||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34935741
عدد الزيارات اليوم : 14822
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 181 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2011/10/5

دعوى عدل عليا
رقم: 181/2010 السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا

القـــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي هشام الحتو وعضويـة السيدين القاضيين/ هاني الناطور ومحمد العمر

المستدعـــــية :- الشركة الإماراتية الفلسطينية لتجارة السيارات وكيلها المحامي حاتم عباس / رام الله المستدعى ضدهما:- 1) وزير الاقتصاد الوطني بصفته الوظيفية / وزارة الاقتصاد الوطني / رام الله 2) النائب العام بصفته الوظيفية / رام الله


الإجــــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 10/3/2010تقدمت المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن وزير الاقتصاد الوطني الدكتور حسن ابو لبده المتضمن رفض طلب تسجيل الوكالة التجارية وعدم منح اذونات الاستيراد للشركة المستدعية الصادر بتاريخ 4/2/2010 كوكيل لسيارات تويوتا .
في جلسة 12/4/2010 كرر وكيل المستدعية لائحة الطلب وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز (ع/1) وطلب اصدار القرار التمهيدي المتفق وحكم القانون وفي ذات الجلسة قررت المحكمة توجيه مذكرة الى المستدعى ضدهما لبيان الأسباب الموجبة لإصدار القرار المطعون فيه او المانعه من الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية .
بتاريخ 4/5/2010 تقدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهما بلائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى .
في جلسة 14/6/2010 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز (ن/1) وختم بينته وقدم وكيل المستدعية بينته المفندة وابرز اتفاقية توريد المبرز (ع/2)و(ع/3)وقدم وكيل المستدعية مرافعته الخطية طلب في نتيجتها إلغاء القرار المطعون فيه كما قدم رئيس النيابة العامة مرافعته الخطية وطلب في نتيجتها رد الدعوى .

التسبيب
المحكمــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع مرافعات الطرفين تبين للمحكمة من الرجوع الى حافظة المستندات المقدمة من قبل الشركة المستدعية ( ع /1) وحافظة المستندات المقدمة من قبل النيابة العامة الممثلة عن المستدعى ضدهما (ن/1) أنها تحتوي على عدة مراسلات ما بين الشركة المستدعية والمستدعى ضده الأول بالإضافة الى استشارات قانونية ومراسلات الى جهات أخرى تتلخص جميعها وتدور حول نقطة واحده وهي رفض المستدعى ضده الأول طلب الشركة المستدعية بتسجيلها كوكيل تجاري ومنحها حق الاستيراد المباشر لسيارات نيسان وتويوتا بسبب نقص في الشروط والمتطلبات اللازمة لتسجيل الشركة المستدعية كوكيل تجاري لدى وزارة الاقتصاد الوطني مما دفع الشركة المستدعية للطعن بالقرار المطعون به .

وأننا نجد انه بتدقيق القرار المطعون فيه انه عبارة عن كتاب صادر عن المستدعى ضده يبين فيه اسباب رفض وزارة الاقتصاد الوطني لتسجيل عقود تجارية للشركة المستدعية لاستيراد سيارات من نوع نيسان وتويوتا بسبب وجود خلافات حول حقيقة وصحة وكالة الاستيراد بالإضافة الى ان الشركة المستدعية لم تقدم الحد الأدنى من الشروط اللازمة لوزارة الاقتصاد حتى تتمكن الاخيره من إعطاءها الاذن اللازم للاستيراد وان هذا الكتاب لا يشكل قراراً ادارياً بالمعنى القانوني برفض منح تسجيل الوكالة التجارية او الترخيص او الاستيراد وانما هو عبارة عن شرح من المستدعى ضده الاول للشركة المستدعية يبين فيه المستدعى ضده الأول شروط تسجيل الوكالة التجارية وماهية الشروط اللازمة التي يجب توافرها لاستيراد هذه الأنواع من السيارات وإذا ما توافرت هذه الشروط بامكانها


الاجابة الى طلب الشركة المستدعية وبما ان المشرع الاداري اوجب ان تتضمن لائحة الدعوى القرار الإداري المطعون فيه لانه يتوجب لقبول الدعوى شكلاً ان توجه الدعوى ضد قرار اداري قائم ومنتج لآثاره القانونية وبما ان وزارة الاقتصاد الوطني ممثلة بالمستدعى ضده الأول قد كلفت الشركة المستدعية بتقديم كافة الشروط اللازمة قانوناً حتى يسمح لها بالاستيراد كتقديم وكالة الاستيراد من الشركة الام ومصادقة الشركة الصانعة على ذلك وان تكون مواصفات المركبات مطابقة للمواصفات الأوروبية وان هذا التكليف للشركة المستدعية لإكمال النواقص في طلباتها وذلك حتى تتمكن وزارة الاقتصاد بعد اكمال النواقص والشروط في طلباتها إجابة طلب الشركة المستدعية سلباً او ايجاباً .

وان المحكمة تجد ان القرار المطعون فيه ما هو الا إشعار صادر عن وزارة الاقتصاد الوطني الى صاحب الشأن "الشركة المستدعية " تضطر عادة الادارة الى إرساله لاعلام الشركة المستدعية ان الطلب الذي قدمته ناقص وبحاجة الى أمور تكميلية وهذا الإشعار بعيد كل البعد عن دعوى الإلغاء لانتفاء الأثر التنفيذي له وهو غير قابل للطعن بالإلغاء امام محكمة العدل العليا .

منطوق الحكم
لهذه الأسـبــاب
تقرر المحكمة رد الدعوى شكلاً

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل

قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 5/10/2011
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب : الرئيــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 05:54 مساء  الزوار: 983    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى:{فَذَكِّر إِنَّمَا أنتَ مُذَكِّرٌ لَّستَ عَلَيهِم بِمُصَيطِرٍ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved