||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :61
من الضيوف : 61
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35487687
عدد الزيارات اليوم : 11249
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 356 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2011/9/12

دعوى عدل عليا
رقم:356/2010


السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا

القـــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني


الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي محمود حماد وعضويـة السيدين القاضيين/ رفيق زهد ومصطفى القاق

المستدعـــــية:- المحامية ماجدولين مصطفى محمد عبد الغني / طولكرم وكيلها المحامي الياس جلاد / طولكرم المستدعى ضدهما:- 1) نقيب المحامين بدولة فلسطين 2) مجلس نقابة المحاميين النظاميين بدولة فلسطين


الإجــــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 3/5/2010 تقدمت المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن في إلغاء وشل اثار القرار الصادر عن مجلس نقابة محامين فلسطين في الشكوى رقم (50/2010) الصادر عن مجلس النقابة بتاريخ 3/4/2010 المتضمن منع المستدعية من مزاولة مهنة المحاماة لمدة ثلاثة شهور من تاريخ 10/4/2010ولغاية 9/7/2010 ذلك عملاً باحكام المادة (29/ح) من قانون نقابة المحامين رقم 3 لسنة 1999.
تستند المستدعية في طعنها على ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون .
في جلسة 3/5/2010كرر وكيل المستدعية لائحة الاستدعاء وقدم بينته المبرز (ع/1) والتمس اصدار القرار المؤقت حسبما ورد في لائحة الطلب وأجيب طلبه .
بتاريخ 19/5/2010 تقدم نقيب المحاميين بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان القرار المطعون فيه جاء متفقاً مع الأصول والقانون ملتمساً بالنتيجة رد الدعوى .
في جلسة 5/1/2011كرر وكيل المستدعى ضدها اللائحة الجوابية وقدم بينته المبرز (ن/1) وفي جلسات لاحقة ترافع الطرفان .


التسبيب
الـــمحكمـــة
بالتدقيق في أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها وفي مرافعات الطرفين يتبين انها مقدمة من المستدعية بتاريخ 3/5/2010 ضد نقيب المحامين ومجلس نقابة المحاميين الفلسطينين للطعن في القرار الصادر عن مجلس نقابة المحامين بتاريخ 3/4/2010 والذي علمت به المستدعية بتاريخ 7/4/2010 والمتضمن منع المستدعية من مزاولة مهنة المحاماة لمدة ثلاثة اشهر.

بداية تجد المحكمة ان القرار المطعون فيه قد صدر عن المستدعى ضده الثاني مجلس نقابة المحامين وعليه فان مخاصمة المستدعى ضده الاول نقيب المحاميين تكون في غير محلها وفي الموضوع فانه من الرجوع الى المبزر (ن/1) وهو ملف الشكوى بالكامل مع التوصية الصادرة عن المجلس التأديبي والذي ابرزه المستدعى ضده الثاني تجد المحكمة انه قد جاء خاليا من اية بينه على قيام المستدعية بما نسب اليها من تعاون مع كتاب الاستدعاءات وقد أفادت المستدعية امام المجلس التأديبي انها تعمل من خلال مكتب الأستاذ الياس الجلاد وقد قنع المجلس التأديبي بذلك كما جاء في توصيته المرفوعة الى مجلس نقابة المحامين .

وبتطبيق حكم القانون على وقائع هذه الدعوى وحيث ان قرار إدانة المشتكي عليها في القضايا التأديبه يجب ان يصدر مستندا الى أدلة لها اصل في أوراق التحقيق وحيث ان لمحكمة العدل العليا صلاحية الرقابة على وجود هذه الأدلة فان قرار ادانة المستدعية وفرض العقوبة عليها يكون مخالف للقانون .

منطوق الحكم
لهذه الأسـبــاب
تقرر المحكمة :-
رد الدعوى شكلاً عن المستدعى ضده الأول لعدم صحة الخصومة .
إلغاء القرار المطعون فيه وإلزام المستدعى ضده الثاني بالرسوم.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ12/9/2011

القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب : الرئيــس
دقق :
م.ع

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 08-11-2012 09:23 مساء  الزوار: 1269    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ: الحكمـةُ ضالـَّةُ المؤمـنِ.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved