||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35464482
عدد الزيارات اليوم : 2664
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 58 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2005/6/21


بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
المحكمة العدل العليا
عدل عليا/ الدائرة الثانية
رقم الدعوى: 58/2005
رقم القرار: 84
التاريخ: 21/6/2005

المبادئ القانونية
على ضوء طلب المستدعي ترك الدعوى لوجود دعوى مماثلة لها وتتحد معها من حيث أطراف الخصومة والموضوع فإن هذه الدعوى لهذا السبب تكون مستوجبة الرد.
الديباجة
القرار الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ عيسى أبو شرار. وعضوية السيدين القاضيين/ عبد الله غزلان ورفيق زهد.

المستدعي: المحامي علاء الدين زكي يوسف البكري/ القدس. بصفته محامياً مسجلاً في نقابة المحامين الفلسطينيين. بصفته وكيلاً عن مدرسة روضة الفاروق. المستدعى ضده: مجلس القضاء الأعلى/ رام الله.

الإجراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 11/4/2005 تقدم المستدعي بهذه الدعوى ضد المستدعى ضده للطعن في القرار الإداري الصادر عن المستدعى ضده مجلس القضاء الأعلى الصادر بناء على المرسوم الرئاسي رقم (8) لسنة 2003 المخالف للقانون الأساسي والقانون العادي وتجديد انتداب هيئة محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل المنعقدة في رام الله/ مبنى المحاكم وهي تشكل من السادة القضاة هشام الحتو ومصطفى القاق.
يسند الطعن للأسباب التالية:
إن قرار الندب المشار إليه مشوب بعيب دم الاختصاص وعيب الشكل وعيب مخالفة القوانين واللوائح والخطأ في تطبيقها وتأويلها، كما أنه يوجد تعسف وانحراف باستعمال السلطة.
إن قرار تشكيل مجلس القضاء الأعلى بموجب المرسوم الرئاسي رقم (8) لسنة 2003 مخالف لقانون السلطة القضائية.
ولهذه الأسباب يلتمس المستدعي:
إصدار قرار مستعجل بوقف تنفيذ القرار الإداري المشار إليه بالندب وتوقيف محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل عن النظر في الدعوى لحين إصدار قرار نهائي.
إلغاء المرسوم رقم (8) لسنة 2003 المتعلق بتشكيل مجلس القضاء الأعلى وقرارات الندب المشكو منها.
وبالمحاكمة الجارية وبعد الاستماع إلى أقوال المستدعي في جلسة تمهيدية علنية طلب المستدعي ترك الدعوى لأنه سبق وأن تقدم بدعوى مماثلة تتحد مع هذه الدعوى من حيث أطراف الخصومة والموضوع وهي الدعوى رقم 57/2005 ولهذا السبب فإنه يلتمس ترك هذه الدعوى.

التسبيب
المحكمة
بعد التدقيق والمداولة قانونا:
تجد أنه وعلى ضوء ما طلبه المستدعي ولوجود دعوى مماثلة لهذه الدعوى وتتحد معها من حيث أطراف الخصومة والموضوع أن الدعوى لهذا السبب مستوجبة الرد.

فلهذه الأسباب
منطوق الحكم
تقرر المحكمة رد الدعوى.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وأفهم بتاريخ 21/6/2005.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب:
دقق: /

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 08-11-2012 08:40 مساء  الزوار: 932    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اكـذب النفـس إذا حدثتهـا.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved