||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35637438
عدد الزيارات اليوم : 8897
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 7 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2003/10/7


بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
المحكمة العليا/ رام الله
الرقم: 7/2003
التاريخ: 7/10/2003
عدل عليا
رقم 7/2003
لدى محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستدعي: إبراهيم خليل الكردي/ رام الله وكيله/ المحامي جورج أبو حشيش/ رام الله المستدعى ضدهم: 1- هيئة الرقابة العامة/ رام الله 2- لجنة ترخيص مزاولة مهنة تدقيق الحسابات/ رام الله
الهيئة الحاكمة: برئاسة المستشار السيد سامي صرصور. وعضوية المستشارين السيدين زهير خليل وهشام الحتو.

القرار
الأسباب والوقائع
هذه دعوى مقدمة من المستدعي للطعن في امتناع ورفض الجهة المستدعى ضدها منحه ترخيصاً لمزاولة مهنة تدقيق الحسابات رغم تقديمه طلباً بذلك مؤرخ 30/1/2003 وحيازته لكافة الوثائق القانونية اللازمة لمنحه الترخيص المطلوب.
التسبيب
بالمحاكمة الجارية أمامنا في جلسة هذا اليوم الموافق 7/10/2003 حضر وكيل المستدعي وطلب "اسقاط الدعوى" بناء على تكليف من موكله.
منطوق الحكم
وعليه فإننا بناءً على طلب وكيل المستدعي وعملاً بأحكام المادتين 138 و 139 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 نقرر قبول طلب وكيل المستدعي والحكم بترك هذه الدعوى وشطبها نهائياً من جدول القضايا والغاء جميع إجراءات الخصومة فيها بما في ذلك القرار المؤقت الصادر فيها بتاريخ 3/4/2003 واعتباره كأن لم يكن.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني، وأفهم بحضور وكيل المستدعي في 7/10/2003
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 08-11-2012 09:13 مساء  الزوار: 676    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشَّـكُّ مِفتـاحُ كُـل مَعْرِفَـةٍ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved