||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 1
عدد الزيارات : 35262325
عدد الزيارات اليوم : 9939
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (38) لسنة 1995 بشأن منح ضباط وضباط صف وأفراد االمباحث الجنائية صفة الضبطية القضائية

قرار رقم (38) لسنة 1995 بشأن منح ضباط وضباط صف وأفراد المباحث الجنائية صفة الضبطية القضائية

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القرار بقانون رقم 11 لسنة 1966 بشأن قمع التدليس والغش التجاري الصادر عن الحاكم العام لقطاع غزة بتاريخ 19/6/1966م والمعمول به في قطاع غزة وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (9) لسنة 1966، بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1966. وبناء على الصلاحيات المخولة لنا وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة قررنا ما يلي: مادة (1) يمنح ضباط وضباط صف وأفراد المباحث الجنائية صفة الضبطية القضائية فيما يتعلق بتنفيذ وضبط وإثبات المخالفات لأحكام القرار بقانون رقم 11 لسنة 1966 ولائحته التنفيذية المشار إليهما ويتبعون في هذا الشأن النيابة العامة.

مادة (2) على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في غزة بتاريخ: 9/2/1995 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الجمعة 12-10-2012 06:47 مساء  الزوار: 1180    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

بداية العلم أن تكتشف جهلك.. وبداية الجهل أن تكتشف علمك
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved