||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35459191
عدد الزيارات اليوم : 9531
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 3 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2007/1/22


بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا السلطة الوطنية الفلسطينية
رقم الدعوى :3/2001 السلطة القضائية
رقم القرار: 261 محكمـة العدل العليــا
التاريــخ :22/1/2007
القــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني .
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي/ محمود حماد وعضويـة السيديـن القاضيين / د. عثمان التكروري ورفيق زهد
المستدعـــي:- رئيس مجلس قروي دير شرف بالاضافة لوظيفته وكيله المحامي عدنان ابو ليلى المستدعى ضدهما :- 1) وزير الصناعة بالاضافة لوظيفته 2) وزير البيئة بالاضافة لوظيفته
بتاريخ 18/2/2001 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في :-
قرار المستدعى ضده الاول الصادر بتاريخ 12/11/2000 رقم 1398/ن/150 المتضمن الموافقة على اقامة وتشغيل مصنع لشركة الاستقلال لتكرير الزيوت المعدنية في نابلس/ديرشرف ـ المنطقة الصناعية على جزء من قطعة الأرض رقم 49 حوض رقم 15.
قرار المستدعى ضده الثاني الصادر بتاريخ 29/10/2000 رقم 15 الموجه لمدير عام التنمية الصناعية/وزارة الصناعة المتضمن موافقة وزارة البيئة على اقامة المصنع المشار إليه في القرار المطعون فيه الاول.
يستند المستدعي في طعنه على الاسباب التالية:-
القراران المطعون فيهما غير مبررين ومخالفين للقانون.
القراران منعدمان.
القراران يضران بالمصلحة العامة والبيئة.
القراران المطعون فيهما لم يأخذا بالاعتبار توصيات الوزارات المختصة.
الاجــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 10/11/2003 أصدرت المحكمة بهيئة سابقة قرارا بشطب هذه الدعوى لعدم حضور وكيل المستدعي جلسة 10/11/2003 وبعد تجديد الدعوى وبعد أن كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى واستماع المحكمة لشهادة المستدعي والاطلاع على المبرزات ع/1 ع/2 أصدرت قرارا مؤقتاً بتكليف الجهة المستدعى ضدها ببيان الأسباب الموجبة للقرارين المطعون فيهما أو المانعة من الغائهما.
بتاريخ 13/1/2005 تقدم رئيس النيابة العامة ممثلا للمستدعى ضدهما بلائحة جوابية يطلب فيها رد الدعوى لتقديمها بعد فوات المدة القانونية للطعن ولانتفاء الخصومة ولانه لم يصدر عن المستدعى ضدهما أي قرار اداري ولان القراراين المطعون فيهما لهما ما يبررهما.
وفي جلسة 8/3/2005 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وفي جلسة 3/5/2005 استمعت المحكمة إلى شهادة الشاهد علي محمود عوده الله الحساسنه مدير دائرة الترخيص الصناعي في وزارة الاقتصاد الوطني والتي جاء فيها ان المصنع مبني في المنطقة الصناعية في دير شرف وهنالك مصانع أخرى مقامة في تلك المنطقة من ضمنها مصنع باطون ومصنع طوب ومصنع لدائن وعندما رخص مصنع الاستقلال لتكرار الزيوت المعدنية تمت مراعاة كافة المتطلبات القانونية لانشائه ومن ضمنها موافقة وزارة الحكم المحلي ووزارة شؤون البيئة وتم تقييم دراسة الاثر البيئي بخصوص المصنع وان المصنع اقيم تنظيميا بصورة صحيحة.
وبمناقشته من وكيل المستدعي أجاب بأنه لم يقم بزيارة المنطقة القائم فيها المصنع وأنه كانت هنالك مشكلة متعلقة بالمصنع القديم وهي تسرب زيوت ومخلفات المصنع وبعد تدخل البلدية والمحافظ والوزارة اغلق ذلك المصنع، وأن المصنع الجديد لا تتسرب منه زيوت وليس هناك اثار تشير إلى تسرب حيث أنه يتمتع بتكنولوجيا حديثه وقد أعطيت للمصنع موافقة من قبل وزارة البيئة.
وبعد أن ترافع الطرفان في جلسات لاحقه قررت المحكمة تزويدها بملف المصنع موضوع القرارين المطعون فيهما الموجود لدى وزارة الصناعة وفي جلسة 19/4/2006 ضم الملف إلى أوراق الدعوى .
واستمهل وكيل المستدعي لتقديم مرافعة جديدة على ضوء ورود ملف المصنع وضمه إلى ملف الدعوى ولكنه في جلسة لاحقة اكتفى بمرافعته السابقة.
التسبيب
المحكمـــة
بالتدقيق في أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها ومرافعات الطرفين ومن الرجوع إلى لائحة الدعوى والقرارين المطعون فيهما المبرزين ع/1،ع/2 يتبين للمحكمة ان المستدعى ضده الاول وزير الصناعة بالاضافة لوظيفته والمستدعى ضده الثاني وزير البيئة بالاضافة لوظيفته لم يصدرا القرارين المطعون فيهما ولم يشاركا في اصدارهما وعليه فإن مخاصمتها في هذه الدعوى تكون غير صحيحة وان من تجب مخاصمتهما هما مصدري القرارين المطعون فيهما.
منطوق الحكم
لــهذه الأسباب
تقرر المحكمة رد الدعوى شكلا لعدم صحة الخصومة .
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صــدر وتلــي علنــاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور وكيل المستدعي وممثل المستدعى ضدهما رئيس النيابة العامة وافهم بتاريخ 22/1/2007
القضاة في الصدور والإفهام
الرئيس
الكاتب:
دقق:

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الجمعة 09-11-2012 12:35 صباحا  الزوار: 1005    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {ادعُ إلى سَبيِلِ رَبِّكَ بِالحِكمَةِ وَالمَوعِظَةِ الحَسَنَةِ وَ جَادِلهُم بِالَّتِي هِيَ أَحسَنُ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved