||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35624535
عدد الزيارات اليوم : 11118
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 465 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2009/1/5


دعوى عدل عليا
رقم: 465/2008
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي هشام الحتو وعضويـة السيدين القاضيين/رفيق زهد ومصطفى القاق
المستدعـي: باسم محمد حماد اعبيدو/الخليل وكيله المحامي ذياب البو/الخليل المستدعى ضدهم:- 1) رئيس هيئة القضاء العسكري بالاضافة لوظيفته 2) مدير جهاز المخابرات العامة في الخليل بالاضافة لوظيفته
الاجــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 23/12/2008 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في قرار توقيفه.
يستند المستدعي في طعنه على ان القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون.
في جلسة 24/12/2008 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته الشفوية والتمس اصدار القرار المؤقت حسبما ورد في لائحة الطلب.
بتاريخ 31/12/2008 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان الدعوى واجبة الرد شكلاً وهي غير مسموعة قانونا كونها لا تستند الى اساس قانوني سليم وان توقيف المستدعي من قبل رئيس هيئة القضاء العسكري كان قانونيا ملتمسا بالنتيجة رد الدعوى.
في جلسة 5/1/2009 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وابدى عدم رغبته في تقديم اية بينة ثم ترافع الطرفان.
التسبيب
المحكمــة
بالتدقيق في اوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها يتبين ان المستدعي وهو شخص مدني موقوف لدى جهاز المخابرات العامة منذ تاريخ 11/10/2008 وبدل ان يتم عرضه على النيابة العامة خلال اربع وعشرين ساعة عملا باحكام المادة 34 من قانون الاجراءات الجزائية التي تختص دون غيرها بالتحقيق في الجرائم والتصرف فيها وفقا لاحكام المادة 55 من ذات القانون. تم توقيفه من قبل رئيس هيئة القضاء العسكري.
وحيث ان هذا الامر يخرج عن نطاق اختصاص وولاية المحاكم العسكرية طبقا لاحكام المادة 101/2 من القانون الاساسي التي نصت على "تنشأ المحاكم العسكرية بقوانين خاصة وليس لهذه المحاكم أي اختصاص او ولاية خارج الشأن العسكري "فان قرار رئيس هيئة القضاء العسكري بتوقيف المستدعي المدني يشكل غصبا للسلطة كما انه يمس حرية المستدعي الشخصية التي كفلها القانون الاساسي في المادتين12,11 منه ولذلك فان قرار توقيف المستدعي يكون قرارا منعدما كما ان استناد ممثل الجهة المستدعى ضدها الى قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 1979 لاعطاء مشروعية للقرار المطعون فيه في غير محله طالما ان النص الدستوري (القانون الاساسي) كان واضحا وصريحا على اختصاص المحاكم العسكرية وحصرها بالشأن العسكري فقط وفي هذا ما يغني عن البحث في مدى قانونية سريان احكام القانون المذكور بناء على ما تقدم فان توقيف المستدعي يكون قد تم بوجه غير مشروع ومخالف للقانون ولعدم تقديم أية بينة من النيابة العامة ضد ما جاء في لائحة الطلب.
منطوق الحكم
لهـــذه الأسبــــاب
تقرر المحكمة:
إلغاء قرار و/أو إجراءات توقيف المستدعي باسم محمد حماد اعبيدو والإفراج عنه فورا من مكان توقيفه أينما وجد ما لم يكن موقوفا على ذمة قضية أخرى.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 5/1/2009
القضاة في الصدور والإفهام
الرئيس
الكاتب:
دقق: /

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 05:35 مساء  الزوار: 749    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الهزيمـةُ تحـلُ العزيمـةَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved