|| |
|
||||
حكم رقم 181 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2011/10/5
دعوى عدل عليا القـــرار الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني المستدعـــــية :- الشركة الإماراتية الفلسطينية لتجارة السيارات وكيلها المحامي حاتم عباس / رام الله المستدعى ضدهما:- 1) وزير الاقتصاد الوطني بصفته الوظيفية / وزارة الاقتصاد الوطني / رام الله 2) النائب العام بصفته الوظيفية / رام الله
الأسباب والوقائع التسبيب بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع مرافعات الطرفين تبين للمحكمة من الرجوع الى حافظة المستندات المقدمة من قبل الشركة المستدعية ( ع /1) وحافظة المستندات المقدمة من قبل النيابة العامة الممثلة عن المستدعى ضدهما (ن/1) أنها تحتوي على عدة مراسلات ما بين الشركة المستدعية والمستدعى ضده الأول بالإضافة الى استشارات قانونية ومراسلات الى جهات أخرى تتلخص جميعها وتدور حول نقطة واحده وهي رفض المستدعى ضده الأول طلب الشركة المستدعية بتسجيلها كوكيل تجاري ومنحها حق الاستيراد المباشر لسيارات نيسان وتويوتا بسبب نقص في الشروط والمتطلبات اللازمة لتسجيل الشركة المستدعية كوكيل تجاري لدى وزارة الاقتصاد الوطني مما دفع الشركة المستدعية للطعن بالقرار المطعون به . وأننا نجد انه بتدقيق القرار المطعون فيه انه عبارة عن كتاب صادر عن المستدعى ضده يبين فيه اسباب رفض وزارة الاقتصاد الوطني لتسجيل عقود تجارية للشركة المستدعية لاستيراد سيارات من نوع نيسان وتويوتا بسبب وجود خلافات حول حقيقة وصحة وكالة الاستيراد بالإضافة الى ان الشركة المستدعية لم تقدم الحد الأدنى من الشروط اللازمة لوزارة الاقتصاد حتى تتمكن الاخيره من إعطاءها الاذن اللازم للاستيراد وان هذا الكتاب لا يشكل قراراً ادارياً بالمعنى القانوني برفض منح تسجيل الوكالة التجارية او الترخيص او الاستيراد وانما هو عبارة عن شرح من المستدعى ضده الاول للشركة المستدعية يبين فيه المستدعى ضده الأول شروط تسجيل الوكالة التجارية وماهية الشروط اللازمة التي يجب توافرها لاستيراد هذه الأنواع من السيارات وإذا ما توافرت هذه الشروط بامكانها
وان المحكمة تجد ان القرار المطعون فيه ما هو الا إشعار صادر عن وزارة الاقتصاد الوطني الى صاحب الشأن "الشركة المستدعية " تضطر عادة الادارة الى إرساله لاعلام الشركة المستدعية ان الطلب الذي قدمته ناقص وبحاجة الى أمور تكميلية وهذا الإشعار بعيد كل البعد عن دعوى الإلغاء لانتفاء الأثر التنفيذي له وهو غير قابل للطعن بالإلغاء امام محكمة العدل العليا . منطوق الحكم جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 5/10/2011 الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 05:54 مساء الزوار: 983 التعليقات: 0
|