||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35296596
عدد الزيارات اليوم : 6472
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 109 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2005/9/10

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا
السلطة الوطنية الفلسطينية
رقم الدعوى: 109/2005
السلطة القضائية
رقم القرار:97
محكمة العدل العليا
التاريخ:10/9/2005


الديباجة
القرار الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.


الهيئة الحاكمة: برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي / عيسى أبو شرار. وعضوية السيدين القاضيين / عبد الله غزلان وإيمان ناصر الدين.

المستدعي:- خالد محمد علي عياد / أبو ديس وكيله المحامي علي مهنا / رام الله. المستدعى ضده:- مجلس الدراسات العليا في جامعة القدس بواسطة ممثلها عميد الدراسات العليا الدكتور محمد أبو طه/ أبو ديس.
الإجراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 3/8/2005 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى ضد المستدعى ضده طالباً إلغاء قرار
المستدعى ضده رقم 8/2005، القاضي برفض مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من المستدعي شكلاً
وموضوعاً واعتباره راسباً في رسالة الماجستير، وفصله من البرنامج وذلك لاحتواء الرسالة على سرقة
ومخالفتها لقواعد الامانة العلمية حسب ادعاء المستدعى ضده.

تستند الدعوى للأسباب التالية:-
1- القرار الطعين مخالف للقوانين لصدوره عن جهة غير مختصة.
2- القرار الطعين قرار منعدم لصدوره عن جهة غير مختصة.
3- القرار الطعين معيب بعيب التعسف في استخدام السلطة.
4- القرار الطعين لا يستند إلى أساس قانوني وهو قرار كيدي.
5- القرار الطعين يتناقض مع قرار الجهة المختصة، وبالتالي فهو باطل وحري بالإلغاء ولا
يرتب أثراً قانونياً.

ولهذه الأسباب المستدعي يلتمس:-
1- إصدار قرار مؤقت وإلزام المستدعى ضده بيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه أو المانعة من
إصدار القرار موضوع الطلب.
2- وبالنتيجة إلغاء القرار الطعين وبالتالي اعتبار المستدعي ناجحاً بعد إجراء التعديلات المطلوبة خلال المدة
الزمنية التي حددتها لجنة المناقشة.
التسبيب
المحكمة
بعد الاستماع إلى أقوال وكيل المستدعي في جلسة تمهيدية علنية والإطلاع على البينات المقدمة في الطلب

منطوق الحكم
وعملاً بأحكام المواد (286،
287،
288)
من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2001
إصدار القرار المؤقت وتوجيه مذكرة للمستدعى ضده لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه أو
المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب، حتى إذا كان يعارض في إصدار قرار قطعي التقدم بلائحة جوابية
خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ وتحديد يوم الأربعاء 12/10/2005 موعداً لنظر الدعوى وتبليغه
صورة عن لائحة الدعوى ومرفقاتها والقرار المؤقت الصادر فيها وموعد الجلسة.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وأفهم بتاريخ 10/9/2005.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب:
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الجمعة 09-11-2012 09:55 مساء  الزوار: 897    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ووضع الندى في موضع السيف بالعلا ***‏ مضر كوضع السيف في موضع الندى. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved