||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :62
من الضيوف : 62
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35469920
عدد الزيارات اليوم : 8102
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 13 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2004/5/31

بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
المحكمة العليا/ رام الله
الرقم: 13/2004
التاريخ:- 31/5/2004
عدل عليا
رقم 13/2004
لدى محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستدعيان: 1-شركة بنك فلسطين الدولي المساهمة العامة المحدودة. بواسطة/ رئيس مجلس إدارتها والمفوض بالتوقيع عنها عصام عبد السلام أبو عيسى/ البيرة. 2-عصام عبد السلام محمد أبو عيسى بصفته/ الشخصية وبصفته مؤسساً ومساهماً في الشركة المستدعية الأولى وبصفته ولياً. وكلاؤهم/ المحامون أحمد الصياد وأحمد الدمنهوري وجهاد الحوراني مجتمعين و/أو منفردين بموجب وكالتين عامتين مصدقتين حسب الأصول والقانون ومحفوظتين لدى كاتب عدل رام الله الأولى مستند محفوظ يحمل رقم 2361/2004 تاريخ 10/3/2004 والثانية مستند محفوظ يحمل رقم 7899/2003 تاريخ 3/8/2003. المستدعى ضدهم: 1- فخامة السيد الرئيس ياسر عرفات رئيس دولة فلسطين- رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية. 2- مجلس إدارة سلطة النقد الفلسطينية/ رام الله. 3- جرار نعمان القدوة. 4- د.أمين حداد بصفته الشخصية وبصفته محافظاً لسلطة النقد الفلسطينية. 5- د. عاطف علاونة. 6- د. سمير يوسف حزبون. 7- خالد زهير العسلي. 8- مروان مصطفى عفانة. 9- مصطفى محمد العظم. 10- أسامة محمد خضر. جميعهم بصفتهم/ المحددة في القرارات المطعون فيها.

الهيئة الحاكمة:- برئاسة المستشار/ السيد زهير خليل. وعضوية المستشارين/ السيدين أسامة الطاهر ورفيق زهد.

 

 

"القرار"

الأسباب والوقائع
تقدم المستدعيان بهذا الاستدعاء للطعن في القرارات المبينة على النحو التالي:-
1) القرار الصادر والموقع من قبل السيد ياسر عرفات رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بتاريخ 30/11/1999 والمبين على قرار سلطة النقد الفلسطينية والذي ينص على ما يلي:- "بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، وبناءً على قانون سلطة النقد رقم 2 لعام 97 المادة رقم(47) الفقرة (5) وقرار سلطة النقد بتاريخ 28/11/99 فقد تقرر مايلي:-
1. حل مجلس إدارة بنك فلسطين الدولي وتجميد جميع صلاحيات رئيسه.
2. تشكل لجنة لإدارة بنك فلسطين الدولي تتولى كافة مهام مجلس الإدارة وتتألف كما يلي:-
* السيد جرار نعمان القدوة رئيساً
* السيد أمين حداد عضواً
* د. عاطف علاونة عضواً
3. يستمر تفويض اللجنة لمدة أقصاها ستة أشهر.
4. تكون لجنة الإدارة مسؤولة أمام السيد الرئيس مباشرة.
5. يشارك السيد عصام أبو عيسى في اجتماعات لجنة الإدارة.
6. ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره".
2) القرار الصادر والموقع من السيد ياسر عرفات رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بلا تاريخ والذي ينص على ما يلي:-" بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، وبالإشارة إلى قرارنا المتعلق بتعيين لجنة لإدارة بنك فلسطين الدولي تتألف من:-
* السيد جرار نعمان القدوة رئيساً
* د. عاطف علاونة عضواً
* د. أمين حداد عضواً
نقرر تمديد فترة عمل اللجنة المذكورة أعلاه لمدة ستة أشهر أخرى ابتداءً من 29/5/2000م، ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره".
3) القرار الصادر والموقع من السيد ياسر عرفات رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بلا تاريخ والذي ينص على ما يلي:-" بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، وبالإشارة إلى قرارنا المتعلق بتعيين لجنة لإدارة بنك فلسطين الدولي تتألف من:-
* السيد جرار نعمان القدوة رئيساً
* د. عاطف علاونة عضواً
* د. أمين حداد عضواً
نقرر تمديد فترة عمل اللجنة المذكورة أعلاه لمدة سنة أخرى ابتداءً من 29/11/2000م.
ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره".
4) القرار الصادر والموقع من السيد ياسر عرفات رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية والمؤرخ في 29/11/2001 والذي ينص على مايلي:-
مادة (1):- "بناءً على الصلاحيات المخولة لنا وتحقيقاً للمصلحة العامة، وبالإشارة إلى قرارنا المتعلق بتعيين لجنة لإدارة بنك فلسطين الدولي تتألف من:-
* السيد جرار نعمان القدوة رئيساً
* د. عاطف علاونة عضواً
* د. أمين حداد عضواً
نقرر تمديد فترة عمل اللجنة المذكورة أعلاه لمدة سنة أخرى ابتداءً من 29/11/2001م.
مادة (2) :- على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباره من تاريخه.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ 29/11/2001 م".
5) القرار الصادر والموقع من السيد ياسر عرفات رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية المؤرخ في 29/11/2002 والذي ينص على ما يلي:-
"بناءً على الصلاحيات المخولة لنا وتحقيقاً للمصلحة العامة قررنا مايلي:-
مادة(1):- "بناءً على الصلاحيات المخولة لنا وتحقيقاً للمصلحة العامة، وبالإشارة إلى قرارنا المتعلق بتعيين لجنة لإدارة بنك فلسطين الدولي تتألف من:-
* السيد جرار نعمان القدوة رئيساً
* د. عاطف علاونة عضواً
* د. أمين حداد عضواً
نقرر تمديد فترة عمل اللجنة المذكورة أعلاه اعتباراً من تاريخ 29/11/2002 وحتى تاريخ 29/5/2003".
مادة (2):- على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخه.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ 29/11/2002م.
6)القرار الصادر عن مجلس إدارة سلطة النقد الفلسطينية والمبين بموجب الكتاب الموقع من أمين حداد والموجه بتاريخ 24/5/2003 إلى سيادة الرئيس والمذيل أيضاً بخط يد السيد الرئيس ياسر عرفات بعبارة "الأخ أمين حداد لمواجهتي على بركة الله وتوفيقه" والقاضي بتشكيل لجنة إدارة جديدة لمصرف فلسطين الدولي، وتعيين مفوض للإشراف على أعماله وفق القانون، وتشمل التالية أسمائهم:-
* جرار نعمان القدوة. رئيساً للجنة ومفوضاً
* د. سمير يوسف حزبون. عضواً
* خالد زهير العسلي. عضواً
* مروان مصطفى عفانة. عضواً
* مصطفى محمد العظم. عضواً
* أسامة محمد خضر عضواً
يستند الطعن إلى الأسباب التالية:-
1-القرارات المطعون فيها منعدمة ومشوبة بمايلي:-
أ. بعيب عدم الاختصاص.
ب. و/أو معيبة شكلاً.
ج. و/أو مخالفة للقانون الأساسي والقوانين المرعية.
ء. الانحراف في استعمال السلطة.
بالمحاكمة الجارية كرر وكيل المستدعي لائحة الطلب وقدم بينته الخطية المؤلفة من المبرزات ع/1 إلى ع/6 وختم بينته والتمس إصدار قرار مؤقت بإصدار مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الأسباب الموجبة للقرارات المطعون فيها إصدار القرار القاضي بإلغائها.
بالتدقيق فإننا نجد أن القرارات المطعون فيها وهي المبرزات من ع/1 حتى ع/6 صادرة على الوجه الآتي:- المبرز ع/1 موقع من فخامة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بتاريخ30/11/99 ويتضمن "أنه بناءً على مقتضيات المصلحة العامة وبناءً على قانون سلطة النقد رقم 2 عام 97 المادة (47) فقرة(5) وقرار سلطة النقد بتاريخ 28/11/99 فقد تقرر مايلي.....)
أما المبرز ع/2 فقد تضمن (أنه وبالإشارة إلى قرارنا المتعلق بتعيين لجنة لإدارة بنك فلسطين الدولي...) نقرر تمديد فترة عمل اللجنة سنة أخرى( ابتداءً من 29/5/2000). أما المبرز ع/3 فهو قرار بتمديد عمل اللجنة لمدة ستة أشهر أخرى وكذلك ع/4 بنفس الصيغة و ع/5 وهي تستند إلى الإشارة أيضاً إلى القرار السابق بتعيين لجنة وتواريخ هذه القرارات من ع/3 حتى ع/5 على التوالي 29/11/2000 و29/11/2001 و29/11/2002.
وبخصوص القرار المبرز ع/6 والمؤرخ 24/5/2003 وهو الصادر عن محافظ سلطة النقد والذي تقرر فيه من قبل مجلس إدارة سلطة النقد تشكيل لجنة إدارة جديدة لمصرف فلسطين الدولي وتعيين مفوض للإشراف على أعماله فقد تم رفع هذا القرار لفخامة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية لمباركته والذي وشمه بعبارة (لمباركتي على بركة الله وتوفيقه).
ولكن القرار موقع من محافظ سلطة النقد.
هذه هي القرارات موضوع الاستدعاء والتي يطالب المستدعيان إلغائها وشل أثارها.

التسبيب
وبتطبيق قانون سلطة النقد رقم 2 لسنة 1997 فإن المادة (17/? منه تقضي أن مجلس إدارة سلطة النقد والإشراف على إدارة عملياتها ويتمتع بالصلاحيات العاملة لتحقيق أغراضها وفقاً للقانون.
أما الفقرة (ب) من المادة ذاتها يكون المجلس أي مجلس إدارة سلطة النقد مسؤولاً أمام رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
ومن هنا فإذا كان مجلس إدارة سلطة النقد يمارس أعماله تحت مسؤولية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية فلا ضير على إدارة هذا المجلس إذا ما عرض قرارات يتخذها على رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بل إن الواجب القانون يحتم على مجلس الإدارة ذاك أن يعمل تحت مسؤولية الرئيس وفق المادة الآنفة الذكر، وفي هذا المجال فإننا لا نجد أي قرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ما يمكن تسميته قراراً إدارياً قابل للطعن ما دام أن الرئيس قد بارك قرارات مجلس إدارة سلطة النقد واستند إليها في إصدار هذه الكتب التي لا تشكل برأينا قراراً إدارياً وفق تعريف الفقه الإداري على انه قرار إداري قابل للطعن فيه وان مباركة وتصديق رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية على أي قرار هو بمثابة مباركة وتأييد للقرارات الصادرة عن مجلس إدارة سلطة النقد التي لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية حق الاطلاع عليها وإعلامه بها ما دام لأن القانون قد نص على مسؤولية مجلس الإدارة أمام السيد الرئيس.
وتأسيساً على ما تقدم بيانه وباستبعاد أن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية لا ينتصب خصماً في مثل هذه الطعون فإن الاستدعاء والحالة هذا إنما جاء بتأويل غير منطقي وغير مبرر فتصوير أن القرارات المطعون فيها صادرة عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية هو تأويل في غير محله وقراءة غير قانونية للمبرزات من ع/1 حتى ع/6 وهي القرارات المطعون فيها مادام أن سيادته يشير غالى قرارات صادرة عن سلطة النقد وهي التي باركها ويبقى القرار الإداري خاضعاً للطعن فيه ضد مصدره وليس ضد من أيده وباركه وبعد كل هذا فلا بد من الانتقال والإجابة على سؤال هام (ما دام أن هذه القرارات المطعون فيها صدارة عن إدارة مجلس سلطة النقد هل قابلة للطعن وهل هي منعدمة كما يدعي المستدعيان).
لا بد لنا من التعرض عما إذا كانت القرارات منعدمة وذلك من أجل مراقبة المدة التي يجوز للطاعن أن يتقدم إلى محكمة العدل العليا للطعن في القرار الإداري.
لقد توصلنا إلى أن القرارات المطعون فيها صادرة عن إدارة سلطة النقد أي عن المستدعى ضده الثاني ونرى في هذا المجال أن لإدارة مجلس سلطة النقد صلاحية قانونية وفق قانون المصارف رقم 2 لسنة 2002 المادة (56) الفقرة السابعة تخول مجلس إدارة سلطة النقد تعيين لجنة إدارة للمصرف تقدم الشورى للمدير العام.
وبالرجوع إلى قانون سلطة النقد رقم 2 لسنة 2000 المادة (47) فقرة (5) تعطي صلاحية لمجلس إدارة سلطة النقد حل مجلس الإدارة وتعيين مفوض لإدارة المصرف.
إذا ما خلصنا إلى هذه النتيجة بتطبيق القانون وما لمجلس إدارة سلطة النقد من صلاحية في هذا المجال فإننا لابد لنا من تطبيق القانون على الوقائع الواردة في لائحة الاستدعاء مادام أن القرارات المطعون فيها صادرة عن سلطة إدارية مختصة وليست قرارات منعدمة أي صادرة عن سلطة لا يجوز لها إصدارها فإننا نجد أن هذه القرارات قد مضى على صدورها مايزيد عن الستون يوماً الممنوحة للمستدعي التوجه لمحكمة العدل العليا للطعن فيها حيث تاريخ صدورها على التوالي:-
30/11/99 (ع/1)
29/5/2000 (ع/2)
29/11/2000(ع/3)
29/11/2001(ع/4)
29/11/2002(ع/5)
24/5/2003 (ع/6)
وحيث أن ما بين تاريخ صدور القرار ولجوء المستدعيان إلى محكمة العدل العليا مايزيد عن الستون يوماً المدة القابلة للطعن خلالها في القرار المشكو منه فغن الدعوى بذلك تكون مقدمة بعد فوات الأوان تطبيقاً لحكم المادة (284) فقرة (1) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفصل الخاص بمحكمة العدل العليا من هذا القانون ولا يوجد أمامنا ما يشير من قريب أو بعيد إلى أن المستدعيين تبلغا القرار وطعنا به خلال المدة القانونية مما يجعلنا تأخذ بالبينة المقدمة أمامنا وهي تاريخ صدور القرارات المطعون فيها.

منطوق الحكم
لما تقدم بيانه فإن الاستدعاء واجب الرد قانوناً لعدم تقديمه خلال المجدة القانونية وبالتالي نقرر رد الاستدعاء.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني، بحضور وكيل الجهة المستدعية المحاميان أحمد الدمنهوري وجهاد حوراني وأفهم بتاريخ 31/5/2004.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 08-11-2012 10:33 مساء  الزوار: 1157    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

سَكَـتَ دَهْـراً ونَطَـقَ كُفْـراً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved