||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35372022
عدد الزيارات اليوم : 18562
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 31 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/7/9

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 31/97 عدل عليا

الديباجة
أمام السادة القضاة: الأستاذ / رضوان الأغا رئيساً وعضويه الأستاذين حمدان العبادلة وخليل الشياح وسكرتارية: نور فارس

المستدعي: أيوب محمد عبد الحي عثمان – غزه الشيخ رضوان 67/97 بغزة المستدعى ضده: الدكتور / رياض حسن شحاده الخضري بصفته رئيساً لجامعه الأزهر وكيله الأستاذ / فتحي الوحيدي


الموضوع: 1) إصدار القرار التمهيدي ببيان الأسباب التي دفعت رئيس جامعه الأزهر إلى تجاوز صلاحيات مجلس الجامعه بإصداره في 14/9/96 أمراً فردياً يقضي برفضه تأجيل ابتعاثي حتى 7/11/96 بدلاً من 7/9/96.
2)إصدار القرار القطعي بإلغاء الأمر الذي أصدره رئيس الجامعه بتاريخ 14/9/96، دون الرجوع إلى مجلس الجامعه، والقاضي برفض تأجيل ابتعاثي حتى 7/11/96، بدلاً من 7/9/97، واعتباره إياي مبتعثاً من تاريخ 7/9/96 وإقرار ابتعاثي اعتباراً من تاريخ سفري.

تاريخ تقديمه: 12/3/97م. جلسة يوم: الأربعاء 9/7/1997م. الحضور: حضر المستدعي بالذات أيوب عثمان. وحضر الأستاذ / فتحي الوحيدي وكيل المستدعى ضده.

//القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداوله قانوناً.
وحيث أن الوقائع تخلص فى أن المستدعى أيوب عثمان تقدم بطلبه الماثل لدى قلم كتاب المحكمة العليا وتم قيده برقم 31/97 عدل عليا طلب فيه إصدار القرار التمهيدي بقبول طلبه ومن ثم تكليف المستدعى ضده ببيان الأسباب التى دفعته إلى تجاوز صلاحياته وحدود اختصاصه وذلك بإصداره قراراً فردياً بتاريخ 14/9/1996 قضى بموجبه رفض تأجيل ابتعاثه لدى جامعة اليجارا الإسلامية بالهند للحصول على درجة الدكتوراه فى الأدب الإنجليزي حتى يوم 7/11/1996 بدلاً من تاريخ 7/9/1996 ومن ثم إصدار القرار القطعي بإلغاء ذلك القرار لبطلانه لعدم صدوره من مجلس الجامعه المختص بهذا الشأن، وقال شرحاً لموضوع طلبه أنه يعمل محاضراً في الأدب الإنجليزي بقسم اللغة الانجليزية فى كلية الآداب لدى جامعة الأزهر، وأنه بتاريخ 30/6/1996 تقدم بطلب إلى السيد / رئيس قسم اللغة الانجليزية بكلية الآداب طلب منه فيه اتخاذ الإجراءات اللازمه لابتعاثه لدى جامعة اليجارا بالهند لحصول على درجة الدكتوراه في الآداب اعتبارا من 7/9/97، وقد وافق مجلس الجامعة على طلبه فى جلسة رقم 10/96 المنعقده بتاريخ 7/9/1996 بتاريخ 7/9/1997 تقدم المستدعى بطلب إلى القائم بأعمال عميد كلية الآداب ملتمسا فيه تأجيل ابتعاثه إلى الهند لمدة شهرين حتى يوم 7/11/1997 بسبب ظروف طارئه، وقد وافق القائم بأعمال عميد الكلية على طلبه ومن ثم إحاله للجهات المختصه للنظر فيه.

بتاريخ 14/9/1996 ولدى عرض الأمر على رئيس الجامعه رفض تأجيل ابتعاث المستدعى ووجه كتابا إلى القائم بأعمال عميد كلية الآداب قال فيه: (يرجى الالتزام بقرار مجلس الجامعه وعدم إسناد أي عبئ دراسي للمستدعى تنفيذا لقرارات الجامعة لأنه يعتبر مبتعثا حسب النظام من 7/9/1996) واستطرد المستدعى قائلا أن قرار رئيس الجامعه يرفض تأجيل ابتعاثه يعتبر قراراً باطلاً لتجاوز رئيس الجامعه حدود اختصاصه ولان الجهة الوحيده المختصة فى نظر طلبه هو مجلس الجامعه وليس رئيس الجامعه طبقا لنظام الجامعه. وانتهى إلى طلب الاستجابة لطلباته سالفة البيان وابرز فى سبيل إثبات دعواه العديد من المستندات المرفقه.
وحيث أن محكمة العدل العليا (قاض منفرد) نظرت فى موضوع الطلب وأصدرت قرارها فيه بجلسة يوم 18/3/97 قضت بموجبه إصدار قرار تمهيدي بقبول الطلب وتكليف المستدعى ضده رئيس الجامعه ببيان الأسباب المانعه من استجابة المستدعى إلى طلباته على أن يودع رده خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغه هذا القرار.
وحيث أن المستدعى ضده أودع رده لدى قلم كتاب محكمة العدل العليا بتاريخ 27/3/1997 قال فيه رداً على ما ورد فى طلب المستدعى ما يلى:
أولاً: أنه بناء على طلب المستدعى بعد حصوله على قبول من جامعه اليجارا الهنديه لابتعاثه إلى تلك الجامعه للحصول على الدكتوراه في الأدب الانجليزي قرر مجلس الجامعه في جلسته بتاريخ 7/7/1996 المرافقه على طلبه اعتباراً من مطلع العام الدراسي في 7/9/1996، وانه بناء على طلب الجامعه حصل المستدعي على تأشيره دخول الى الهند اعتباراً من 2/8/1996
ثانياً: لدى عرض طلب التأجيل على رئيس الجامعه وطبقاً للصلاحيات التي تخولها له الماده 27/أ من نظام الجامعه
رفض رئيس الجامعه التأجيل على أساس أن تأجيل ابتعاث المستدعي يترتب عليه اعباءً ماليه اضافيه رفض رئيس الجامعه التأجيل على أساس أن تأجيل ابتعاث المستدعي يترتب عليه أعباءً ماليه اضافيه ويؤخر حصول المستدعي على المؤهل المطلوب، ولا يخدم غايات الجامعه وأهدافها يضاف إلى ذلك أن التأجيل يترتب عليه الاساءه إلى سمعه الجامعه لعدم انضباط مبعوثها المستدعي واحترامه للمواعيد، وعليه وجه رئيس الجامعه كتابه المؤرخ في 14/9/1996 إلى القائم بأعمال عميد كليه الآداب طلب منه فيه الالتزام بقرار مجلس الجامعه الصادر في 7/7/96 وعدم إسناد أي عبئ دراسي للمستدعي تنفيذاً لذلك القرار الذي حدد تاريخ ابتعاث المستدعي اعتباراً من يوم 7/9/1996 وانتهى في لائحته الجوابيه الى طلب رفض طلب المستدعي وإلزامه بالمصروفات.
وحيث أنه في الجلسه المحدده لنظر الطلب يوم 3/5/1997 اعترض وكيل المستدعي على اللائحه الجوابيه المقدمه من المستدعى ضده رئيس الجامعه لعدم تذبيلها مشفوعه باليمين وطلب عدم الاستماع للمستدعى ضده والحكم باستجابة طلباته. وطلب ممثل المستدعي ضده منحه فرصه لتصحيح لائحته الجوابية بتقديم لائحه آخرى مشفوعة باليمين، وعليه قررت المحكمه طبقاً للصلاحية المخولة لها في القانون إعطاء المستدعى ضده مهله ثلاثة أيام لإيداع رده على الطلب مشفوعاً باليمين، وقد أودع المستدعى ضده لائحته المعدله والمشفوعه باليمين لدى قلم كتاب المحكمه بتاريخ 4/5/1997 ( ماده /6 من قانون أصول المحكمه العليا لسنة 1937
).

وحيث أنه بجلسه يوم 3/6/1997 استمعت المحكمه إلى مرافعة طرفي الدعوى الشفويه حيث قال المستدعي في مرافعته أن قرار رئيس الجامعه الصادر في 14/9/96 برفض تأجيل ابتعاثه ينطوي على عيوب في الشكل والاختصاص ومخالف للقوانين واللوائح المعموله بها وفيه انحراف في استخدام السلطة، ذلك لان رئيس الجامعه لا يملك الصلاحية في إصدار مثل هذا القرار إذ أن المختص بإصداره هو مجلس الجامعه طبقاً لنص الماده 36/12 من نظام الجامعه
التي تنص على أن شئون المبعوثين من اختصاص وصلاحيات مجلس الجامعه وليس من اختصاص رئيسها مما يجعل القرار موضوع الطعن باطلاً ومعيباً لمخالفته لنظام الجامعه المعمول به. ورد ممثل رئيس الجامعة فى مرافعته بقوله أن قرار رئيس الجامعة برفض تأجيل إتبعاث المستدعي جاء سليماً وصحيحاً طبقاً لأحكام المادة 27/1 من نظام الجامعة
التى تنص على أن إدارة شئون الجامعة الأكاديمية والإدراية والمالية بما يحقق غايات الجامعه وأهدافها من اختصاص رئيس الجامعة، واستطرد قائلاً إن تأجيل ابتعاث المستدعي في موعده يترتب عليه أعباء مالية إضافية ويؤخر حصول المستدعي على المؤهل المطلوب، كما وان التأجيل يسيء إلى سمعه الجامعه ومصداقيتها، مما دعا رئيس الجامعه إلى رفض التأجيل وذلك بتوجيهه الكتاب المؤرخ في 14/9/1996 إلى القائم بأعمال عميد كلية الآداب بوجوب الالتزام بقرار مجلس الجامعه الصادر في 7/7/96 موضوع الطعن، وانتهى ممثل رئيس الجامعه في مرافعته الشفويه إلى طلب رفض طلب المستدعي.
وحيث أن طرفي الدعوى طلبا إعطائهما فرصه لتقديم مذكرات ختاميه بدفاعهما واستجابت المحكمه لطلبها وحجزت الدعوى للحكم لجلسه يوم 9/7/97 على أن يودعا المذكرات قبل موعد الجلسه بمده كافية.


التسبيب
وحيث أنه باطلاع المحكمه على مذكرتي الطرفين تبين لها أن ما تضمنته مذكره المستدعي لا يخرج في جوهره عما سبق أن ذكره في صحيفه طلبه وفي مرافعته الشفويه مضيفا أنه كان يتوجب على رئيس الجامعة أن لا يصدر قراره بالرفض إلا بعد الرجوع لمجلس الجامعة، وانه بالنسبة لقول ممثل رئيس الجامعه عدم إبدائه أسباب التأجيل فأنه كان يتوجب على رئيس الجامعه أن يطلب منه بيان هذه الأسباب.

وقال ممثل الجامعه في مذكرته بالاضافه إلى ما سبق أن ذكره في لائحته الجوابيه ومرافعته الشفويه أن رئيس الجامعه بعد أن وجه خطاباً إلى القائم بأعمال عميد كلية الآداب طلب منه فيه الالتزام بقرار مجلس الجامعه بشأن ابتعاث المستدعي وتنفيذه المؤرخ في 14/9/97 قام بعرض الموضوع على مجلس الجامعه في جلسته رقم 14/96 بتاريخ 16/9/96 وقد اعتمد المجلس ووافق على قرار رئيس الجامعه برفض التأجيل ووجوب الالتزام بقرار المجلس بابتعاث المستدعي اعتباراً من يوم 7/9/1996، ومن ثم يكون قرار رئيس الجامعه صحيحاً وسليماً متفقاً مع أحكام نظام المعمول به، وانتهى إلى طلب رفض الطلب.
وحيث أن الماده 27 من النظام الأساسي لجامعه الأزهر
تنص على أن يمارس رئيس الجامعه المسئوليات والصلاحيات التاليه:
أ: إدارة شئون الجامعة الاكاديمية والادارية والمالية وغيرها مما يحقق غايات الجامعه وأهدافها...."
وتنص الماده 38 من نفس النظام
على صلاحيات مجلس الجامعه من ضمنها ما ورد في البند /12 من أن للمجلس صلاحيه: "اتخاذ التوصيات اللازمة بشأن، المبعوثين للدراسات العليا وفق نظام خاص بذلك....."
وحيث أنه بالاطلاع على كتاب رئيس الجامعه الموجه منه إلى القائم بأعمال عميد كليه الآداب والمؤرخ في 14/9/1996 تبين لهذه المحكمه أنه لم يشتمل أو يتضمن قرار أو أمر يتعارض مع قرار مجلس الجامعه الصادر في 7/7/1996 بشأن ابتعاث المستدعي إلى جامعه اليجارا وأن كل ما طلبه من القائم بأعمال عميد كليه الآداب هو عباره عن رجاء منه له "بالالتزام بقرار مجلس الجامعه وعدم إسناد أي عبء دراسي للمستدعي تنفيذاً لقرار مجلس الجامعه بابتعاثه اعتباراً من 7/6/1996، "ومن ثم وبعد إرساله ذلك الخطاب بيوم واحد قام رئيس الجامعه بتاريخ 16/9/1996 بعرض موضوع طلب المستدعي بتأجيل ابتعاثه على مجلس الجامعه في جلسته رقم 14/96 حيث اعتمد المجلس بعد المناقشه ما جاء في رساله رئيس الجامعه المذكورة بعدم الموافقه على تأجيل إبتعاث المستدعي أيوب عثمان، مما بستشف منه حرص رئيس الجامعه على صلاحيات واختصاص مجلس الجامعه وعدم التجاوز عليها ، وترى هذه المحكمه أن طلب رئيس الجامعه من القائم بأعمال عميد كليه الآداب الالتزام بقرار مجلس الجامعه بشأن إبتعاث المستدعي تمهيدا لعرضه على مجلس الجامعه – بعد أن ثبت عرضه الموضوع على المجلس بعد يوم من إرساله الخطاب للقائم بأعمال كلية الآداب – يعتبر تصرفاً صحيحاً وسليماً ليس فيه تجاوزاً لصلاحياته التي خولتها له الماده 27 من نظام جامعه الأزهر التي أعطته صلاحيه "إدارة شئون الجامعة الأكاديمية والإدارية والمالية وغيرها مما يحقق غايات الجامعه وأهدافها......"
وعليه وبالبناء على كل ما تقدم يكون طلب المستدعي في غير محله قائماً على غير سند من الواقع او القانون مما يتوجب معه رفضه.
وحيث أنه عن الرسوم والمصروفات فيلزم بها المستدعي
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني

منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمه حضورياً برفض طلب المستدعي مع إلزامه بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائه شيكل مقابل أتعاب المحاماه،

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علناً بجلسه اليوم الموافق 9/7/1997.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(خليل الشياح)
عضو
(حمدان العبادلة)
رئيس المحكمة
(رضوان الأغا)

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 08-11-2012 10:56 مساء  الزوار: 989    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ووضع الندى في موضع السيف بالعلا ***‏ مضر كوضع السيف في موضع الندى. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved