||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35372059
عدد الزيارات اليوم : 18599
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 30 لسنة 2006 فصل بتاريخ 2006/6/3


بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة العدل العليا
رقم الدعوى: 30/2006
رقم القرار: 240
التاريخ: 3/6/2006


الديباجة
القرار الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الحاكمة: برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي/ محمود حماد وعضوية السيدين القاضيين/ د. عثمان التكروري وعزمي طنجير

المستدعي:- القاضي داود فؤاد خليل الوعري/ القدس وكيله المحامي أحمد الصياد و/أو المحامي إبراهيم البرغوثي المستدعى ضدهما:1) رئيس مجلس القضاء الأعلى بالإضافة لوظيفته 2) مجلس القضاء الأعلى- رام الله

الأسباب والوقائع
بتاريخ 18/12/2005 أقام المستدعي هذه الدعوى بواسطة وكيله للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده الثاني من خلال المستدعى ضده الأول والمتعلق بتشكيل المجلس التأديبي للقضاة والمتكون من القاضي المستشار محمد سدر والقاضي المستشار أسامة الطاهر والقاضي المستشار هشام الحتو والمنفذ من هيئة المجلس بتاريخ 19/10/2005.
يستند هذا الطعن على أن القرار المطعون فيه مخالف للقانون والأصول ومبني على إجراءات مخالفة للقانون شكلاً وموضوعاً، ومشوب بعيب إساءة استعمال السلطة ومخالف لنص المادة 47/3 و 48 من قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002 ومشوب بعيب عدم الاختصاص وهو منعدم وفيه غصب للسلطة ومخالفة للحصانة القضائية الممنوحة للقاضي المستدعي.
ويطلب من المحكمة رؤية الاستدعاء بصفة مستعجلة وإصدار قرار مؤقت بإلغاء و/أو إبطال القرار محل الطعن وتبليغه للمستدعى ضدهما لبيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرار المطعون فيه وبعد الإلغاء تثبيت القرار المؤقت.
الإجراءات
في جلسة 16/3/2006 كرر وكيل المستدعي لائحة الاستدعاء وفي جلسة 6/4/2006 قدم بينته الخطية وهي عبارة عن حافظة مستندات تحتوي على المبرزات المؤيدة لطلبه لإصدار قرار مؤقت وفق المادة 286 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وقد ميزت بالحرف ع/1 وختم بينته وترافع طالباً إصدار قرار مؤقت وتوجيه مذكرة للمستدعى ضدهما لبيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرار محل الطعن و/أو الأسباب المانعة من إجابة الطلب وتبليغ المستدعى ضدهما نسخة عن القرار ولائحة الاستدعاء ومرفقاته وفق الأصول القانونية.
وفي جلسة 13/4/2006 صدر القرار المؤقت.
بتاريخ 3/5/2006 تقدم المستدعى ضدهما بلائحة جوابية بواسطة رئيس مجلس القضاء الأعلى طلب من خلالها رد دعوى المستدعي.
في جلسة 3/6/2006 صرح وكيل المستدعي أنه على ضوء ما علمه مؤخراً بأن هناك قراراً جديداً يوصي بتشكيل مجلس تأديبي جديد تختلف هيئته عن الهيئة السابقة الأمر الذي يعني بأن الطعن المقدم من قبلنا على التشكيل السابق أصبح غير ذي موضوع وأن هذا الإجراء أي الإجراء موضوع هذا الطعن يجب أن يوجه إلى تشكيل جديد وعليه أرجو من محكمتكم الموقرة اعتبار الطعن المقدم من قبلنا أصبح غير ذي موضوع.

التسبيب
المحكمة
وبالتدقيق وبعد المداولة وبناءً على ما طلب وكيل المستدعي والموضح أعلاه

منطوق الحكم
تقرر المحكمة رد الدعوى.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وبحضور وكيل المستدعي وأفهم بتاريخ 3/6/2006
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 08-11-2012 08:45 مساء  الزوار: 1177    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تَقَاربُوا بالمَوَدةِ ولا تتَّكِلوا عَلى القَرابةِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved