ان النيابة العامة اقرت بذلك صراحة في ردها على الطعن رقم (170/2011) وأبرزت قرار سيادة رئيس السلطة الوطنية القاضي بالحجز على الممتلكات العائدة للمستدعي كبينه لها .

لذلك وبناءً على ما تقدم فاننا نعتبر قرار النائب العام المطعون فيه في الدعوى رقم (170/2011) هو مجرد إجراء تنفيذي لا يقبل الطعن وان هذا الإجراء يصبح لاغيا بحكم القانون في حال صدور حكم بإلغاء القرار الذي صدر تنفيذاً له دون حاجه لان يصدر حكما خاصاً بإلغائه باعتبار انه اثر من الآثار التي ترتبت على ذلك القرار .

اما بالنسبة لقرار سيادة رئيس السلطة الوطنية المطعون فيه في الدعوى رقم (276/2011) تجد المحكمة ان الدفع الذي اثارته النيابة العامة من ان الطعن مقدم بعد مضي المدة القانونية لا يستند الى أساس سليم ذلك ان المستدعي ادعى انه علم بالقرار الطعين عندما أبرزته النيابة العامة في الدعوى رقم (170/2011) في جلسة 6/7/2011 وقدم طعنه بتاريخ 31/7/2011 ولم تقدم النيابة العامة اية بينه على تبلغ المستدعي بذلك القرار او علمه به .

وبالعودة لموضوع الطعن وأسبابه والتي ورد ضمنها ان القرار المطعون فيه مشوباً بعيب عدم الاختصاص الذي تقضي الأصول ان يتقدم الفصل فيه باقي أسباب الطعن الأخرى تجد المحكمة في ضوء احكام المادة (21) من القانون الأساسي التي تكفل الملكية الخاصة وتصونها وتحظر نزعها او الاستيلاء عليها الا لمنفعة عامة ووفقاً للقانون وفي مقابل تعويض عادل او بموجب حكم قضائي كما انها حظرت المصادرة الا بموجب حكم قضائي تخلص المحكمة الى ان التعرض للملكية الخاصة لا يجوز الا في حالتين الأولى عندما يسمح القانون بذلك وفقاً للإحكام التي رسمها كما هو الحال في قانون الاستملاك ويشترط في هذه الحالة دفع التعويض العادل والحالة الثانية عند صدور حكم من القضاء لذلك وحيث ان القرار المطعون فيه لم يصدر سنداً لصلاحية أعطاها القانون للمستدعى ضده او لحكم قضائي فان ما نعاه المستدعي على القرار الطعين يكون وارداً .

منطوق الحكم
لهــذّه الأســــباب

تـقرر الـمحكمة :
اولاً : الغاء القرار المطعون فيه في الدعوى رقم (276/2011) وكافة الآثار المترتبة عليه وذلك عملاً باحكام المادة (291) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية . ثـانياً: عدم قبول الطعن في القرار المطعون فيه في الدعوى رقم (170/2011 ) والذي هو مجرد اجراء تنفيذي اصبح لاغيا بحكم القانون بإلغاء القرار المطعون فيه في الدعوى رقم (276/2011).
ثـالثاً: الزام المستدعى ضده في الدعوى رقم (276/2011) بالرسوم ومبلغ خمسين ديناراً اتعاب محاماة.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 16/11/2011
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب : الرئيــس
دقق:
م.ع

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 08-11-2012 06:20 مساء  الزوار: 1162    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ولا خَيْر في حُسنِ الجسومِ وطولِهَا إذا لَمْ يَزِنْ طولَ الجسومِ عقُولٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved