||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35402416
عدد الزيارات اليوم : 5531
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 74 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2005/3/24

بسم لله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة عدل عليا
في الطلب رقم 74/2004

الديباجة

أمام السادة القضاة: المستشار/ سعادة الدجاني رئيساً وعضوية المستشارين/ يحيى أبو شهلا ومازن سيسالم. سكرتارية: مروان النمرة.

المستدعون: 1- مصطفى محي الدين عبد الشافي – طبيب. 2- توفيق منيب أبو غزاله – محامي. 3- صبحي محمد الشرفا – رجل أعمال. 4- أحمد يوسف شراب – رجل أعمال. 5- ياسر عارف بسيسو – رجل أعمال. جميعهم من غزة الرمال – بصفتهم مساهمين لدى شركة بنك فلسطين المحدود المساهمة العامة المحدودة. وكيلاهم المحاميان/ درويش الوحيدي وناظم عويضة. المستدعى ضده: السيد/ ماهر محمود المصري بصفته وزير الاقتصاد الوطني في حكومة السلطة الوطنية الفلسطينية والمفوضة قانوناً بمراقبة أعمال الشركة في فلسطين. ويمثلها الأستاذ/ النائب العام.


موضوع الطلب: 1- إصدار قرار يقضي بقبول نظر هذا الطلب.
2- إصدار قرار مؤقت إلى المستدعى ضده بمقتضى بتقديم مذكرة بالأسباب المانعة من عدم تشكيل لجنة قضائية للتحقيق في المخالفات القانونية والإدارية المنسوبة لمجلس إدارة بنك فلسطين للفصل في النزاع القائم بين المستدعين وبين مجلس إدارة البنك المذكور.
3- إصدار قرار قطعي يقضي بإلزام المستدعى ضده بتشكيل لجنة قضائية للتحقيق في المخالفات القانونية والإدارية المنسوبة لمجلس إدارة بنك فلسطين المحدود للفصل في النزاع القائم بينه وبين المستدعين،
واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصديق قرار اللجنة القضائية من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية حسب الأصول المرعية قانوناً، واحتياطياً إصدار قرار قطعي يقضي بتشكيل هذه اللجنة من الأشخاص الذي ترى المحكمة الموقرة أنهم أهل وعدل للقيام بهذه المهمة.

تاريخ تقديمه: 11/5/2004. جلسة يوم: الخميس 24/3/2005. الحضور: حضر الأستاذ/ ناظم عويضة وكيل المستدعين. وحضر الأستاذ/ خالد عايش ممثل النائب العام.


القرار
الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق والإنصات للمرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن الطلب قدم في الموعد المحدد وعلى الوجه المقرر قانوناً فهو مقبول شكلاً.
وحيث أن الواقعة – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن المستدعين أقاموا الطلب رقم 74/2004 عدل عليا على المستدعى ضده طالبين إصدار القرار المؤقت بتكليفه تقديم مذكرة بالأسباب المانعة من عدم تشكيل لجنة قضائية للتحقيق في المخالفات القانونية والإدارية المنسوبة لمجلس إدارة بنك فلسطين للفصل في النزاع القائم بينهم وبينه، ومن ثم إصدار القرار القطعي بتشكيل تلك اللجنة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصديق قرارها من قبل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية حسب الأصول، واحتياطياً إصدار قرار قطعي بتشكيل هذه اللجنة من الأشخاص الذين ترى المحكمة أنهم أهل للقيام بهذه المهمة، قائلين شرحاً لطلباتهم بأنهم وبصفتهم مساهمين في بنك فلسطين توجهوا للمستدعى ضده على أثر المخالفات المالية والإدارية التي نسبوا ارتكابها لمجلس إدارة البنك لإصدار قرار بتشكيل لجنة قضائية للتحقيق فيها إعمالاً لنص المادة 255 مكرر من قانون الشركات، على سند من قول أنه الجهة التي أنيط بها ممارسة صلاحية الحاكم العام بهذا الشأن، ولما لم يتلقوا رداً منه تقدموا بطلبهم لهذه المحكمة، وإذ قررت المحكمة بجلسة 25/5/2004 إجابتهم لطلبهم المؤقت وتكليف المستدعى ضده تقديم رده خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغه هذا القرار، أودع الأخير بواسطة ممثله النائب العام لائحة جوابية دفع فيها بعدم صلاحيته بإصدار القرار موضوع الطلب باعتبار أن هذه الصلاحية مخولة فقط لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية دون سواه، وانتهى طالباً رفض الطلب شكلاً وموضوعاً.
وحيث أنه في الجلسة المحددة لنظر الطلب كرر وكيل المستدعين ما جاء في طلبه في حين كرر وكيل المستدعى ضده ما جاء في لائحته الجوابية فقررت المحكمة تأجيل نظر الطلب والتصريح لوكيل المستدعين بتقديم مذكرة للرد على ما جاء في اللائحة الجوابية ومرافعة النيابة والسماح للنيابة بالتعقيب على الرد خلال خمسة أيام ومن ثم وفي جلسة 11/12/2004 قررت المحكمة تكليف وكيل المستدعين بتقديم مذكرة مبيناً بها صلاحية المستدعى ضده في إصدار القرار المطعون فيه وكيفية انتقال الصلاحية من رئيس السلطة الوطنية إليه.
وحيث أن وكيل المستدعين وتنفيذاً لقرار المحكمة تقدم بمذكرة أشار فيها إلى أن صلاحية المستدعى ضده في إصدار القرار موضوع الطلب تقوم أساساً من خلال القانون رقم 5 لسنة 1995 بشأن نقل السلطات والصلاحيات الواردة في التشريعات والقوانين والمراسيم والمنشورات السارية المفعول في الضفة الغربية وقطاع غزة قبل 19/5/1999 ونصت مادته الثانية على أن "يتولى رئيس السلطة وأعضاء مجلس السلطة الصلاحيات والسلطات التنفيذية كل في حدود اختصاصه "وقد قام رئيس السلطة الفلسطينية استناداً لهذا القانون بإصدار المرسوم الرئاسي رقم 1 لسنة 1996 بتشكيل الحكومة التي صادق عليها المجلس التشريعي بما يعني أناطه صلاحياته لوزارته كل فيما يخصه، كما أنه عين بموجب المرسوم الرئاسي رقم 4 لسنة 2002 المستدعى ضده وزيراً للاقتصاد وأن عدم رد الأخير على الإخطار الموجه إليه من المستدعين يؤكد صلاحية تلك.

التسبيب
وحيث أن المحكمة وقد استمعت لمرافعة الطرفين واطلعت على ما تبادلاه من لوائح ومذكرات، ترى بادي ذي بدء وقبل الخوض في مناقشة ما قام عليه الطلب من أسباب أن تتصدى للفصل في الدفع المثار من قبل المستدعى ضده ومفاده عدم صلاحيته في إصدار القرار موضوع الطلب وهي في سبيلها لذلك فقد استعرضت النصوص الناظمة لهذه الصلاحية وخلصت إلى الحقائق التالية:
إن صلاحية الأمر بتشكيل لجنة قضائية للتحقيق في أعمال أية شركة قد انيطت بموجب المادة "255" مكرر من قانون الشركات لسنة 1929 بالحاكم العام – وهو رأس السلطة في حينه – حيث نصت المادة المذكورة على أنه: "يجوز للحاكم العام في حالة الضرورة أن يأمر بتشكيل لجنة قضائية للتحقيق في أعمال أية شركة والفصل فينا يثور من خلاف بين رئيس وأعضاء مجلس إدارتها أو بين مجلس الإدارة والمساهمين ويعتبر قرار اللجنة بعد تصديق الحاكم العام نهائياً ولا يجوز الطعن فيه أمام أية جهة قضائية".
إن إضافة المادة "255" مكرر المشار إليها لقانون الشركات بموجب القرار بقانون رقم 6 لسنة 1966 قم تم حالة وجود مجلس تنفيذي لقطاع غزة يضم عدداً من المدراء "وزراء" كان من ضمنهم مدير الشؤون المالية والاقتصاد وهو يحاكي في منصبة وكير الاقتصاد الوطني حالياً
بما مؤداه أن المشرع قد اختص الحاكم العام دون سواه من أعضاء السلطة التنفيذية بهذه الصلاحية سيما وأنها تتعلق بجانب قضائي ولا يجوز إعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات أن يتولى عضواً في السلطة التنفيذية مثل هذه الصلاحية.
بموجب القانون رقم 5 لسنة 1995 بشأن نقل السلطات والصلاحيات فقد آلت للسلطة الوطنية الفلسطينية السلطات والصلاحيات الواردة في التشريعات والقوانين ... الخ السارية المفعول في الضفة الغربية وقطاع غزة قبل 19/5/1994 بحيث تولى رئيس السلطة وأعضائها ومجلسها تلك السلطات كل في حدود اختصاصه بمعنى أن ما كان منها للحاكم العام آل لرئيس السلطة وما كان منها لأعضاء المجلس آل للوزراء.
إن قيام رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية استناداً للقانون رقم 5 لسنة 1995 بتشكيل الحكومة بموجب المرسوم رقم 1 لسنة 1996 وتعيينه للمستدعى ضده وزيراً للاقتصاد الوطني بالمرسوم رقم 4 لسنة 2002، لا يعني بأي حال تخويله أياً من صلاحياته الواردة في القوانين السابقة إلى المستدعى ضده، كما جاء في المذكرة المقدمة من وكيل المستدعين، ذلك أن هذا التخويل يعني تعديلاً لنص في القانون وهو ما لا يتأتى إلا بقانون.

لما كان ما تقدم وكان المستدعى ضده على هذا النحو لا يملك صلاحية إصدار القرار موضوع الطلب – والتي هي من صلاحيات رئيس السلطة – مما يجعل اختصامه والحالة هذه في غير محله وقائماً على غير أساس يتعين رفضه.

فلهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة بالأغلبية رفض الطلب وإلزام المستدعين بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل أتعاب محاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً صدر وأفهم علناً بتاريخ 24/3/2005.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(مازن سيسالم)
عضو
(يحيى أبو شهلا)
رئيس المحكمة
(سعادة الدجاني)

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 08-11-2012 10:32 مساء  الزوار: 1016    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كل شيء يختالُ فيه الرجال ***‏ غير أن ليس للمنايا احتيال. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved