||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35460609
عدد الزيارات اليوم : 10949
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 83 لسنة 98 فصل بتاريخ 2003/5/7

بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
المحكمة العليا/ رام الله
الرقم:- 83/1998
التاريخ:- 7/5/2003
عدل عليا
83/1998
لدى محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستدعي:- نائل حسن محمود ياسين/ نابلس. وكيله المحامي غازي زهران/ نابلس. المستدعى ضدهما:- 1- وكيل وزارة الصحة بالإضافة لوظيفته/ رام الله.

الهيئة الحاكمة:- برئاسة القاضي السيد سامي صرصور. وعضوية القاضيين السيدين فريد مصلح ومصطفى القاق.


القرار

الأسباب والوقائع
هذه دعوى مقدمة بتاريخ 22/11/98 للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده بتاريخ 16/8/98 برقم 217/1035 القاضي بإلغاء الترخيص رقم 209/16/ن الخاص لمحل المستدعي لمزاولة مهنة فحص النظر وتجهيز النظارات الطبية.
يستند الطعن إلى القول بأن القرار المطعون فيه مشوب بعدم الاختصاص وهو منعدم ومعيب بإساءة استعمال السلطة ومخالف للقانون.

التسبيب
بالمحاكمة الجارية بتاريخ 9/12/1998 صدر القرار المؤقت للمستدعى ضده من أجل بيان الأسباب التي تحول دون إلغاء قراره المطعون فيه والتقدم في حالة المعارضة بذلك بلائحة جوابية خلال المدة القانونية.
وبعد أن تم السير في الدعوى حسب الأصول إلى أن أقفل فيها باب المرافعة منذ تاريخ 29/2/2000 أي منذ ما يزيد على الثلاث سنوات لم تقم الجهة المستدعية بمراجعة المحكمة رغم تبلغها بواسطة وكيلها بالذات.
وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 8/5/2003 لم يحضر وكيل المستدعي المتبلغ موعدها بالذات في حين حضر ممثل الجهة المستدعى ضدها رئيس النيابة وطلب شطب الدعوى عملاً بأحكام ا لمادة 85/3 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.
منطوق الحكم
وعليه فإننا وبناء على طلب رئيس النيابة وعملاً بأحكام المادة 85/3 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 نقرر شطب هذه الدعوى وإلغاء القرار المؤقت الصادر فيها بتاريخ 9/12/1998 دون الحكم بأية رسوم أو مصاريف وإبلاغ ذلك للطرفين حسب الأصول.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني، وأفهم في 7/5/2003.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 08-11-2012 09:26 مساء  الزوار: 779    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المـرءُ كثيـرٌ بِأخِيـه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved