||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35392105
عدد الزيارات اليوم : 19857
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 235 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2010/3/14

دعوى عدل عليا
رقم: 235 /2009
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا القاضي السيد محمود حماد وعضويـة السيدين القاضيين/هاني الناطور ومصطفى القاق

المستدعـــــية:- الشركة العقارية التجارية للاستثمار المساهمة العامة المحدودة/رام الله. وكيلها المحامي احمد الصياد/رام الله. المستدعى ضدهم:- 1- سلطة النقد الفلسطينية/رام الله. 2- محافظ سلطة النقد بالإضافة لوظيفته/رام الله. 3- مجلس إدارة سلطة النقد/رام الله. 4- دائرة رقابة المصارف /سلطة النقد الفلسطينية/رام الله. وكيلتهم المحامية لبنى كاتبة

 

الإجــــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 22/6/2009 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن بالقرارات القرار الصادر عن سلطة النقد الفلسطينية بتاريخ 30/4/2009 والقاضي بإمهال بنك الأقصى الإسلامي ممثلا برئيس وأعضاء مجلس إدارته فترة شهرين للسير في إجراءات تصفية البنك واتخاذ قرار بالموافقة على هذه التصفية من الجمعية العامة حتى تاريخ 30/6/2009 كحد أقصى ونقل المحفظة البنكية إلى مصرف آخر على أن يتم ذلك سواء عملية التصفية أو عملية نقل المحفظة البنكية تحت إشراف سلطة النقد والتشديد بشكل خاص على ضرورة استكمال إجراءات التصفية بحد أقصى حتى تاريخ 30/9/2009 شريطة التنسيق المسبق مع سلطة النقد بشان كافة الخطوات المنفذة.
القرار الصادر عن دائرة رقابة المصارف/سلطة النقد الفلسطينية بموجب الكتاب الموجه للسيد موسى شحادة /رئيس مجلس إدارة بنك الأقصى الإسلامي بتاريخ 15/9/2008 والذي قرر بموجبه الطلب من البنك تكوين مخصص مقابل كامل الأرصدة المحجوزة لدى مملكة البحرين وعكس أثره على البيانات المالية كما في 30/6/2009 والذي عاد وأكد عليه بموجب كتابه المؤرخ نهائيا مخصص مقابل كامل أرصدة البنك المحجوزة لدى مملكة البحرين وعكس أثره على البيانات المالية للبنك وان يتم تصويب وضع المصرف في اقرب فرصة ممكنة.
وتستند المستدعية بلائحة دعواها بان القرارات محل الطعن مخالفة للأصول والقانون ومشوبة بعيب
إساءة استعمال السلطة وواجب الإلغاء لانعدام السبب القانوني.
ولهذه الأسباب تلتمس المستدعية إصدار قرار مؤقت لوقف القرارات المطعون فيها وتعليق العمل بها لحين البت في الدعوى وتبليغ القرار المؤقت إلى المستدعى ضدهم وإلغاء القرارات المطعون فيها وتضمن المستدعى ضدهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وبعد الاستماع إلى أقوال المستدعية في جلسة تمهيدية علنية أصدرت محكمتنا بتاريخ 29/6/2009 قرار مؤقت لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين الفصل الثاني بهذه الدعوى كما تقرر دعوة المستدعى ضدهم لبيان الأسباب المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب أو الأسباب الموجبة لإصدار القرار المطعون فيه وبتاريخ 15/7/2009 تقدمت وكيلة المستدعى ضدهم بلائحة جوابية طلبت في نتيجتها رد الدعوى مع تضمين المستدعية الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
وبجلسة 14/3/2010 حضر وكيل الجهة المستدعية وطلب اعتبار هذه الدعوى منتهية لأنه تم حل كافة الأمور المتعلقة بالقرارات محل الطعن.

منطوق الحكم
الـمحـكـمـة
استناداً لما صرح به وكيل الجهة المستدعية نقرر رد الدعوى.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 14/3/2010

القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب
دقق
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 08-11-2012 10:36 مساء  الزوار: 891    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

السلطانُ مَنْ بَعُدَ عن السلطانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved