||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35157150
عدد الزيارات اليوم : 4965
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 34 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2006/4/13

بسم الله الرحمن الرحيم

رقم الدعوى: 34/2005
رقم القرار: 220
التاريخ: 13/4/2006

محكمة العدل العليا
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة العدل العليا


المبادئ القانونية
القرار الصادر عن وزير الإقتصاد الوطني و مسجل الوكلاء التجاريين بالإضافة لوظيفتهما بتسجيل وكالة كيا للمركبات الكورية بإسم شركة أخرى غير الشركة المستدعية بعد انتهاء وكالة الشركة المستدعية للشركة الكورية يجعل من قرار التسجيل متفقاً وأحكام القانون، وبالتالي فإن النعي على مخالفة القرار للقانون في غير محله مما يستوجب رد دعوى الشركة المستدعية.
الديباجة
القرار الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.


الهيئة الحاكمة: برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي/ محمود حماد وعضوية السيدين القاضيين/ عثمان التكروري ورفيق زهد

المستدعية:- شركة كوريان موتورز بالستاين المساهمة الخصوصية المحدودة وكيلها المحامي أحمد الصياد المستدعى ضدهم:- 1) وزير الاقتصاد الوطني بالإضافة لوظيفته 2) مدير عام التجارة والصناعة وحماية المستهلك بالإضافة إلى وظيفته 3) مدير دائرة التجارة بالإضافة لوظيفته 4) وكيل وزارة الاقتصاد الوطني بالإضافة لوظيفته 5) الشركة العربية للمركبات وكيلها المحامي محمود مصلح

الأسباب والوقائع
بتاريخ 27/2/2005 تقدمت المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن في القرارات التالية:-
1) القرار الصادر عن المستدعى ضدهما الثاني والثالث بناءً على تعليمات و/أو طلب المستدعى ضده الأول والقاضي بمنح الشركة العربية للمركبات المساهمة الخصوصية المحدودة تصاريح استيراد سيارات من كوريا نوع (KIA) على الرغم من أن المستدعية هي الوكيل التجاري الحصري لاستيراد هذا النوع من السيارات لكافة الأراضي الفلسطينية.
2) امتناع المستدعى ضدهما الثاني والثالث عن منح المستدعية تصاريح استيراد سيارات كيا (KIA).
3) القرار الضمني الصادر عن المستدعى ضده الأول بشطب و/أو إلغاء التوكيل التجاري المسجل باسم المستدعية لدى دائرة تسجيل التوكيلات التجارية في وزارة الاقتصاد الوطني.
4) القرار الصادر عن المستدعى ضده الرابع بموجب الكتاب المؤرخ في 19/2/2005 القاضي بانتهاء وكالة (KIA) المسجلة لدى وزارة الاقتصاد الوطني باسم المستدعية.
استندت المستدعية في طعنها إلى أن القرارات المطعون فيها مخالفة للقوانين والأنظمة ومشوبة بعيب التعسف باستعمال السلطة.

الإجراءات
في جلسة 2/3/2006 كرر وكيل المستدعية لائحة الدعوى وقدم بيناته الخطية المبرزات (ع/1- ع/13) واستمعت المحكمة إلى شهادة نظام عمر أيوب مدير تسجيل الوكالات التجارية في وزارة الاقتصاد الوطني وترافع وكيل المستدعية ملتمساً إصدار القرار المؤقت بوقف العمل بأذونات الاستيراد الممنوحة بطريقة غير قانونية للشركة العربية للمركبات حيث أنها أرفقت كفالة عطل وضرر حسب الأصول والتمس إصدار قرار تمهيدي وتوجيه مذكرة إلى المستدعى ضدهم لبيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرارات المطعون فيها.
في ذات الجلسة أصدرت المحكمة القرار المؤقت بوقف تنفيذ أذونات الاستيراد محل الطعن لحين البت في الدعوى كما قررت إصدار مذكرة للجهة المستدعى ضدها لبيان الأسباب الموجبة للقرارات المطعون فيها أو المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب كما قررت تبليغ الشركة العربية للمركبات لائحة الدعوى ومرفقاتها والقرار المؤقت.

تقدم ممثل الجهة المستدعى ضدها رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية رد فيها على ما جاء في لائحة الطعن وطلب رد طلب المستدعية وفي جلسة 17/5/2005 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية.
في جلسة 13/6/2005 أصدرت المحكمة قراراً بإدخال الشركة العربية للمركبات كشخص ثالث مستدعى ضدها استجابة للطلب رقم 6/2005 المقدم من وكيلها المحامي محمود مصلح وفي جلسات لاحقة قدم رئيس النيابة العامة بيناته الخطية المبرزات (د/1- د/12) كما استمعت المحكمة إلى شهادة كل من الشاهدة منال علي دسوقي مديرة دائرة تسهيلات التجارة في وزارة الاقتصاد الوطني والشاهد زياد مصطفى طعمه مدير عام الصناعة والتجارة وخدمات المستهلكين في وزارة الاقتصاد الوطني وبعد أن طلب وكيل المستدعى ضدها الخامسة الشركة العربية للمركبات اعتبار بينة النيابة العامة بينة له قدم وكلاء أطراف الدعوى مرافعاتهم الخطية.

التسبيب
المحكمة
بالتدقيق في أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها ومرافعات أطراف الدعوى وبعد المداولة تجد المحكمة أنه من الثابت أن المستدعية وبموجب اتفاقية مع شركة كيا (KIA) الكورية بتاريخ 1/1/2001 أصبحت وكيلة حصرية لاستيراد وتسويق وتوزيع مركبات كيا (KIA) التي تنتجها الشركة الكورية وأن هذه الاتفاقية تنص على أنها سارية المفعول حتى نهاية شهر كانون أول لسنة 2001 وأنها تضمنت بنداً ينص على أنه "إذا كان أداء المستدعية مرضيا للشركة الكورية في نهاية شهر كانون أول لسنة 2001 ستصبح الاتفاقية سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات بعد ذلك مع تحديد الهدف خلال المدة" مبرز ع/2. وقد قامت المستدعية بتسجيل هذه الوكالة لدى دائرة السجل التجاري والوكالات التجارية الفلسطينية وأن مدة سريان التوكيل حتى 31/12/2001، ولم يثبت من خلال البينة ما يفيد أو يدل على تمديد هذه المدة وقد جاء الكتاب المرسل من الشركة الكورية إلى وزير الاقتصاد الوطني ومدير عام الشركات ومدير دائرة الوكالات بتاريخ 3/7/2004 مؤكداً على أن وكالة المستدعية كانت لمدة سنة انتهت بتاريخ 31/12/2001 ولم تجدد لأية فترة أخرى وأن وكيلها الحصري ابتداء من 1/1/2004 لتسويق سياراتها في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية هي الشركة العربية لتجارة المركبات ولم تعد المستدعية وكيلة للشركة الكورية مبرز د/9.

كما ثبت للمحكمة أن وزارة الاقتصاد الوطني بقيت تعتبر المستدعية الوكيلة الوحيدة المسجلة لمركبات كيا الكورية مبرز ع/10
كما ثبت للمحكمة أن وزارة الاقتصاد الوطني قد أوقفت أذونات استيراد مركبات كانت أصدرتها باسم الشركة العربية لتجارة المركبات وذلك بموجب كتاب صادر عن الإدارة العامة للتجارة في وزارة الاقتصاد الوطني تاريخ 15/8/2004 كونها لا تزال تعتبر المستدعية هي الوكيلة المعتمدة للشركة الكورية مبرز د/1.
كما ثبت للمحكمة أن عدم منح المستدعية أذونات استيراد للسيارات كان بسبب عدم اكتمال الشروط في طلبات الاستيراد- أقوال الشاهدة منال علي دسوقي والشاهد زياد مصطفى طعمه.
كما ثبت للمحكمة أن أذونات الاستيراد للشركة العربية للمركبات قد منحت في عام 2005 بعد انتهاء وكالة المستدعية في 31/12/2004 "وفقاً لرؤية وزارة الاقتصاد الوطني لتاريخ انتهاء وكالة المستدعية" وذلك بعد أن أصبح من حق أي تاجر فلسطيني الاستيراد المباشر وفقاً للشروط والتعليمات الصادرة والمعتمدة من وزارة الاقتصاد الوطني- مبرز ع/11 وما جاء في البند 9 من لائحة الدعوى.
وبناءً على ما تقدم فإن ما ادعته المستدعية من أن القرار المطعون فيه الصادر عن المستدعى ضدهما الثاني والثالث بناءً على تعليمات و/أو طلب المستدعى ضده الأول القاضي بمنح الشركة العربية للمركبات (المستدعى ضدها الخامسة) تصاريح استيراد سيارات من كوريا نوع (KIA) على الرغم من أن المستدعية هي الوكيل التجاري الحصري لاستيراد هذا النوع من السيارات لكافة الأراضي الفلسطينية يكون في غير محله لأن هذه التصاريح (أذونات الاستيراد) منحت للمستدعى ضدها الخامسة في عام 2005 بعد انتهاء سريان وكالة المستدعية لهذه السيارات.
أما فيما يتعلق بطعن المستدعية في قرار المستدعى ضدهما الثاني والثالث بامتناعهما عن منح المستدعية تصاريح استيراد سيارات كيا (KIA) والذي لم يتم تحديد تاريخ له في لائحة الدعوى فإن المحكمة وبالتدقيق في بينات المستدعية تجد أن الكتاب الصادر عن وكيل المستدعية والموجه إلى دائرة التجارة الخارجية/ قسم الاستيراد بتاريخ 2/10/2004 مبرز ع/13 يشير في البند (3) منه إلى "قبل حوالي أربعة أيام قام السيد محمد سمارة أبو الرب بصفته مدير عام الشركة بمراجعتكم لاستلام أذونات الاستيراد إلا أنكم رفضتم تسليمها له..." وحيث أن الطعن في هذا القرار قد قدم لمحكمتنا بتاريخ 7/2/2005 فإنه يكون مقدما بعد فوات ميعاد الطعن ولذلك فإنه مستوجب الرد شكلاً دون حاجة للبحث في أسباب الطعن الواردة عليه.
وفيما يتعلق في الطعن في القرار الضمني الصادر عن المستدعى ضده الأول بشطب و/أو إلغاء التوكيل التجاري المسجل باسم المستدعية لدى دائرة تسجيل التوكيلات التجارية في وزارة الاقتصاد الوطني وكذلك القرار المطعون فيه والصادر عن المستدعى ضده الرابع بموجب الكتاب المؤرخ في 19/2/2005 القاضي بانتهاء وكالة (KIA) المسجلة لدى وزارة الاقتصاد الوطني باسم المستدعية تجد المحكمة أن انتهاء الوكالة كما سبق وبينت كان لانتهاء مدة سريانها بتاريخ 31/1/2001 كما نصت على ذلك اتفاقية الوكالة ذاتها وما أكدته الشركة الكورية الموكلة وتجد المحكمة أن وزارة الاقتصاد الوطني قد اعتبرت تجاوزاً أن وكالة المستدعية للشركة الكورية كيا بقيت سارية المفعول حتى تاريخ 31/12/2004 ولم تقم بمنح أذونات استيراد قبل هذا التاريخ وأن الأذونات التي منحت للمستدعى ضدها الخامسة قبل هذا التاريخ تم إيقافها.
لهذه الأسباب

منطوق الحكم
تجد المحكمة أن أسباب الطعن لا ترد على القرارات المطعون فيها وتقرر رد الدعوى وإلغاء القرار المؤقت الصادر في هذه الدعوى بوقف تنفيذ أذونات الاستيراد محل الطعن وإلزام الستدعية بالرسوم والمصاريف ومبلغ ثلاثين دينار أتعاب محاماة للمستدعى ضدها الخامسة.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور وكيل المستدعي ورئيس النيابة بتاريخ 12/4/2006 وأفهم
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 05:52 مساء  الزوار: 1021    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا ذل مولى فهو ذليل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved