||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35284713
عدد الزيارات اليوم : 11494
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 34 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2005/3/2

بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة العدل العليا
عدل عليا/ الدائرة الثانية
رقم الدعوى: 34/2005
رقم القرار: 36
التاريخ: 2/3/2005
القرار
الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.


الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد المستشار/ عيسى أبو شرار. وعضوية السيدين المستشارين/ أسعد مبارك وعبد الله غزلان.

المستدعي: شركة كوريان موتورز بالستاين المساهمة الخصوصية/ رام الله. وكيلها المحامي أحمد الصياد – رام الله. المستدعى ضدهم: وزير الإقتصاد الوطني بالإضافة لوظيفته/ رام الله. مدير عام التجارة والصناعة وحماية المستهلك بالإضافة لوظيفته/ وزارة الإقتصاد رام الله. مدير عام التجارية بالإضافة لوظيفته/ وزارة الإقتصاد/ رام الله. وكيل وزارة الإقتصاد الوطني بالإضافة لوظيفته/ رام الله.

الأسباب والوقائع
بتاريخ 27/2/2005 تقدم وكيل المستدعية (شركة كوريان موتورز بالستاين) بهذه الدعوى ضد المستدعى ضدهم للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضدهم الثاني والثالث بناء على تعليمات و/أو بناء على طلب المستدعى ضده الأول والقاضي بمنح الشركة العربية للمركبات المساهمة الخصوصية المحدودة تصاريح (أذون) استيراد سيارات من كوريا نوع (KIA) على الرغم من أن المستدعية هي الوكيل التجاري الحصري لإستيراد هذه النوع من السيارات لكافة الأراضي الفلسطينية من شركات كياموتورز للمركبات في كوريا/ سيؤل بموجب التوكيل التجاري المسجل تحت رقم (810482100) منذ تاريخ 20/8/2000 لدى دائرة تسجيل التوكيلات التجارية في وزارة الإقتصاد الوطني وامتناعهما أيضاً من منح المستدعية تصاريح (أذون) استيراد سيارات كيا (KIA) بموجب التوكيل التجاري المذكور وإصدار المستدعى ضده الأول قراراً ضمنياً يقضي بشطب و/أو إلغاء التوكيل التجاري المسجل بإسم المستدعية لدى دائرة تسجيل التوكيلات التجارية في الوزارة تحت ادعاءات وذرائع ومزاعم مخالفة للقانون رقم (2) لسنة 2000 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين.
والقرار الصادر عن المستدعى ضده الرابع بموجب الكتاب المؤرخ في 19/2/2005 القاضي بطريقة مخالفة للقانون والواقع بأن وكالة (KIA) المسجلة لدى وزارة الإقتصاد الوطني بإسم المستدعية انتهت بتاريخ 31/12/2004 ولم يتم تجديدها وبذلك أصبح من حق أي تاجر فلسطيني الاستيراد المباشر وفق الشروط والتعليمات الصادرة والمعتمدة من وزارة الاقتصاد الوطني.
تستند الدعوى للأسباب التالية:
القرارات المطعون فيها مشوبه بعيب مخالفة القانون و/أو الخطأ في تطبيقها.
القرارات المطعون فيها مشوب بعيب التعسف بإستعمال السلطة و/أو إساءة استعمالها و/أو الانحراف في استعمالها.
ولهذه الأسباب يلتمس وكيل المستدعي:
إصدار القرار المؤقت بوقف العمل بالقرارات المطعون فيها وذلك لحين البت والفصل في الدعوى وإبلاغ وزارة النقل والمواصلات ووزارة المالية بهذا التوقيف بصفتهما الجهات المنفذة للقرارات المطعون فيها.
إصدار مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الأسباب الموجبة للقرارات المطعون فيها و/أو لبيان الأسباب التي تحول دون إلغائها و/أو إبطالها.
وبالنتيجة إلغاء و/أو إبطال القرارات المطعون فيها وتضمين الجهة المستدعى ضدها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

التسبيب
المحكمة
بالتدقيق والمداولة قانوناً بعد الاستماع إلى أقوال وكيل المستدعية في جلسة تمهيدية علنية والإطلاع على البينات المقدمة في الطلب وفيما يتعلق بطلب وكيل المستدعية إصدار القرار المستعجل بوقف تنفيذ القرارات المطعون فيها لحين البت في الدعوى، فإننا نجد أن من حق محكمة العدل العليا أن تصدر قراراً مستعجلاً بوقف التنفيذ المادي للقرار الإداري إذا وجدت أن التنفيذ المادي للقرار قد يلحق أضراراً بالمستدعية لا يمكن تلافيها، وفي هذه الدعوى تجد المحكمة بأن دعوى المستدعية تستند في ظاهرها إلى أسباب جدية وأن التنفيذ المادي لأذونات الاستيراد سيلحق بالمستدعية أضراراً لا يمكن تداركها، وحيث أن المستدعية تقدمت بكفالة تضمن للمستدعى ضدهم كل عطل وضرر قد يلحق بهم إذا خسرت المستدعية دعواها،

منطوق الحكم
وعليه نقرر إصدار الأمر للجهة المستدعى ضدها بوقف تنفيذ أذونات الاستيراد محل الطعن لحين البت بالدعوى وتبليغ المستدعى ضدهم هذا القرار.
كما تقرر المحكمة عملاً بأحكام المادتين (286، 287) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2001 دعوى الجهة للمستدعى ضدها لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه أو المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب حتى إذا كانت تعارض في إصدار قرار قطعي تقديم لائحة جوابية خلال ثمانية أيام من تاريخ التبليغ وتبليغهما والنائب العام صورة عن لائحة الدعوة ومرفقاتها وموعد الجلسة.
كما تقرر عملاً بأحكام المادة 286/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية المشار إليه تبليغ الشركة العربية للمركبات لائحة الدعوى ومرفقاتها والقرار المؤقت الصادر فيها.
وتقرر المحكمة تحديد يوم الأربعاء الموافق 30/3/2005 موعداً لرؤية الدعوى.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وأفهم بتاريخ 2/3/2005.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 05:48 مساء  الزوار: 1130    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {وَجَعَلْنَا مِنَ المَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، أَفَلا يُؤْمِنُون}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved