||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35321351
عدد الزيارات اليوم : 13049
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 279 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2010/1/25

دعوى عدل عليا
رقم 279/2008
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي محمود حماد وعضويـة السيدين القاضيين/ هشام الحتو و صلاح مناع

المستدعـــــية:- شركة مكتب تكسي درويش وكيلها المحامي نبيل مشحور / رام الله المستدعى ضــدهم:- لجنة السير لمحافظة رام الله والبيرة
الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 21/9/2008تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن لجنة السير لمحافظة رام الله والبيرة بتاريخ 23/7/2008 والقاضي بنقل سيارات المستدعية الى ساحة الحرجة برام الله .
يستند المستدعي في طعنه على ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون.
في جلسة 8/10/2008 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته الشفوية والتمس اصدار القرار المؤقت حسبما ورد في لائحة الطلب.
بتاريخ 28/10/2008تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان القرار

المطعون فيه جاء متفقاً مع الأصول والقانون ملتمساً بالنتيجة رد الدعوى.
في جلسة 10/11/2008 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وفي جلسة لاحقة قدم بيناته ثم قدمت المستدعية بينتها المفنده وفي جلسات لاحقة ترافع الطرفان
التسبيب
الـــمحكمـــة
بالتدقيق في أوراق الدعوى والبينات المقدمة في مرافعات الطرفين يبين ان هذا الطعن قد قدم بتاريخ 21/9/2008 للطعن في القرار الذي أصدرته المستدعى ضدها بتاريخ 23/7/2008 والقاضي بنقل سيارات المستدعية الى ساحة الحرجة في رام الله واستندت المستدعية في طعنها على ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون ومشوب بعيب التعسف في استعمال السلطة وبعيب الاختصاص وقد تضمن دفاع ممثل المستدعى ضدها ان الدعوى واجبة الرد لان المستدعية اذعنت للقرار المطعون فيه وذلك من خلال اتفاق بينها وبين مكتب تكسي الأمل تكسي السلام وتكسي السلام وتكسي غزة بتاريخ 10/8/2008 على الية محددة للعمل بين المكاتب الأربعة لأداره مجمع بلدية رام الله (الحرجة) مجتمعين وكذلك من خلال طلب المستدعية من بلدية رام الله نقل كامل السيارات العمومي العاملة ضمن مكتبها الى محطة رام الله التحتا واستعدادها لترميم وتأهيل الموقف ضمن شروط البلدية من أجل المحافظة على السير في المدينة .
وبالرجوع الى البينات المقدمة في هذه الدعوى تبين ان المستدعية وقعت اتفاقا خطيا مع مكاتب التكسي الثلاث جرى تسجيله لدى بلدية رام الله بتاريخ 13/8/2008 تضمن الاتفاق على إدارة مجمع رام الله(الحرجة) مجتمعين وعلى توزيع دخل المجمع بالتساوي بينها وتوزيع كمسيون سيارات أريحا – رام الله بنسب مختلفة وكذلك فقد اثبتت البينة ان المستدعي قدمت طالباً مستقلاً لبلدية رام الله بتاريخ 22/7/2009 لنقل كامل السيارات العمومي العاملة ضمن مكتبها الى محطة رام الله التحتا واستعدادها لترميم وتأهيل الموقف ضمن شروط البلدية من
أجل المحافظة علي السير في المدينة على حد تعبيرها .
ان المحكمة ترى ان إتفاق المستدعية مع مكاتب التكسي الثلاث الموقع بتاريخ 10/8/2008 والذي تم تسجيله لدى بلدية رام الله بتاريخ 13/8/2008 يعتبر قبولاً بالقرار المطعون فيه واذعانا له وحيث ان من شروط قبول دعوى الإلغاء الا يكون الطاعن قد أذعن للقرار المطعون فيه لانه يكون قد اسقط حقه في الطعن .

منطوق الحكم
لهذه الأسـبــاب
تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ورد الدعوى

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر بالأغلبية وتلي علناً بحضور وكيل المستدعية ورئيس النيابة العامة
وافهم بتاريخ 25/ 1 / 2010

القضاة في الصدور والإفهام
الرئيــس
الكاتب:
دقق

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 05:30 مساء  الزوار: 969    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا بَلَغَ الرأي المَشورَة فاسْتعِنْ بِحَزْمِ ناصِحٍ أو نَصيحَةِ حَازِمٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved