||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34930186
عدد الزيارات اليوم : 9267
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 86 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2005/1/17

بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة العدل العليا
عدل عليا/ الدائرة الثانية
رقم الدعوى: 86/2004
رقم القرار: 2
التاريخ: 17/1/2005
القرار
الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله والمأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.


الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد / المستشار عيسى أبو شرار وعضوية السيدين المستشارين/ أسعد مبارك وعبد الله غزلان.

المستدعي: زياد مفلح حمدان وكيلاه المحاميان عبد الكريم حماد و/أو اسماعيل حسين – نابلس. المستدعى ضدها: الغرفة الصناعية والتجارية والزراعية لمحافظة جنين ممثلة برئيسها السيد كمال السمودي.

الأسباب والوقائع
تقدم وكيلا المستدعى بهذه الدعوى ضد المستدعى ضدها بتاريخ 15/12/2004 للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضدها بتاريخ 8/11/2004 والقاضي بإنهاء خدمة المستدعي لدى المستدعى ضدها اعتباراً من 1/12/2004 الذي تبلغه المستدعي بتاريخ 25/11/2004.
تستند الدعوى للأسباب التالية:-
بلوغ الموظف واحداً ستين عاماً لا يعطي الحق بفصله ولا نص على ذلك في نظام الغرف التجارية.
قرار الفصل تعسفي وباطل ويتعين إلغاءه.

ولهذه الأسباب يلتمس المستدعي إصدار قرار مؤقت بإلزام المستدعى ضدها بيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرار فيه وبالنتيجة إلغاء القرار الطعين وإعادة المستدعي إلى عمله وتضمين المستدعى ضدها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

التسبيب
القرار المؤقت
بعد الاستماع إلى أقوال المستدعي في جلسة تمهيدية علنية والإطلاع على البينات المقدمة في الطلب

منطوق الحكم
تقرر المحكمة إصدار مذكرة إلى المستدعى ضدها لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه أو المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب حتى إذا كانت تعارض في إصدار قرار قطعي تقديم لائحة جوابية خلال ثمانية أيام من تاريخ التبليغ وتبليغها صورة عن لائحة الدعوى ومرفقاتها.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وأفهم بتاريخ 17/1/2005
القضاة في الصدور
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 05:12 مساء  الزوار: 1086    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إن الحيـاةَ عقيـدةٌ وجهـادٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved