||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34937987
عدد الزيارات اليوم : 1110
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2004م بشأن منح معهد أبحاث السياسات الاقتصادية ( ماس) أولوية التعاقد

قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2004م بشأن منح معهد أبحاث السياسات الاقتصادية (ماس) أولوية التعاقد لتنفيذ أبحاث لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية


مجلس الوزراء بناء على الصلاحيات المخولة لنا قانونا، وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة بتحقيق الاستفادة من الخبرات العلمية والمهنية المتراكمة لدى معهد أبحاث السياسات الاقتصادية، ولضمان استمرار عمل المعهد كمؤسسة مستقلة أنشأتها منظمة التحرير الفلسطينية، بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لا سيما المادة (69) منه، وبتنسيب من رئيس مجلس الوزراء، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء بجلسته، المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 26/1/2004م،. قرر ما يلي:
مادة (1)
على الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية منح معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني أولوية التعاقد لتنفيذ الدراسات والمشاريع البحثية التي تقرر تلك الجهات تنفيذها بالتعاقد الخارجي.

مادة (2)
تلتزم الحكومة الفلسطينية بتخصيص منحة مالية لتغطية المصاريف الأساسية للمعهد، وتدرج المنحة في بند خاص ضمن قانون الموازنة العامة، مع تأكيد استقلالية المعهد ومعاملته أسوة بالجامعات الفلسطينية العامة.

مادة (3)
على وزير المالية الإطلاع على احتياجات المعهد الطارئة، والنظر في توفير اعتماد مالي عاجل لتغطية مصاريفه الأساسية لعام 2004م وتقديم التوصيات في هذا الشأن إلى مجلس الوزراء لغايات اتخاذ القرارات المناسبة.

مادة (4)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 26/1/2004م الموافق 4/من ذي الحجة/1424هـ أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 14-10-2012 09:18 مساء  الزوار: 1152    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشُّبْهَـةُ أخـت الحـرام.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved