||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35190784
عدد الزيارات اليوم : 14937
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 36 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2005/3/9

بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة العدل العليا
عدل عليا/ الدائرة الثانية
رقم الدعوى: 36/2005
رقم القرار: 38
التاريخ: 9/3/2005
القرار
الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد المستشار/ عيسى أبو شرار وعضوية السيدين المستشارين/ أسعد مبارك وعبد الله غزلان.

المستدعي: الدكتور تيسير محمد سعيد نصار/ عنبتا. وكلاؤه المحامون نائل النجار وعصام الفران وأسامة عوايصة/ نابلس. المستدعى ضدهم:- نقابة الأطباء. المجلس الطبي الفلسطيني. وزارة الصحة ممثلة بالنائب العام.

الإجراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 28/2/2005 تقدم وكلاء المستدعي الدكتور تيسير محمد سعيد نصار بهذه الدعوى ضد المستدعى ضدهم للطعن في القرار المتمثل برفض وامتناع المدعى عليهم إجابة المدعي إلى طلبه تاريخ 15/12/2004 بمنحه شهادة الاختصاص في الجراحة العامة عن طريق المعادلة والتقييم لشهادته الطبية الحاصل عليها من جامعات معترف بها وكذلك رفض المدعى عليها الثالثة طلب المدعي والذي تبلغه بتاريخ 5/1/2005 بإعادته إلى عمله تاريخ 2/11/2004 في مستشفى رفيديا الحكومي في مدينة نابلس والذي تم فصله منه في عام 1990 من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي وذلك عملاً بقرار سيادة الرئيس الفلسطيني المرحوم ياسر عرفات القاضي بإعادة كل من تم فصلهم تعسفياً من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي إلى أماكن عملهم.
لا تستند دعوى المدعي إلى أية أسباب قانونية.
طلب المدعي بواسطة وكلائه إصدار القرار التمهيدي بإلزام المدعى عليهم ببيان الأسباب المانعة من إجابة المدعي إلى طلبه بمنحه شهادة الاختصاص في الجراحة العامة بطريقة المعادلة والتقييم أسوة بغيره من زملائه الأطباء وكذلك إعادته إلى مستشفى رفيديا الحكومي في نابلس قسم الجراحة العامة واعتماد سنوات الفصل كسنوات خدمة ومنحه حقوقه ودرجته الوظيفية على هذا الأساس، وبالنتيجة إصدار القرار القطعي بإلزام المدعى عليهم بمنح المدعي شهادة الاختصاص في الجراحة العامة، وإعادته إلى مستشفى رفيديا الحكومي بمدينة نابلس قسم الجراحة العامة واعتماد سنوات الفصل كسنوات خدمة ومنحه حقوقه ودرجته الوظيفية على هذا الأساس.

التسبيب
المحكمة
بعد التدقيق والمداولة قانوناً والاستماع إلى أقوال المستدعي في جلسة تمهيدية علنية والإطلاع على البينات المقدمة في الطلب وتدقيق لائحة الدعوى ومرفقاتها تجد بأن لائحة الدعوى قد خلت من الأسباب القانونية التي يستند إليها المستدعي في طعنه.
وبالرجوع إلى القانون تجد أن المادة (34) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001 قد نصت على أنه "يشترط في الطلبات والطعون المرفوعة لمحكمة العدل العليا من الأفراد والهيئات الواردة في المادة (33) من هذا القانون أن يكون سبب الطعن متعلقاً بواحد أو أكثر مما يلي:-
الاختصاص.
وجود عيب في الشكل.
مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها.
التعسف أو الإنحراف في إستعمال السلطة على الوجه المبين في القانون".
وحيث أن عدم ذكر أسباب الطعن في لائحة الدعوى يوجب رد الدعوى شكلاً لأن النص على أسباب الطعن نص آمر ومن النظام العام، الأمر الذي يتعين معه رد الدعوى شكلاً.
فلهذه الأسباب

منطوق الحكم
تقرر المحكمة رد الدعوى شكلاً.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وأفهم بتاريخ 9/3/2005
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 05:17 مساء  الزوار: 1110    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أشـدُّ الفَاقـةِ عَـدَمُ العَقْـلِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved