||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :58
من الضيوف : 58
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35641698
عدد الزيارات اليوم : 945
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 166 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/7/31

استئناف جزاء
166/2000
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله


الديباجة
المستأنف: مساعد النائب العام المستأنف عليه: ح.د.ز/ بيت لحم

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وهشام الحتو


القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية بيت لحم الصادر بتاريخ 23/1/2000 في الدعوى الجزائية (جناية) رقم 9/99 القاضي باعتبار كافة إجراءات المحاكمة التي تمت فيها باطلة وإعادة الأوراق للنيابة العامة لإجراء المقتضى القانوني.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف مخالف لمبادئ القانون ولا يتفق مع الواقع.

التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فأننا نجد أن هيئة المحكمة مصدرة القرار المستأنف قد استندت في إصداره إلى القول بأن قرار الاتهام الصادر في هذه الدعوى من قبل الأستاذ صلاح مناع المنتدب بتاريخ 1/9/96 قد صدر ممن لا يملك الحق في إصداره، وقد قضت بالتالي باعتبار كافة الإجراءات التي تمت في الدعوى باطلة وإعادتها إلى النيابة العامة لإجراء المقتضى القانوني.
بالتدقيق، نجد أن القرار المستأنف لا يتفق مع القانون والواقع، إذ من الثابت أن قرار الاتهام الصادر في هذه الدعوى بتاريخ 21/8/1999 قد صدر عن الأستاذ صلاح مناع الذي كان في ذلك التاريخ يملك الحق في إصداره وتوقيعه وذلك على ضوء ما هو ثابت لدينا من خلال الإطلاع على ملفه الوظيفي بأن وظيفته قد عدلت ليصبح مساعدا للنائب العام في رام الله اعتبارا من 1/7/1998.

منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف وارد، فأننا نقرر قبوله موضوعا، وفسخ القرار المستأنف وإلغائه وإعادة الأوراق إلى محكمة البداية للسير في الدعوى حسب الأصول.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 31/7/2000
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 07:53 مساء  الزوار: 826    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الهزيمـةُ تحـلُ العزيمـةَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved