||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35634418
عدد الزيارات اليوم : 5877
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 90 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2005/2/23


بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة العدل العليا
عدل عليا/ الدائرة الثانية
رقم الدعوى: 90/2000
رقم القرار: 27
التاريخ: 23/2/2005
القرار
الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد المستشار/ عيسى أبو شرار. وعضوية السيدين المستشارين/ أسعد مبارك وعبد الله غزلان.

المستدعي: "أحمد وليد" عبد الجواد سعيد بدران/ البيرة. وكيله المحامي سباح سباح/ رام الله. المستدعى ضدهما: اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في البيرة. عمر محمد حسين البجة/ اليبرة. وكيلهما المحامي هشام قراعين/ رام الله
الأسباب والوقائع
بتاريخ 23/9/2000 تقدم وكيل المستدعي بهذه الدعوى ضد المستدعى ضدهما للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضدها الأولى بتاريخ 31/5/2000 في الجلسة رقم 20/2000 القاضي بمنح المستدعى ضده الثاني رخصة لإقامة قاعة أفراح وكراج وملحقاته والحاصل عليها بموجب الإيصال رقم (4033) تاريخ 17/6/2000.
تستند الدعوى للأسباب التالية:
القرار المطعون فيه باطل ومخالف للقانون مخالفة جسيمة ومشوب بعيب إساءة استعمال السلطة.
القرار المطعون فيه وليد اجراءات باطلة ولا يستند إلى سبب يبرر إصداره.
القرار المطعون فيه يخالف أحكام قانون التنظيم رقم 79 لسنة 1966 ولنظام مدينة البيرة الهيكلي لسنة 1957، وبالتناوب فإنه مخالف لأحكام نظام الأبنية والتنظيم للهيئات المحلية رقم (30) تاريخ 24/8/1996.
أن قرار منح الترخيص المطعون فيه يعتبر تعليلاً للمشروع الهيكلي لمدينة البيرة دون اتباع الاجراءات القانونية الواجبة الاتباع.
القرار المطعون فيه باطل لأنه صادر عن جهة غير مختصة باصداره.
ولهذه الأسباب طلب وكيل المستدعي ما يلي:
إصدار القرار المستعجل بوقف تنفيذ الرخصة المطعون فيها ومنع المستدعى ضده الثاني من اتمام أعمال البناء على قطعة الأرض رقم (102) من الحوض (27) أم الشرايط من أراضي مدينة اليبرة ومنعه من القيام بأية أعمال أخرى عليها سواء من قبله أم من قبل مقاوليه أو متعديه أو من قبل من يأتمر بأمره وذلك لحين البت في هذه الدعوى نهائياً واستعمال القوة إذا لزم الأمر.
إصدار القرار التمهيدي للمستدعى ضدهما لبيان الأسباب التي تحول دون الغاء القرار المطعون فيه وتبليغهما القرار المستعجل والقرار التمهيدي ونسخة عن لائحة الاستدعاء ومرفقاته وبالنتيجة تثبيت القرار والتمهيدي ونسخة عن لائحة الاستدعاء ومرفقاته وبالنتيجة تثبيت القرار التمهيدي وإلغاء القرار المطعون فيه وتضمين المستدعى ضدهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وبعد الاستماع إلى أقوال المستدعي في جلسة تمهيدية علنية أصدرت المحكمة بتاريخ 4/12/2000 القرار القاضي برد طلب وكيل المستدعي بإصدارقرار مستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين البت في الدعوى، وأصدرت المحكمة قرارها القاضي بتكليف الجهة المستدعى ضدها بيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرار المطعون فيه وفي حالة المعارضة التقدم بلائحة خلال خمسة يوماً من تاريخ تبليغ لائحة الدعوى ومرفقاتها والقرار المؤقت الصادر فيها.
بتاريخ 10/2/2001 تقدم وكيل المستدعى ضدها الأولى بلائحة جوابية طلب في نهايتها رد الدعوى وتحميل المستدعي الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وبتاريخ 14/5/2001 تقدم وكيل المستدعى ضدها الأولى بلائحة جوابية طلب في نهايتها رد الدعوى وتحميل الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
وفي اليوم المعين للمحاكمة حظر الطرفان وكرر وكيل المستدعى ضدهما اللائحتين الجوابيتين واستمعت المحكمة إلى أقوال ومرافعات الطرفين النهائية ومن ثم كرر كل منهما أقواله وطلباته المقدمة في الدعوى.

التسبيب
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً:
تجد المحكمة بأن المستدعى ضده الثاني قد حصل بتاريخ 31/5/2000 على رخصة لإقامة قاعة أفراح وكراج وملحقاته من قبل المستدعى ضدها الأولى في جلستها رقم 20/2000، ولما كان المستدعي يملك قطعة أرض مجاورة لقطعة الأرض موضوع الطعن فقد أقام هذه الدعوى طالباً إلغاء الرخصة الممنوحة للمستدعى ضده الثاني للأسباب الورادة في لائحة دعواه.
وفي الموضوع، وعن السبب الأول من أسباب الطعن نجد أنه من الثابت من أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها بأن الرخصة الممنوحة للمستدعى ضده الثاني من قبل المستدعى ضدها الأولى تستند إلى مشروع هيكلي تفصيلي مصدق حسب الأصول، مما يجوز معه إقامة بناء تجاري محلي وسكن (ب) على قطعة الأرض موضوع الرخصة كما أنه يجوز اقامة أبنية في كامل المنطقة – التي تقع فيها قطعة الأرض موضوع الرخصة – لإستعمالها كفنادق ومقاهي ومطاعم وغرف شاي وأن هذه الاستعمالات هي بمثابة استعلامات تجارية محلية، وأنه بالاستناد إلى ذلك حصل المستدعي على رخصة لإقامة قاعة أفراح على قطعة الأرض المجاورة للقطعة موضوع الطعن، وعلى ضوء التعديل الذي تم ادخاله على المشروع الهيكلي بموجب المشروع التفصيلي المصدق لم تعد سلطة الإدارة بمنح الرخصة سلطة مقيدة بالسكن وحده مما يحتم عليها تطبيق مبدأ المساواة الذي يوجب معاملة الأشخاص معاملة واحدة في حال تماثل أوضاعهم، وهي طبقت هذا المبدأ عندما ساوت بين المستدعي والمستدعي ضده الثاني في منح رخصة البناء لكليهما، وعلى ضوء ذلك فإن القول بأن القرار مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة يبقى قولاً مجرداً يحتاج إلى دليل يؤيد ذلك، عليه فإن ما ورد بالسبب الأول من أسباب الطعن لا يرد على القرار الطعين مما يستوجب رده.
أما عن السبب الثاني من أسباب الطعن وهو أن القرار الطعين وليد اجراءات باطلة ولا يتسند إلى سبب يبرر إصداره فإننا نجد بأن ما جاء بهذا السبب يبقى قولاً مجرداً يحتاج إلى دليل والمستدعي لم يقدم مثل هذا الدليل الذي يؤيد ما نعاه على القرار الطعين وعليه فإن هذا السبب لا يرد على القرار المطعون فيه.
أما عن السببين الثالث والرابع من أسباب الطعن فإنهما يندرجان تحت سبب مخالفة القانون وقد سبق أن بينا بأن النعي على القرار الطعين مخالفة القانون هو قول مغاير للحقيقة ولواقع الحال مما يترتب عليه أن ما ورد بهذين السببين لا يرد على القرار الطعين.

أما السبب الخامس من أسباب الطعن وهو النهي على القرار الطعين بعيب الإختصاص فتجد المحكمة بأن الرخصة صادرة عن جهة مختصة وهي اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في البيرة وهي الجهة المختصة بإصدار رخص البناء ضمن حدود بلدية البيرة فيكون هذا السبب غير وارد أيضاً.
منطوق الحكم
تأسيساً على ما تقدم نقرر رد الدعوى موضوعاً وتضمين المستدعي الرسوم والمصاريف وعشرين ديناراً بدل اتعاب محاماة.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً بحضور الطرفين وأفهم بتاريخ 23/2/2005.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 08-11-2012 11:01 مساء  الزوار: 845    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وللسيوف كما للناس آجال. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved