||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35407717
عدد الزيارات اليوم : 10832
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 14 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2005/9/20

بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة العدل العليا
رقم الدعوى: 14/2003
رقم القرار: 120
التاريخ: 20/9/2005
القرار
الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذون بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة نائب رئيس المحكمة السيد القاضي/ عيسى أبو شرار. وعضوية السيدين القاضيين/ عبد الله غزلان إيمان ناصر الدين.

المستدعية:- دورين فليب بطرس عبد ربه/ أريحا. وكيلها المحامي بسام ساحلية/ رام الله. المستدعى ضدهما:- طبيب صحة محافظة أريحا بالإضافة لوظيفته وباعتباره سلطة ترخيص أريحا. مفتش الحرف والصناعات في شعبة الحرف والصناعات في بلدية أريحا بالإضافة لوظيفته باعتباره سلطة ترخيص. وكيله المحامي غالب النجوم/ أريحا.


الإجراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 12/5/2003 تقدمت المستدعية بواسطة وكيليها بهذه الدعوى ضد المستدعى ضدهما للطعن في القرارات الضمنية الصادرة عن كل من المستدعى ضدهما والمتضمنة امتناع كل من المستدعى ضدهما عن اتخاذ أي قرار بإجابة أو رفض طلبات المستدعية المقدمة منها لكل من المستدعى ضدهما بتاريخ 4/3/2003 المرسلة إليهما بالبريد المسجل مع علم الوصول بتاريخ 5/3/2003 التي طلبت فيها المستدعية من المستدعى ضدهما تصحيح الخطأ المادي الوارد في الرخصة رقم (1134) تاريخ 1/1/2003 المدفوع عنها الرسم بتاريخ15/2/2003 الصادرة عنهما بحيث يصبح عنوان محلها الممنوح له الرخصة شارع فلسطين ملك بيرم أبو عصب بدلاً من شارع عين السلطان ملك حتر.
تستند الدعوى للأسباب التالية:-
القرار المطعون فيه مخالف للقانون.
القرار المطعون فيه مشوب بعيب إساءة استعمل السلطة و/أو عيب الانحراف بالسلطة.
القرار المطعون فيه غير مبرر ولا يتفق مع الواقع والقانون.
ولهذه الأسباب طلبت المستدعية مايلي:-
إصدار القرار المؤقت بمنع المستدعى ضدهما و/أو المفوضين عنهم مع إغلاق المحل الممنوحة له الرخصة والكائن في أريحا داخل حدود البلدية شارع فلسطين- ملك بيرم أبو عصب و/أو منعهم من اتخاذ أي إجراء لإغلاق المحل المذكور و/أو تحرير أي مخالفة للمستدعية بتهمة مزاولة مهنة بدون رخصة في محلها الكائن في أريحا شارع فلسطين ملك بيرم أبو عصب وذلك لحين البت في الدعوى.
إصدار مذكرة للمستدعى ضدهما لبيان الأسباب الموجبة التي تحول دون و/أو أبطال القرار المطعون فيه وإصدار الأمر للمستدعى ضدهما باعتبارهما سلطة ترخيص لتصحيح الخطأ المادي الوارد في الرخصة المسار إليها.
تضمين المستدعي ضده الثاني الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
تضمين المستدعى ضده الثاني الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

بعد الاستماع إلى أقوال وكيل المستدعية في جلسة تمهيدية علنية أصدرت المحكمة بتاريخ 11/6/2003 قرارها المتضمن رفض طلب المستدعية بإصدار قرار مؤقت بمنع المستدعى ضدهما من إغلاق المحل ومنعهما من تحرير مخالفة للمستدعية لأن هذا الطلب خارج عن اختصاص محكمة العدل العليا لأن محكمة العدل العليا محكمة إلغاء وليس من صلاحياتها إصدار الأوامر والنواهي إلى جهات الإدارة كما قررت المحكمة إصدار القرار المؤقت بدعوة المستدعى ضدهما لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه أو المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب، حتى إذا كانا يعارضان في إصدار قرار قطعي التقدم بلائحة جوابية خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغهما والنائب العام لائحة الدعوى ومرفقاتها.
بتاريخ 23/6/2003 تقدم رئيس النيابة بلائحة جوابي طلب في نهايتها رفض طلب المستدعية.
بتاريخ 20/7/2003 تقدم وكيل المستدعى ضده الثاني المحامي غالب النجوم بلائحة جوابية طلب في نهايتها رد الدعوى وتضمين المستدعية الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وفي اليوم المعين للمحاكمة حضر وكيل المستدعية ورئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضده الأول،كما حضر وكيل المستدعى ضده الثاني، وكرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية،وكرر وكيل المستدعى ضده الثاني اللائحة الجوابية واستمعت المحكمة إلى أقوال الطرفين.
وفي جلسة 25/5/2005 قررت المحكمة السير بحق المستدعى ضده الثاني حضورياً.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً:-
يتبين بأن المستدعية قد تقدمت بهذه الدعوى للطعن في القرارات الضمنية الصادرة عن كل من المستدعى ضدهما (طبيب الصحة في محافظة أريحا ومفتش الحرف والصناعات في بلدية أريحا) المتضمنة امتناعها عن اتخاذ أي قرار بإجابة أو رفض أي طلبات للمستدعية المقدمة إليهما بتاريخ 4/3/2003 لتصحيح الخطأ المادي الوارد في الرخصة رقم (1134) تاريخ 1/1/2003 الصادرة عنهما بحي يصبح عنوان محلها الممنوح له الرخصة أريحا-شارع فلسطين- ملك بيرم أبو عصب بدلاً من أريحا شارع عين السلطان- ملك حتر، فتقدمت المستدعية بهذه الدعوى بواسطة وكيلها لإصدار الأمر للمستدعى ضدهما باعتبارهما سلطة ترخيص لتصحيح الخطأ المادي الوارد في الرخصة للأسباب الواردة في لائحة الدعوى.
وبالرجوع إلى أوراق الدعوى تجد بأن المستدعية كانت قد حصلت على رخصة حرف وصناعات (بقالة مشروبات روحية) تحت رقم (858) صادرة من بلدية أريحا في شارع عين السلطان ملك حتر وكانت هذه الرخصة سارية المفعول لغاية 31/12/2002 في منطقة بلدية أريحا.
وبتاريخ 21/7/2002 استأجرت المستدعية محلاً تجارياً ملك بيرم محمد أبو عصب في مدينة أريحا شارع فلسطين وبالتالي نقلت بقاتلها من المحل القديم في شارع عين السلطان إلى المحل الجديد في شارع فلسطين.
وفي عام 2003 تقدمت المستدعية بطلب لتجديد رخصة الحرف والصناعات لهذا العام طالبةً تغيير عنوان بقاتلها ليصبح شارع فلسطين ملك بيرم محمد أبو عصب بدلاً من عنوانها الأول شارع عين السلطان ملك حتر إلا أن الرخصة صدرت على العنوان القديم بدلاً من العنوان الجديد.


التسبيب
وعلى ضوء صدور رخصة عام 2003 طلبت المستدعية من المستدعى ضدهما تصحيح الخطأ المادي الوارد في الرخصة رقم (1134) تاريخ 1/1/2003 بحيث يصبح عنوان محل المستدعية الممنوح له الرخصة شارع فلسطين ملك برم محمد أبو عصب بدلاً من عين السلطان ملك حتر.
وبالرجوع إلى المبرز ع/2 وهو طلب الحصول على رخصة بتاريخ 6/8/2002 نجد بأن مسؤول الحرف والصناعات في بلدية أريحا قد شرح على معاملة تجديد الرخصة العائدة للمستدعية العبارة التالية:( سيادة الرئيس المذكورة تقدمت تقدمت بطلب نقل عنوان المحل وأخذت موافقة على ذلك وضمن قانون الحرف والصناعات المادة (4) من الفقرة (3) يجب الحصول على رخصة حرف وصناعات جديدة).
وبالرجوع إلى قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953 نجد بأن الفقرة الثالثة من المادة (4) من القانون قد نصت على أنه " لا يجوز لحامل الرخصة أن يحولها إلى آخر، وإذا أراد المرخص له نقل حرفته من مكان لآخر أو إذا كان قد جرى تغيير في المحل الذي يتعاط حرفته فيه فعليه أن يأخذ رخصة جديدة".
وعلى ضوء النص المشار إليه فقد كان يتوجب على المستدعية أن تتقدم للجهة المختصة بطلب ترخيص جديد للمحل الذي استأجرته في شارع فلسطين ملك بريم أبو عصب من تاريخ ابتداء الإيجار في 1/9/2002 كما هو مبين بعقد الإيجار المبرز ع/7، وبما أنها لم تقم بإتباع الإجراءات التي نصت عليها المادة 4/3 من الفانون بل على العكس من ذلك طلبت تجديد
الرخصة مع تغيير العنوان بما يخالف القانون وبالتالي فان تنصيب الحرف والصناعات
على المبرز ع/2 موافق للقانون وان السبب الأول من أسباب الطعن وهو مخالفة القانون لا يرد على القرار المطعون فيه مما يستوجب رده.
أما عن السبب الثاني من أسباب الطعن, فانه من المستقر فقها وقضاء بأنه من غير
المتصور إثارة هذا السبب إلا عند استعمال الإدارة لسلطتها التقديرية ولا يتصور إثارته
عندما تكون سلطتها مقيدة بشروط محددة فيكون قرارها سليما عند توفرها وغير سليم عند عدم توفرها وطالما إن سلطة البلدية مقيدة بشروط محددة فإن قانون الحرف والصناعات لسنة 1953و جاء قرارها مستوفيا لهذه الشروط فإنه يكون سليما ولا يرد إساءة استعمال السلطة. وتأسيسا على ما تقدم فان أسباب الطعن لا ترد على القرار المطعون فيه وبالتالي فان الدعوى تغدو مستوجبة الرد موضوعا.
فلهذه الأسباب

منطوق الحكم
المحكمة تقرر الدعوى موضوعا وتضمين الجهة المستدعية الرسوم والمصاريف

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وأفهم بتاريخ 20/9/2005.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 08-11-2012 09:13 مساء  الزوار: 1445    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كل ابن أنثى وإن طالت سلامته ***‏ يومًا على آلة حدباء محمول. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved