|| |
|
||||
حكم رقم 38 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2009/9/2
دعوى عدل عليا المستدعــون:- اتحاد مستوردي السيارات والآليات الثقيلة في فلسطين والمسجل لدى وزارة الاقتصاد الوطني تحت الرقم (أ.ت 2/2/00) بواسطة المفوضين بالتوقيع عنه سامح جمال المصري وكريم موسى صباح مجتمعين. الشركة الفلسطينية للسيارات المساهمة الخصوصية المحدودة والمسجلة لدى السيد مراقب الشركات في غزة في وزارة الاقتصاد الوطني تحت الرقم (563114438) بواسطة المفوض بالتوقيع عنها السيد طارق العقاد. شركة الموارد الفلسطينية المساهمة الخصوصية المحدودة والمسجلة لدى السيد مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني تحت الرقم (562411496) بواسطة المفوض بالتوقيع عنها حنا خليل حنا جدعون. شركة فلسطين للسيارات والتجارة العامة المساهمة الخصوصية المحدودة والمسجلة لدى السيد مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني تحت الرقم (562411405) بواسطة المفوض بالتوقيع عنها موسى اسماعيل الخصيب العاروري. شركة الثريا للسيارات والتجارة العامة المساهمة الخصوصية المحدودة والمسجلة لدى السيد مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني تحت الرقم (562459792) بواسطة المفوض بالتوقيع عنها حنا خليل حنا جدعون. الشركة المتحدة لتجارة السيارات المساهمة الخصوصية المحدودة والمسجلة لدى السيد مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني تحت الرقم (563108711) بواسطة المفوض بالتوقيع عنها سامح جمال المصري. الشركة الفلسطينية للمحركات المساهمة الخصوصية المحدودة والمسجلة لدى السيد مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني تحت الرقم (563108653) بواسطة المفوضين بالتوقيع عنها سلام ناصر امين شاهين وحرب بولص عيسى الراهب مجتمعين بموجب الوكالة العامة رقم سجل (577) صفحة (48/2006) المنظمة لدى السفارة الفلسطينية بعمان، الأردن. الشركة العربية لتجارة المركبات المساهمة الخصوصية المحدودة والمسجلة لدى السيد مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني تحت الرقم (563109875) بواسطة المفوض بالتوقيع عنها مهند جمال المصري. شركة اوتو زون لتجارة المركبات المساهمة الخصوصية المحدودة والتي سجلت لدى مراقب الشركات تحت رقم (562477190) بواسطة المفوض بالتوقيع عنها زكي طارق زكي. شركة مجموعة السلام الاستثمارية المساهمة الخصوصية المحدودة والمسجلة لدى السيد مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني تحت الرقم (562410589) بواسطة المفوض بالتوقيع عنها عبد الحليم محمد اسحق النتشة. وكلاؤهم المحامون فؤاد رجا ونديم وكريم شحادة والهادي مشعل وناديا الخطيب مجتمعين ومنفردين بموجب وكالات خاصة المستدعى ضدهما:- 1) وزير النقل والمواصلات/رام الله 2) وزير الاقتصاد الوطني/رام الله الإجـــراءات التسبيب منطوق الحكم جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل القضاة في الصدور والإفهام الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 05:21 مساء الزوار: 2157 التعليقات: 0
|