||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35265136
عدد الزيارات اليوم : 12750
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 111 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2010/2/24

دعوى عدل عليا
رقم: 111 /2005
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني


الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي محمود حماد وعضويـة السيدين القاضيين/مصطفى القاق وحلمي الكخن

المستدعــــية:- شركة ح.ج الموارد الفلسطينية المساهمة الخصوصية المحدودة بواسطة المفوض بالتوقيع عنها حنا خليل حنا جدعون/رام الله. وكيلها المحامي محمود مصلح/رام الله. المستدعى ضدها:- 1-وزير النقل والمواصلات بالإضافة لوظيفته/رام الله. 2- الوكيل المساعد لشؤون النقل في وزارة النقل والمواصلات بالإضافة لوظيفته/رام الله. 3- وكيل وزارة النقل والمواصلات بالإضافة لوظيفته/رام الله.

الإجــــراءات

الأسباب والوقائع
تقدمت المستدعية بهذه الدعوى للطعن في القرارات التالية :-
القرار الصادر عن المستدعى ضده الثالث بتاريخ 18/4/2005 ويحمل رقم (953 الديوان) المروس بتاريخ 17/4/2005 والقاضي بوقف استلام المعاملات الاستيرادية للمستدعية الى ان تقوم بتصويب أوضاعها وفتح كراج مركزي.
القرار الصادر عن المستدعى ضده الثاني بتاريخ 22/5/2005 رقم (1256 الديوان) الموجه لمدير عام التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد الوطني ويعلمه ويؤكد فيه على قرار المستدعى ضده الثالث .
رفض و/أو امتناع المستدعى ضده الأول عن سحب و/أو إلغاء القرارات الصادرة عن المستدعى ضدهما الأول والثاني وذلك لعدم الرد على الكتاب الموجه إليه من المستدعية بتاريخ 18/5/2005.
يستند الطعن للأسباب التالية :-
القرارات محل الطعن مشوبة بعيب مخالفة القوانين والأنظمة والخطأ في تطبيقها.
القرارات محل الطعن مشوبة بعيب استعمال السلطة و/أو التعسف في استعمالها و/أو الانحراف في استعمالها.
القرارات محل الطعن فيها تعدي على حقوق المستدعية المحمية بالقانون وعلى المصلحة.
وقد طالبت المستدعية في لائحة دعواها سماعها في جلسة تمهيدية بحضور فريق واحد ،ومن ثم إصدار قرار مؤقت بوقف العمل في القرارات محل الطعن لحين البت في الدعوى وبالنتيجة تثبيت القرار المؤقت، والحكم بإلغاء القرارات محل الطعن وكافة آثارها وتضمين المستدعى ضدهم الرسوم والمصاريف.
بالمحاكمة الجارية بجلسة 6/9/2005 كرر وكيل المستدعية لائحة الدعوى وقدم بينته الشفوية المؤلفة من الشاهد إسماعيل حسن حسين عبد الحق-رام الله، كما قدم بينته الخطية المؤلفة من صورة فوتوستاتية للشركة المستدعية،وصورة عن وكالة السيارات رينو،وصورة عن رخصة مصلحة تعود ملكيتها لشركة الموارد،وصورة عن كتاب صادر عن مدير النقل البري بسحب ترخيص الصيانة لعام 2002،وصورة عن الرجوع عن سحب رخصة الصيانة لعام 2002، وصورة عن اتفاقية عمل مع شركة البرج،وصورة عن اعتراض موجة لوزير المواصلات ،وصورة عن اعتراض ثانٍ موجه لوزير المواصلات ،وصورتين عن القرارات محل الطعن ،وأربع صور عن كتب شكر موجهة من العملاء إلى الشركة الوكيلة ،وكفالة عطل وضرر تضمن للجهة المستدعى ضدها أي ضرر إذا ما كانت المستدعية غير محقة في دعواها (وهي المبرزات من ع/1 – ع/11 وختم وكيل المستدعية بينته في هذا الدور.
بجلسة 11/9/2005 أصدرت المحكمة استناداً للبينات المقدمة قراراً تمهيدياً مؤقتاً يقضي بتوقيف تنفيذ القرارات محل الطعن لحين البت في الدعوى، كما أصدرت مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الأسباب المانعة من إلغاء القرارات محل الطعن ،او المانعة من إصدار القرار موضوع الدعوى حتى إذا ما كانوا يعارضون في ذلك تقديم لائحة جوابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغهم لائحة الدعوى.
بتاريخ 19/9/2005 تقدمت الجهة المستدعى ضدها بلائحة جوابية التمست فيها رد الدعوى وإلغاء القرار التمهيدي الصادر فيها.
بجلسة 7/12/2005 كرر رئيس النيابة ممثل الجهة المستدعى ضدها اللائحة الجوابية ،ثم قدم بينته المؤلفة من مجموعة من المستندات الخطية ،وتقع على 12 صفحة ،وميزت بالحرف (د/1)، كما قدم بينته الشفوية المؤلفة من الشاهد باسل محمد احمد الحوراني/مدير عام بهندسة المركبات في وزارة النقل والمواصلات ،والشاهد حسن رجب حسن شراكة /مدير دائرة الكراجات ومحطات الخدمة ،والشاهد خليل صالح أبو العرايس /رئيس النقابة العام لخدمة المركبات والذي ابرز من خلال شهادته التقرير الذي أعده بزيارة كراج الجهة المستدعية (المبرز د/2) وختمت بذلك بينة الجهة المستدعى ضدها .ثم قدم وكيل المستدعية مرافعة خطية تقع على أربع صفحات أخذت الأرقام من (51-54) ،وبجلسة 13/7/2009 كرر وكيل المستدعية أقواله ومرافعته السابقة ،ثم قدم ممثل الجهة المستدعى ضدها مرافعة خطية تقع على أربع صفحات أخذت الأرقام من (57-60) وفي جلسة 24/2/2010 كرر وكيل الجهة المستدعية وكذلك ممثل المستدعى ضدها أقوالها مرافعاتهما وختمت بذلك إجراءات المحاكمة

التسبيب
المـحـكـمـة
بعد التدقيق في لائحة الدعوى والبينات المقدمة فيها وفي مرافعات الطرفين تبين ان هذه الدعوى قد قدمت بتاريخ 16/8/2005 للطعن في ثلاثة قرارات هي :-
القرار الأول :- قرار وكيل وزارة النقل والمواصلات الصادر بتاريخ 18/4/2005 المتضمن وقف استلام المعاملات الاستيرادية للمستدعية إلى أن تصوب أوضاعها وتفتح كراج مركزي حسب النظام المنيع وقد علمت به المستدعية حسبما ذكرت في لائحة دعواها بتاريخ 18/5/2005
القرار الثاني:- قرار الوكيل المساعد لشؤون النقل وزارة المواصلات الصادر بتاريخ 22/5/2005 الذي أكد فيه على القرار المطعون فيه الأول.
القرار الثالث:- قرار وزير النقل والمواصلات الذي رفض و/أو امتنع بموجبة عن سحب القرارين المطعون فيهما الأول والثاني.
وبإنزال حكم القانون على وقائع هذه الدعوى تجد المحكمة ما يلي:-
إن الطعن في القرار المطعون فيه الأول قد قدم بعد انقضاء مدة الطعن ذلك أن المستدعية علمت بالقرار بتاريخ 18/5/2005 وتقدمت بالطعن بتاريخ 16/8/2005
إن القرار المطعون فيه الثاني هو قرار توكيدي للقرار المطعون فيه الأول لذلك فهو لا يقبل الطعن.
إن القرار المطعون فيه الثالث هو قرار سلبي والقرارات السلبية لا تقبل الطعن بموجب المادة 33 من قانون تشكيل المحاكم النظامية إلا عند امتناع الإدارة عن اتخاذ قرار يوجب القانون عليها اتخاذه
وحيث أن القانون لا يلزم وزير النقل والمواصلات اتخاذ قرار بسحب القرارين الأول والثاني اللذين
طلبت المستدعية سحبهما فان قراره لا يقبل الطعن أمام محكمة العدل العليا.

منطوق الحكم
ولـهـذه الأسبـاب
تقرر المحكمة
رد الطعن بالنسبة للقرار المطعون فيه الأول شكلاً لتقديمه بعد انقضاء مدة الطعن وإلغاء القرار
المؤقت المتضمن وقف تنفيذه.
عدم قبول الطعن في القرارين المطعون فيهما الثاني والثالث.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً بحضور وكيل المستدعية ورئيس النيابة العامة وافهم بتاريخ 24/2/2010

القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب
دقق الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 05:50 مساء  الزوار: 1063    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا كنت سنـدانًا فاصـبر ***‏ وإذا كنت مطـرقة فأوجـع.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved