||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35391815
عدد الزيارات اليوم : 19567
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 154 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2009/6/10

دعوى عدل عليا
رقم:154/2008
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي/ ايمان ناصر الدين . وعضويـة السيديـن القاضيين / رفيق زهد وصلاح مناع.

المستدعــون:- شركة مكتب تكسي العائدون المساهمة الخاصة المحدودة رقم (562432518) رام الله بواسطة ايوب علي يعقوب ابو عطية ممثلها والمفوض بالتوقيع عنها/رام الله، وكيلها المحامي نبيل مشحور / رام الله . شركة مكتب تكسي السلام المساهمة الخصوصية المحدودة رقم (562140228) ـ رام الله بواسطة ممثليها والمفوضان بالتوقيع عنها حسن مسلم حسن ابو عواد ـ رام الله وعلي عرفات جمعة ابو لبدة/رام الله مجتمعان و/أو منفردان. شركة مكتب تكسي الخياط المساهمة الخصوصية المحدودة رقم (562448183) ـ بواسطة رام الله ممثليها والمخولين بالتوقيع عنها:- مازن فتحي الخياط/رام الله رائد راضي عبد القادر الخياط/رام الله جواد مصطفى عمران/رام الله وليد خالد قاسم ازعر/رام الله عمر سليمان محمد دار شامي/رام الله صبيح محمد عبد الحميد حسن/رام الله محمد نجيب عوض لطيفة/رام الله بالاضافة لموقعهم وبصفتهم ممثلين عن شركة تكسي الخياط شركة مكتب تكسي النزهة المساهمة الخصوصية المحدودة رقم (562497255) ـ رام الله بواسطة ممثلها والمفوض بالتوقيع عنها حسين علي عيسى حتو بالاضافة لموقعه وصفته ـ رام الله. شركة مكتب تكسي الامل العادية العامة رقم (562134643) ـ رام الله، بواسطة ممثلها والمفوض بالتوقيع عنها رزق يوسف احمد رزق بالاضافة لموقعه وصفته/رام الله وكيلهم المحامي محمود قراعين/رام الله المستدعى ضدهما:- 1) وزير النقل والمواصلات الدكتور مشهور أبو دقة/رام الله 2) النائب العام بالاضافة لوظيفته

الإجـــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 17/6/2008 تقدم المستدعي بواسطة وكيلهم بهذا الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده الأول رقم (245/2008) بتاريخ 14/5/2008 والقاضي بشطب اسم الشركات المستدعية من خانة محطة التاكسي الواردة في أذان التشغيل 0البيرمت) لكافة المركبات العمومية المملوكة لهذه الشركات وكذلك المركبات العمومية التي تعمل على خطوط هذه الشركات وتحت أشرافها وإدارتها وباسمها والاستعاضة عنها بكلمتي مجمع بلدية بدل أسم الشركة صاحبة ومديرة عمل المركبة.
يستند المستدعون في طعنهم على ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون ومشوب بعيب استعمال السلطة.
في جلسة 1/7/2008 كرر وكيل المستدعين لائحة الدعوى وقدم بينته الخطية ضمن حافظة مستندات المبرز 0ع / 1) والتمس أصدار القرار المؤقت حسبما ورد في لائحة الطلب .
بتاريخ 16/9/2008 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان الدعوى واجبة الرد لعدم صحة الخصومة كونها مقامة ممن لا يملك الحق في اقامتها ملتمساً بالنتيجة رد الدعوى.
في جلسة 22/10/2008 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وألتمس أمهالة لتقديم بيناته.
في جلسة 17/2009 قدم رئيس النيابة العامة بينته الخطية المبرز (ن/1) والتمس وكيل المستدعين أمهالة لتحديد موقفه من البينة المفنده.
في جلسة 28/1/ 2009قدم وكيل المستدعين بينته المفندة والمؤلفة من المبرز (ع/2) ثم ترافع الطرفان تباعاً.

التسبيب
المحكمـــة
بالتدقيق والمداولة وبالوقوف على البينات المقدمة تبين أولاً بأن المستدعي ضده الثاني لم يصدر القرار ولم يشارك في إصداره ولما كانت دعوى إلغاء تقام ضد مصدر القرار او من شارك في إصداره الأمر الذي يغدو معه ان مخاصمة المستدعى ضده الثاني تكون مخالفة لأحكام القانون مما يستوجب معه رد الدعوى عنه لكونه لم يصدر القرار الطعين ولم يشارك في اصداره.
وفي الموضوع وبالوقوف على السب الاول من اسباب الطعن هو ان القرار مخالف للقانون ومن الرجوع الى القرارات محل الطعن وبتطبيق حكم القانون نجد ان المادة 83 من قانون المرور الفلسطيني رقم 5 لسنة 2000 نصت على ( يحدد مراقب المرور نوع الرخص التي تمنح للحافلات والمركبات العمومية وله الصلاحية في تغييرها او تجديدها او إلغائها او وضع ايةو شروط فيها).
كما ان إحكام المادة 322من اللائحة التنفيذية لقانون المرور في فقرتيها ب – و ج من بندها الأول قد أوضحت وحددت شروط الحصول على الترخيص لنقل الركاب في المركبات العمومية بحيث يكون المكتب في مكان لا يؤدي الى اعاقة حركة السير او عابري الطريق او تعريضهم للخطر.
وعليه وعلى ضوء ما تم بيانه نجد إن مراقب السير على الطرق قد مارس حقه المنصوص عليه وإحكام القانون وذلك بإصداره القرار الطعين هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ولما كان الفقه والقضاء والإداريين قد استقر على ان كل قرار أداري يصدر مقترناً بصحة السلامة والصالح العام ما لم يقم الدليل القاطع الى خلاف ذلك اذا ان الإدارة تسعى الى تحقيق الغرض المحدد لاختصاصها في حدود فكرة المصلحة العامة وحيث ان المستدعي ضده قد أصدر قراره المطعون فيه لغايات تنظيمه وتطبيقاً لقاعدة تخصيص الأهداف وعليه فأننا نجد ان هذا السبب غير وارد وتقرر دره .
وفيما يتعلق بالسبب الثاني من اسباب الطعن هو ان القرار الطعين مشوب بعيب اساءة استعمال السلطة وحيث ان هذا السبب لا يرد الا عندما يكون القرار قد صدر بقصد الانتقام او بقصد تحقيق منفعة خاصة المصدر القرار و أو بقصد المحاباه أو لتحقيق غرض سياسي أو ديني او لتحقيق غرض يجابي مبدأ تخصيص الأهداف او الغايات التي من أجل تحقيقها أناط المشرع بمصدر القرار صلاحيات إصداره .
وحيث ان الجهة الطاعنة لم تقدم أي بينة على مما ذكر فأن هذا السبب الذي استند اليه لا يكون واقع محله مما يستوجب رد هذا السبب .
منطوق الحكم
لهذه الأسـبــاب
ولما كانت أسباب الطعن لا ترد على القرار الطعين تقرر المحكمة رد الدعوى موضوعاً ورد الدعوى عن المستدعى ضده الثاني شكلاً .
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 10/6/2009
القضاة في الصدور والإفهام
الرئيس
الكاتب
دقق

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 08-11-2012 09:31 مساء  الزوار: 949    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الجهـلُ شـرُّ الأصحـابِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved