||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35253198
عدد الزيارات اليوم : 812
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 22 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/5/26

عدل عليا
22/99

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستدعي: احمد محمد حسين الكيلاني – نابلس وكيله المحاميان منال المصري وفطين سيف المستدعى ضده: مدير السجل التجاري والوكالات التجارية – وزارة الاقتصاد والتجاره

الهيئة الحاكمة: برئاسة رئيس الدائرة الأستاذ عيسى أبو شرار وعضوية الأستاذين زهير خليل وغازي عطره

القرار
الأسباب والوقائع
قدم وكيل المستدعي هذه الدعوى بتاريخ 10/5/1999 للطعن بقرار المستدعي الصادر بتاريخ 13/3/1999 والقاضي بإلغاء شهادة تسجيل تاجر (اوليه) باسم المستدعي والتي تحمل الرقم 00858/3 تاريخ 21/1/1999.
وتتلخص أسباب الطعن:-
ان القرار المطعون فيه منعدم لصدوره عن جهة لا تملك قانونا الحق في اصداره.
ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون.
ان القرار المطعون فيه اقترن بعيب في الشكل.
ان القرار المطعون فيه مشوب بعيب سوء استعمال السلطة.
ان القرار المطعون فيه مشوب بعيب عدم الاختصاص.
وبالمحاكمة الجارية كرر وكيل المستدعي لائحة الاستدعاء وقدم بنيته المؤلفة من شهادة موكله المأخوذه بعد القسم والمبرزات ع/1 – ع/2 وطلب بالاستناد اليها اصدار القرار التمهيدي للمستدعى ضده لبيان الاسباب التي تحول دون إلغاء القرار المطعون فيه.
التسبيب
بالتدقيق واستناد للبينات المقدمه وعملا باحكام المادة257 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية

منطوق الحكم
نقرر تكليف المستدعى ضده بيان الاسباب التي تحول دون الغاء قراره المطعون فيه وبحالة المعارضة التقدم عملا باحكام المادة 258
من القانون المذكور آنفا بلائحة جوابيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ لائحة الدعوى ومرفقاتها والقرار الصادر فيها.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم بحضور وكيل المستدعي وافهم في 26/5/1999.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي قاضي رئيس الدائرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 05:01 مساء  الزوار: 1095    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الليل أخفى للويل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved