||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35189182
عدد الزيارات اليوم : 13335
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 252 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2009/7/14


دعوى عدل عليا
رقم 252/2009
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي ايمان ناصر الدين وعضويـة السيدين القاضيين/ رفيق زهد وصلاح مناع

المستدعــي:- منذر "محمد فرحان" موسى احريز/الخليل وكيله المحامي عبد الكريم فراح وذياب البو/الخليل المستدعى ضدهم:- 1) رئيس هيئة القضاء العسكري بالاضافة لوظيفته/رام الله 2) مدير جهاز الأمن الوقائي في الخليل بالاضافة لوظيفته

الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 30/6/2009 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في قرار توقيفه.
يستند المستدعى في طعنه على ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون والاصول.
في جلسة 5/7/2009 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته الشفوية والتمس إصدار القرار المؤقت حسبما ورد في لائحة الطلب.
بالمحاكمة الجارية علناً بتاريخ 12/7/2009 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان القرار المطعون فيه جاء متفقاً مع الاصول والقانون ملتمساً بالنتيجة رد الدعوى.
في جلسة 14/7/2009 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته الخطية المبرز (ن/1) ثم ترافع الطرفان.
التسبيب
المحكـمــة
بالتدقيق في أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها تبين ان المستدعي شخص مدني وهو موقوف من قبل هيئة القضاء العسكري تاريخ 3/5/2009 ولم يتم عرضه على النيابة العامة خلال مدة أربع وعشرين ساعة عملا بأحكام المادة (34) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 التي تختص دون غيرها بالتحقيق في الجرائم والتصرف فيها وفقاً لأحكام المادة (55) من ذات القانون. فقد جرى توقيفه من قبل السيد رئيس هيئة القضاء العسكري.
وحيث ان هذا الأمر يخرج عن نطاق اختصاص وولاية المحاكم العسكرية طبقاً لأحكام المادة (101/2) من القانون الأساسي التي نصت على " تنشأ المحاكم العسكرية بقوانين خاصة وليس لهذه المحاكم أي اختصاص أو ولاية خارج الشأن العسكري".
وبالتالي فإن قرار السيد رئيس هيئة القضاء العسكري بتوقيف المستدعي يشكل غصباً للسلطة كما انه يمس حرية المستدعي الشخصية التي كفلها القانون الأساسي في المادتين (11و12) ولذلك فان قرار توقيف المستدعي يكون قرار منعدماً، وان النيابة العامة لم تقدم أية بينات تناقض ما جاء بلائحة الاستدعاء مما يجعلها قائمة على وقائع لم تناقض وان التهم المنسوبة إلى المستدعي يجوز اجراء محاكمته عليها امام القضاء المدني حسب الأصول وأحكام القانون وعليه فإن توقيف المستدعي يكون قد تم مخالفاً لاحكام القانون.
منطوق الحكم
لـــــذلك
ولما تم بيانه نقرر الغاء قرار و/أو اجراءات توقيف المستدعي منذر "محمد فرحان" موسى احريز/الخليل والافراج عنه فوراً من مكان توقيفه ما لم يكن موقوفاً على ذمة قضية اخرى.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 14/7/2009
القضاة في الصدور والإفهام
الرئيــس

الكاتب:
دقق:

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 07:54 مساء  الزوار: 1113    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كُلُّ غَريبٍ للغَريبِ نَسيبٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved