||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :37
من الضيوف : 37
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35445252
عدد الزيارات اليوم : 21407
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 58 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2010/2/22

دعوى عدل عليا
رقم: 58 /2009
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة القاضي السيد إيمان ناصر الدين وعضويـة السيدين القاضيين/رفيق زهد وإبراهيم عمرو
المستدعــــي:- الاتحاد العام للنقابات المستقلة /رام الله. وكيله المحامي شكري العابودي المستدعى ضده :- وزير العمل بالإضافة لوظيفته.

الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم المستدعي بتاريخ 15/2/2009 بهذا الطعن وذلك للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده بتاريخ 3/12/2008 والقاضي برفض منح المستدعي إفادة لاستعمالاته لدى البنوك لفتح حسابات خاصة به ولمزاولة النشاط النقابي الهادف إلى تحسين ظروف وشروط المهنة والذي تبلغه المستدعي لغاية تاريخه والذي علم به عن طريق مدير عام ديوان الشكاوي في المجلس التشريعي.
وذلك للأسباب التالية:-
القرار الطعين مخالف للقانون الأساسي وهو مخالف لقانون العمل.
القرار الطعين مشوب بعيب التعسف باستعمال السلطة ويسوء استعمالها.
القرار الطعين بما في المصلحة العامة .
القرار الطعين مشوي بعيب التنسيب وبعيب الإخلال بمبدأ المساواة.
وبعد الاستماع لأقوال المستدعي في جلسة تمهيدية قررت المحكمة في 20/4/2009 إصدار القرار المؤقت وتوجيه مذكرة للمستدعى ضده لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون به أو المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب .
وبتاريخ 13/5/2009 تقدمت النيابة العامة بصفتها ممثلة المستدعى ضده بلائحة جوابية .
وفي المحاكمة حضر الطرفان وكرر رئيس النيابة اللائحة الجوابية وتقدمت بمذكرة خطية لرد الدعوى شكلاً ثم تقدم وكيل المستدعي بمذكرة خطية رداً على ما تقدمت به النيابة العامة في مذكرتها.

التسبيب
المـحـكـمـة
بعد التدقيق والمداولة والاطلاع على أوراق الدعوى تجد المحكمة أن المستدعي تقدم بهذا الطعن في 15/2/2009 وذلك للطعن في القرار الصادر عن وزير العمل بتاريخ 3/12/2008 وبالعودة على هذا القرار نجد انه عبارة عن مراسلة من وزير العمل إلى أمين عام المجلس التشريعي تفيد توريد بعض الملاحظات التي توضح موقف الوزارة من الشكوى المقدمة للمجلس التشريعي من اتحاد نقابات مستقلة.
ولما كان من شروط قبول دعوى الإلغاء ان تنصب الدعوى على قرار إداري نهائي ولما كان القرار المطعون فيه هو كتاب توضيحي مرسل من المستدعى ضده إلى جهة إدارية (أمين عام المجلس التشريعي) ولما كان ما استقر عليه اجتهاد الفقه والقضاء ان من شريطة قبول الدعوى أن يكون القرار المطعون فيه قراراً إدارياً نهائياً ويرتب اثر قانونيا نهائيا ولما كان القرار المطعون فيه لا يعتبر قراراً إدارياً يمكن الطعن فيه بالإلغاء مثل الأعمال المادية والتحضيرية والتمهيدية والكتب والمراسلات والمعلومات المتبادلة بين الدوائر الحكومية وكافة التصرفات التي لا يقصد منها إحداث اثر نهائي قانوني وإنما يقصد منها توضيح وجهة نظر جهة الإدارة .فالمعلومات التي تتبادلها الإدارات لا ترقي إلى مستوى القرار الإداري حيث استقر تعريف الفقه والقضاء الإداري على أن القرار الإداري النهائي القابل للطعن والصادر عن الإدارة والمحدد سلطتها بمقتضى القوانين والأنظمة بقصد إحداث اثر قانوني معين متى كان ذلك ممكناً وان يكون الباعث على إصداره استيفاء مصلحة عامة و هنا نجد أن المعلومات والتوضيحات التي تتبادلها الإدارات فيما بينها لإثبات أو توضيح حالة محددة وبيان التعليمات النافذة فهذه الإجراءات لا تشكل قراراً إداريا يقبل الطعن بدعوى الإلغاء وعليه فان الكتاب المرسل من وزير العمل إلى أمين عام المجلس التشريعي هو مراسلة إدارية لتوضيح المعلومات الخاصة بالإجابة على الشكوى المقدمة للمجلس التشريعي والمستدعى ضده لا يقصد إحداث اثر قانوني أو تعديل أي مركز قانوني للمستدعي وبالتالي لا يعتبر هذا الكتاب قراراً يقبل الطعن أمام محكمة العدل العليا وبالتالي تكون الدعوى واجبة الرد.


منطوق الحكم
لـهـذه الأسـبـاب
تأسيا على ما تم تبيانه نقرر رد الدعوى.


جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر بحضور الإطراف وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم بتاريخ 22/2/2010

القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب
دقق الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 08-11-2012 10:31 مساء  الزوار: 840    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وخير جليس في الزمان كتاب
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved