||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :110
من الضيوف : 110
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35455417
عدد الزيارات اليوم : 5757
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مرسوم رئاسي رقم (8) لسنة 2004 بشأن انتخاب مجالس الهيئات المحلية

مرسوم رئاسي رقم (8) لسنة 2004 م بشأن انتخاب مجالس الهيئات المحلية


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995 بشأن نقل السلطات والصلاحيات، وعلى قانون إنتخاب مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية لعام 1996، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
تشكل لجنة انتخابات مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية (اللجنة العليا للإنتخابات) على النحو التالي: 1. أ. جمال الشوبكي / رئيسا وعضوية كل من: 2. عبدالله عبد الدايم 3. تيسير كراجة 4. د. حسن الأعرج 5. نظمي حرب 6. أمل خريشة 7. حاتم عباس 8. د. عبد الرحمن أبو النصر 9. د. ممدوح العكر 10. عبد الله غزلان 11. وليد الحايك 12. د. غازي حنانيا 13. زياد أبو زياد 14. سليمان الرومي 15. د. فتحي الوحيدي 16. مريم الأطرش 17. د. محمد اشتية

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 24/5/2004 ميلادية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 14-10-2012 07:59 مساء  الزوار: 897    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تبـع يومًـا صالحًـا بيـوم طالـح. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved