||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35254538
عدد الزيارات اليوم : 2152
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 85 لسنة 2006 فصل بتاريخ 2007/9/17

رقم الدعوى:85/2006
رقم القرار: 379

القــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني .
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي/ محمود حماد. وعضويـة السيدين القاضيين /ايمان ناصر الدين ود. عثمان التكروري

المستدعــي:- زياد فريد مفلح حمدان وكلاؤه المحامون اسامة الطاهر وعبد الكريم حماد ومحمد أبو غوش وعبد الله أبو صاع المستدعى ضدهما :- 1) وزير الاقتصاد الوطني بالاضافة إلى وظيفته 2) الغرفة الصناعية والتجارية والزراعية لمحافظة جنين ممثلة برئيس الغرفة التجارية وكيلها المحامي زهير جرار/جنين
الإجـــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 15/10/2006 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى ضد المستدعى ضدهما للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضدها الثانية بتاريخ 8/11/2004 المتضمن إنهاء خدمات المستدعي.

يستند المستدعي في طعنه على أن القرار المطعون فيه مخالف للقانون.

بتاريخ 15/1/2007 تقدم رئيس النيابة العامة ممثل المستدعى ضده الأول بلائحة جوابية تضمنت فميا تضمنته أن الدعوى مردودة شكلاً لتقديمها بعد فوات المدة القانونية وأن القرار محل الطعن صدر طبقا للقانون وبعيداً كل البعد عن أي عيب من عيوب القرار الإداري ملتمساً بالنتيجة رد الدعوى.
بتاريخ 27/1/2007 تقدم وكيل المستدعى ضدها الثانية بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته أن الدعوى غير مسموعة قانونا وواجبة الرد شكلاً قبل الدخول في أساسها كونها مقدمة بعد انقضاء أكثر من سنتين على تاريخ ميعاد رفعها.
في جلسة 26/3/2007 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وكرر ممثل المستدعى ضده الأول اللائحة الجوابية وصرح وكيل المستدعى ضده الثاني أنه تقدم بطلب لرد الدعوى قبل الدخول في الأساس والتمس الانتقال لرؤية الطلب وقررت المحكمة الانتقال لرؤية الطلب 1/2007 .
وفي جلسة 26/3/2007 كرر وكيل المستدعى ضده الثاني لائحة الطلب.
بتاريخ 16/4/2007 تقدم وكيل المستدعي برد على الطلب لرد الدعوى قبل الدخول في الأساس وترافع الطرفان.
التسبيب
المحكـمة

بالرجوع إلى الطلب المقدم من المستدعى ضدها الثانية في الدعوى رقم 85/2006 لرد الدعوى قبل الدخول في الاساس بالاستناد لكون الدعوى مقدمة بعد انقضاء الموعد القانوني للطعن ولكونها قضية مقضية (محكمة) حيث سبق للمستدعى ضده أن طعن في القرار المطعون فيه في هذه الدعوى أمام محكمة العدل العليا في الدعوى رقم 86/2004 وصدر قرار برد الدعوى بتاريخ 28/1/2006.

وبعد الاطلاع على رد المستدعي ضده على هذا الطلب والذي تمثل في ما يلي:-
ان ما صدر عن المستدعى ضدها الثانية (المستدعية في هذا الطلب) ليس قراراً لأنه لم تكتمل الاجراءات الواجب اتباعها ولم يعرض على وزير الاقتصاد الوطني لاقراره سندا للمادة (76) من نظام الغرف التجارية.
ان ما طعن فيه المستدعى (المستدعى ضده في هذا الطلب) هو عدم اجابة وزير الاقتصاد الوطني على الطلب المقدم له بتاريخ 19/7/2006 وان هذه الدعوى مقدمة ضد وزير الاقتصاد الوطني والغرفة الصناعية والتجارية والزراعية ولم يسبق الفصل فيها.

ثم اثار وكيل المستدعى ضده في مرافعته في هذا الطلب دفعا مفاده ان وكالة وكيل المستدعية مشوبة بالجهالة الفاحشة حيث اقتصر ذكر الخصوص الموكل به على "المرافعة والمرافعة في قضية محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله في القضية رقم 85/2006" كما أنه لم تتم الاشارة لرقم وتاريخ التفويض للمفوض بالتوقيع عن المستدعية وإنما اكتفي بارفاق هذا التفويض.


منطوق الحكم
وبعد التدقيق في البينات المقدمة في هذا الطلب وفي أقوال الوكيلين فقد تبين للمحكمة ما يلي:-
أولاً:- بخصوص الدفع بعدم صحة وكالة وكيل المستدعية فإن ذكر رقم الدعوى ينفى الجهاله عن الخصوص الموكل به كما أن ختم الوكالة بخاتم الغرفة التجارية الصناعية الزراعية في محافظة جنين وارفاق قرار التوكيل الصادر الهيئة الادارية للغرفة التجارية الصناعية والزراعية لمحافظة جنين مبيناً فيه رقم الدعوى موضوع التوكيل يكفي لاثبات صحة التوكيل.
ثانياً:- بخصوص الدفع برد الدعوى قبل الدخول في الأساس فقد ثبت للمحكمة أنه سبق للمستدعى ضده ان تقدم بتاريخ 15/12/2004 بدعوى لدى محكمة العدل العليا سجلت تحت الرقم 86/2004 ضد المستدعية الغرفة التجارية الصناعية الزراعية في محافظة جنين للطعن في القرار الصادر عنها بتاريخ 8/11/2004 وموضوعه انهاء خدمات المستدعي ضده وهو ذات القرار المطعون فيه الدعوى رقم 85/2006 وان محكمة العدل العليا قضت بتاريخ 28/1/2006 برد تلك الدعوى لعدم الاختصاص.

وعليه فإن الدفع الذي تقدمت به المستدعية لرد الدعوى قبل الدخول في الاساس لكون الدعوى قضية مقضية (محكمة) يكون في محله.
ولا يغير من الأمر شيئا ما أورده المستدعى ضده من أن الدعوى رقم 85/2006 مقدمة ضده وزير الاقتصاد الوطني بالاضافة إلى المستدعية الغرفة التجارية الصناعية الزراعية وذلك سندا لاحكام المادة (76) من نظام الغرف التجارية ذلك أنه من الرجوع لنص المادة المذكوره والتي تنص على "للغرف أن تكّون اتحادا عاماً للعناية بالمصالح المشتركة بينها بموافقة وزير الصناعة والتجارة ويشترط في ذلك اشتراك جميع الغرف في عضوية الاتحاد ودفع نصيبها من موازنته وفقاً لنظامه" لا تجد المحكمة أن لها صلة بموضوع هذه الدعوى خاصة أن المادة (35) من نظام الغرف التجارية رقم 58 لسنة 1961 قد نصت على أن تعيين المدير والمستخدمين هو من صلاحية مجلس ادارة المستدعية ومن المسلم به ان من يملك سلطة التعيين يملك سلطة انهاء الخدمة.
بناء على ما تقدم تقرر المحكمة قبول الطلب ورد الدعوى قبل الدخول في الأساس وتضمين المستدعي (المستدعى ضده في الطلب) بالرسوم ومبلغ خمسين دينار أتعاب محاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور وكيل الجهة المستدعية ووكيل المستدعى ضده الثاني ورئيس النيابة وافهم بتاريخ 17/9/2007

القضاة في الصدور والإفهام
الرئيس
الكاتب:
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 05:13 مساء  الزوار: 1426    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:هلاك أمتي في شيئين: ترك العلم وجمع المال.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved