||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34935493
عدد الزيارات اليوم : 14574
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رقم (2) لسنة 1995 بإلغاء بعض القرارات والأوامر العسكرية

قانون رقم (2) لسنة 1995 بإلغاء بعض القرارات والأوامر العسكرية

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على الصلاحيات المخولة له وبناءً عل مقتضيات المصلحة العامة قررنا القانون الآتي: مادة (1) تلغى المنشورات والأوامر والقرارات والتعليمات العسكرية الواردة في الجدول المرفق بهذا القانون والصادرة خلال فترة الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة.

مادة (2) على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ: 17/12/1994 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية جدول الجدول المرفق بالقانون مسلسل رقم الأمر الموضوع الجهة الصادر عنها 1 منشور 1/67 بشأن تقلد السلطة من قبل جيش الدفاع الاسرائيلية في قطاع غزة قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة 2 منشور 2/67 بشأن أنظمة السلطة والقضاء قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي لقطاع غزة وشمالي سيناء 3 منشور 3/67 بشأن بدء مفعول الأمر الخاص بتعليمات الأمن . 4 تعليمات الأمن لسنة1970 تعليمات الأمن لسنة 1970 وتعديلاتها . 5 36/1967 بإلغاء حظر الإتصال بين سكان المنطقة وجنود جيش الدفاع الإسرائيلي وسكان الخارج . 6 62/1967 بشأن حظر أعمال التحريض والدعاية العدائية وتعديلاته . 7 128/1967 بشأن انشاء محكمة عسكرية (توسيع دائرة اختصاص) . 8 85/1967 بشأن الدعوة للمحكمة عن الجرائم المرتكبة خارج المنطقة . 9 18/1967 بشأن رجال مصلحة الأمن العاملين في المنطقة وتعديله . 10 4/1967 بشأن تسليم الأسلحة والعتاد الحربي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي لقطاع غزة وشمالي سيناء 11 129/1967 بشأن مصادرة العتاد الحربي . 12 130/1967 بشأن الرخص الإسرائيلية للأسلحة النارية . 13 14/1967 بشأن الإستلام والتسلم . 14 22/1967 بشأن رجال الشرطة الإسرائيلية بالمنطقة . 15 37/1967 بشأن قوات الشرطة العاملة بالتعاون مع جيش الدفاع الإسرائيلي وتعديلاته . 16 58/1967 بشأن رجال الشرطة (تعيينهم واستخدامهم) . 17 38/1967 بشأن صلاحيات رجال الشرطة العسكريين . 18 72/1967 السجانين العاملين بالتعاون مع جيش الدفاع الإسرائيلي . 19 51/1967 بشأن الجرائد وترويجها . 20 54/1967 بشأن الأشرطة السينمائية . 21 7/1967 بحظر أعمال النهب . 22 17/1967 بتفويض بإجراء تحقيقات (الضباط الجيش في الجرائم العادية) . 23 250/1968 حظر أعمال التحريض والدعاية العدائية وتعديلاته . 24 244/1968 بشأن إغلاق ملفات وتعديلاته قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي لقطاع غزة وشمالي سيناء 25 161/1968 حظر الإتجار بالعتاد الحربي . 26 238/1968 بشأن خردة العتاد الحربي . 27 199/1968 بشأن مصلحة السجون . 28 171/1968 بشأن طرق المعاقبة (السجناء المفرج عنهم بترخيص في اسرائيل) . 29 290/1969 بشأن منع التسلل وتعديلاته . 30 308/1969 بشأن تحديد ضمانات ومصادرتها . 31 277/1967 بشأن طرق المعاقبة (محاكمة الشخص على الفعل مرتين) . 32 273/1971 بشأن الدفاع أمام المحاكم العسكرية وتعديله . 33 377/1971 بشأن تنظيم الحراسة في القرى . 34 410/1971 بشأن تشغيل منشآت الحبس . 35 395/1971 بشأن المحاكم المحلية . 36 425/1972 بشأن الدعاوي (تعويض إصابات الجيش) قائد منطقة قطاع غزة 37 474/1973 بشأن التعتيم (تعليمات الطوارئ) قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بمنطقة قطاع غزة وشمالي سيناء 38 604/1979 بشأن إدارة مجالس المناطق قائد منطقة قطاع غزة 39 644/1980 بشأن زيادة مقدار الغرامات المحددة في تشريعات الأمن وتعديلاتها قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بقطاع غزة وشمالي سيناء 40 710/1981 بشأن السكن في مناطق أو أماكن معينة . 41 745/1982 بشأن إغلاق منطقة السكن وتعديلاته قائد منطقة قطاع غزة 42 951/1988 بشأن الإشراف على سلوك القاصرين (فرض تقديم كفالة) مؤقت . 43 973/1988 بشأن إنشار محكمة عسكرية (توسيع أقفاص) . 44 941/1988 بشأن الاعتقال الإداري وتعديله . 45 941/1992 بشأن التوقيف (جلب المشبوه أمام القاضي) . 46 1086/1993 بشأن الإبعاد المؤقت وتعديله (1089) (حكم مؤقت) .

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الجمعة 12-10-2012 06:48 مساء  الزوار: 1236    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ولا تجزع لحادثة الليالي ***‏ فما لحوادث الدنيا بقاء.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved