||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35399100
عدد الزيارات اليوم : 2215
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 38 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2009/9/2

دعوى عدل عليا
رقم:38/2009
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي/ ايمان ناصر الدين . وعضويـة السيديـن القاضيين / رفيق زهد وصلاح مناع .

المستدعــون:- اتحاد مستوردي السيارات والآليات الثقيلة في فلسطين والمسجل لدى وزارة الاقتصاد الوطني تحت الرقم (أ.ت 2/2/00) بواسطة المفوضين بالتوقيع عنه سامح جمال المصري وكريم موسى صباح مجتمعين. الشركة الفلسطينية للسيارات المساهمة الخصوصية المحدودة والمسجلة لدى السيد مراقب الشركات في غزة في وزارة الاقتصاد الوطني تحت الرقم (563114438) بواسطة المفوض بالتوقيع عنها السيد طارق العقاد. شركة الموارد الفلسطينية المساهمة الخصوصية المحدودة والمسجلة لدى السيد مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني تحت الرقم (562411496) بواسطة المفوض بالتوقيع عنها حنا خليل حنا جدعون. شركة فلسطين للسيارات والتجارة العامة المساهمة الخصوصية المحدودة والمسجلة لدى السيد مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني تحت الرقم (562411405) بواسطة المفوض بالتوقيع عنها موسى اسماعيل الخصيب العاروري. شركة الثريا للسيارات والتجارة العامة المساهمة الخصوصية المحدودة والمسجلة لدى السيد مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني تحت الرقم (562459792) بواسطة المفوض بالتوقيع عنها حنا خليل حنا جدعون. الشركة المتحدة لتجارة السيارات المساهمة الخصوصية المحدودة والمسجلة لدى السيد مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني تحت الرقم (563108711) بواسطة المفوض بالتوقيع عنها سامح جمال المصري. الشركة الفلسطينية للمحركات المساهمة الخصوصية المحدودة والمسجلة لدى السيد مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني تحت الرقم (563108653) بواسطة المفوضين بالتوقيع عنها سلام ناصر امين شاهين وحرب بولص عيسى الراهب مجتمعين بموجب الوكالة العامة رقم سجل (577) صفحة (48/2006) المنظمة لدى السفارة الفلسطينية بعمان، الأردن. الشركة العربية لتجارة المركبات المساهمة الخصوصية المحدودة والمسجلة لدى السيد مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني تحت الرقم (563109875) بواسطة المفوض بالتوقيع عنها مهند جمال المصري. شركة اوتو زون لتجارة المركبات المساهمة الخصوصية المحدودة والتي سجلت لدى مراقب الشركات تحت رقم (562477190) بواسطة المفوض بالتوقيع عنها زكي طارق زكي. شركة مجموعة السلام الاستثمارية المساهمة الخصوصية المحدودة والمسجلة لدى السيد مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني تحت الرقم (562410589) بواسطة المفوض بالتوقيع عنها عبد الحليم محمد اسحق النتشة. وكلاؤهم المحامون فؤاد رجا ونديم وكريم شحادة والهادي مشعل وناديا الخطيب مجتمعين ومنفردين بموجب وكالات خاصة المستدعى ضدهما:- 1) وزير النقل والمواصلات/رام الله 2) وزير الاقتصاد الوطني/رام الله

الإجـــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 28/1/2009 تقدم المستدعون بواسطة وكيلهم بهذا الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضدهما.
بتاريخ 30/11/2008 ويحمل الرقم (350/2008) والمتضمن فتح السوق الفلسطيني لإدخال المركبات الجديدة من إسرائيل والتي ليس لها وكيل مباشر.
في جلسة 4/2/2009 كرر وكيل المستدعين لائحة الدعوى وقدم بينته الخطية ضمن حافظة مستندات المبرز(ع /1) والتمس إصدار القرار المؤقت حسبما ورد في لائحة الطلب .
بتاريخ 12/3/2009 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته أن الدعوى واجبة الرد شكلاً وغير مسموعة قانوناً كونها لا تستند الى أساس قانوني سليم ملتمساً بالنتيجة رد الدعوى.
في جلسة 23/3/2009 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية والتمس أمهالة لتقديم بينته .
في جلسة 2/9/2009 صرح رئيس النيابة العامة بأنه قد تم إلغاء القرار محل الطعن ملتمساً بالنتيجة أعتبار الدعوى غير ذي موضوع .

التسبيب
المحكمـــة
بالتدقيق و المداولة ومن الرجوع الى جلسة 2/9/2009 نجد ان ممثلة الجهة المستدعى ضدها قد صرحت وبينت بكل جلاء ووضوح على ان الجهة المستدعى ضدها اتخذت بتاريخ 13/8/2009 قراراً مفاده عدم الموافقة على إدخال مركبات ليس لها وكيل فلسطيني من الجانب الإسرائيلي ملغية بذلك القرار المطعون به وبالتالي التمست اعتبار الدعوى كأن لم تكن وغير ذي موضوع بعد ان قدمت صورة عن قرار الوزارة المذكور وتوصيات اللجنة بهذا الشأن .
وعليه وأمام ما صرحت به ممثلة الجهة المستدعى ضدها وكتاب وزارة النقل والمواصلات رقم 177/2009 تاريخ 16/8/2009 فأنه لم تعد هناك مصلحة للجهة المستدعية في الاستمرار بالدعوى وحيث أن المصلحة هي مناط الإلغاء وحيث ان الإدارة قامت بإلغاء القرار الطعين مما يغدو معه ان الدعوى لم تعد ذي موضوع مما يستوجب معه رد الدعوى .

منطوق الحكم
لهذه الأسـبــاب
ولما تم بيانه تقرر المحكمة رد هذه الدعوى لكونها لم تعد ذي موضوع .

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 2/9/2009

القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب
دقق الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 05:21 مساء  الزوار: 2157    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

خـالف هـواك ترشـد. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved