||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35338210
عدد الزيارات اليوم : 5319
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 141 لسنة 2002 فصل بتاريخ 2003/9/9

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب 141/2002 عدل عليا

الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ فايز القدرة رئيساً وعضوية المستشارين/ عدنان الزين ويحيى أبو شهلا وسكرتارية: إبراهيم أبو زاهر.

المستدعي: عليان أحمد هاشم خضير- من غزة بصفته مصدر حمضيات. وكيلته المحامية/ كريمة جودة المستدعى ضدها: دائرة الضريبة القيمة المضافة (الجمارك والمكوس المضافة). يمثله الأستاذ/ النائب العام.


موضوع الطلب: 1. إصدار القرار المؤقت بقبول الطلب وأمر المستدعى ضدها من بيان الأسباب المانعة من الرد على الاعتراض المقدم من المستدعي بتاريخ 26/6/2002.
2. إصدار القرار القطعي بإلغاء القرار الصادر عن المستدعى ضدها وقبول الاعتراض المقدم من المستدعي وإلغاء التقدير الصادر عن المستدعى ضدها وذلك للأسباب الواردة أدناه.
3. إصدار القرار بحضور فريق واحد لوقف أي إجراءات تنفيذية ضد المستدعي لحين البت في الطلب
4. إلزام المستدعى ضدها بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة حسب الأصول.

تاريخ تقديمه: 24/9/2002. جلسة يوم: الثلاثاء 9/9/2003. الحضور: حضرت الأستاذة/ كريمة جودة وكيلة المستدعي. وحضر الأستاذ/ عماد الصوراني رئيس النيابة.

القرار
الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن الوقائع كما أوردتها وكيلة المستدعي في صحيفة طلبها تخلص في ان المستدعي يعمل مصدراً للحمضيات في قطاع غزة وهو مسجل بهذه الصفة لدى المستدعى ضدها- دائرة ضريبة القيمة المضافة (الجمارك والمكوس المضافة)- وأنه يدير دفاتر نظامية صحيحة ومؤيدة بالبيانات والمستندات المحاسبية طبقاً للقانون وأن المستدعي وبتاريخ 26/6/2002 تقدم بطلب إلى المستدعى ضدها لاسترجاع المستحقات الضريبية التي تخصه كاملة إلا أن المستدعى ضدها أخذت تماطل بقصد عدم دفع المستحقات الضريبية للمستدعي وأضافت وكيلة المستدعي أن المستدعي ضدها قامت بعمل تقدير لا يستند إلى أبسط قواعد المنطق والمحاسبة الصحيحة بالإضافة للمخالفات القانونية التي أصابت التقدير والاعتراض وذلك كله بهدف حرمان المستدعي من استرجاع قيمة الضريبة التي يستحقها كاملة وأنه نظراً للمخالفات السابق الإشارة إليها ولعدم صحة التقدير ولعد استناده على أي مبرر قانوني أو منطقي مقبول تقدم المستدعي إلى المستدعى ضدها وفقاً للقانون باعتراض مسبب إلا أن المستدعى ضدها مرة أخرى أبت إلا أن تصر على مخالفتها المتكررة وخاصة من حيث الإجراءات والأسباب في رفض الرد على الاعتراض الذي لم تبد فيه الأسباب القانونية أو المحاسبية الواضحة الأمر الذي يخالف القانون وما استقر عليه العمل فقهاً وقضاء وانتهت وكيلة المستدعي في صحيفة الطلب على طلب إصدار القرار التمهيدي بقبول الطلب وتكليف المستدعى ضدها بيان الأسباب المانعة من الرد على الاعتراض المقدم من المستدعي بتاريخ 26/6/2002 وإيقاف أي إجراءات تنفيذية ضد المستدعى لحين البت في الطلب ومن ثم إصدار القرار القطعي بقبول الاعتراض المقدم من المستدعي وإلغاء التقدير الصادر من المستدعى ضدها.
وحيث أن محكمة العدل العليا (قاضي منفرد) أصدرت قرارها التمهيدي في هذا الطلب بجلسة 28/9/2002 قررت فيه إصدار مذكرة للمستدعى ضدها لبيان الأسباب الداعية إلى عدم الرد على الاعتراض المقدم من المستدعي بتاريخ 26/6/2002 وذلك لإعادة النظر في فحص الحسابات الخاصة بشغل المستدعى كمصدر حمضيات إلى الخارج وعلى المستدعى ضدها الرد خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغه هذا القرار.
وحيث أن النائب العام بصفته ممثلاً للمستدعى ضدها أودع لائحته الجوابية لدى قلم كتاب محكمة العدل العليا قال فيها:
المستدعي تقدم بمعارضة استنادا لنص المادة 92/أ من النظام وذلك بتاريخ 7/8/2001 وتم رفض المعارضة المقدمة منه بعد دراستها في لجنة المعارضة ومناقشة المستدعي لما جاء فيها وذلك بتاريخ 7/5/2002.
أن المستدعي لم يلتزم بنص المادة 93/أ من النظام التي أجازت للمشتغل الذي يرى نفسه متضرراً من قرار المعارضة أن يقدم خلال شهر من استلامه قرار رفض المعارضة من لجنة الاعتراضات (المحكمة).
أن المستدعي لم يقدم اعتراضه للمحكمة (لجنة الاعتراضات) خلال المدة المحددة بشهر من تاريخ استلام القرار لذلك فقد حقه في الاعتراض.
أن الكتاب المرسل بتاريخ 26/6/2002 المقدم من قبل وكيلة المستدعي لا معنى له إذ لا يوجد في النظام ما يسمى بإعادة النظر في فحص الحسابات الخاصة بموجب المادة 92، هناك معارضة. وانتهى النائب العام في رده إلى طلب رفض طلب المستدعي وإلزامه بالرسوم والمصاريف.
وحيث انه في الجلسات المحددة لنظر الطلب كرر الطرفان ما جاء في صحيفة الطلب واللائحة الجوابية وأضافا بأن طلبت النيابة العامة وكيل المستدعى ضدها سماع الشاهد مروان أبو زايدة المستشار القانوني لدى دائرة ضريبة القيمة المضافة الذي قال بجلسة 11/6/2003 أن المستدعي يعمل تاجر حمضيات وأنه تقدم باعتراض للدائرة على نتيجة فحص الحسابات بشغله بتاريخ 7/8/2001 ولم يلق اعتراضه قبولاً لتقديمه بعد فوات المدة القانونية.
كما طلبت وكيلة المستدعي سماع المستدعي شاهد لنفسه الذي قال في جلسة 6/7/2003 انه عندما تقدم بطلب لإرجاع ضريبة القيمة المضافة تم رفض طلبه على أساس أن هناك خلل في حساباته وأنه لم يتقدم بالاعتراض في الميعاد وأنه تقدم بطلب إعادة نظر بعد ذلك.
وحيث أن محكمة العدل العليا بعد إطلاعها على أوراق الطلب والمستندات المبرزة فيه وبعد سماعها لشهادة شاهد المستدعى ضدها وشاهد المستدعي وكذا إطلاعها على مذكرتي وكيلة المستدعي المودعة بتاريخ 13/8/2003 والنيابة العامة (بصفتها ممثلة للمستدعى ضدها) المودعة بتاريخ 27/8/2003.
وحيث أن المادة 92/أ من نظام المكوس على الأموال والخدمات لسنة 1985 تنص على انه يجوز لمن يطعن في التقدير أن يقدم معارضة خطية معللة بشأنه إلى المسؤول خلال ثلاثين يوماً من تبليغه إشعار التقدير...
وتنص المادة 93/أ من ذات النظام على انه لا يجوز للمشتغل الذي يرى نفسه متضرراً من قرار المسؤول اللجوء إلى لجنة الاعتراضات (المحكمة) وذلك خلال شهر من استلامه قرار رفض المعارضة.

التسبيب
ترى المحكمة أن المستدعي لم يتقدم بمعارضة التقدير خلال المدة المنصوص عليها في النظام وقد أقر بذلك في شهادته أمام المحكمة وأنه لا يوجد في النظام ما يسمى بإعادة نظر في فحص الحسابات الخاصة.
لذلك وبالبناء على كل ما تقدم فإن طلب المستدعي قبول الاعتراض (إعادة النظر) المقدم من المستدعى بعد فوات الميعاد وإلغاء القرار الصادر من المستدعى ضدها هو طلب في غير محله ويتعين رفضه.
وحيث أن خاسر الطلب يلزم بالمصاريف.
لهذه الأسباب
منطوق الحكم
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة حضورياً برفض الطلب وإلزام المستدعي بالرسوم والمصاريف القانونية.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً صدر وأفهم علناً في 9/9/2003.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(يحيى أبو شهلا)
عضو
(عدنان الزين)
رئيس المحكمة
(فايز القدرة)

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 08-11-2012 06:28 مساء  الزوار: 1239    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشـرُّ في النَّاسِ لا يفنى وإن قُبِرُوا.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved