||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34932928
عدد الزيارات اليوم : 12009
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 238 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2009/7/12


دعوى عدل عليا
رقم 238/2009
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي ايمان ناصر الدين وعضويـة السيدين القاضيين/ رفيق زهد وصلاح مناع

المستدعــي:- طارق حسام محمد عطية/قلقيلية وكيله المحامي أنس البرغوثي/رام الله المستدعى ضده:- رئيس هيئة القضاء العسكري بالإضافة لوظيفته/رام الله
الإجــــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 23/6/2009 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في قرار توقيفه.
يستند المستدعى في طعنه على ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون والاصول.
بالمحاكمة الجارية علناً في جلسة 24/6/2009 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته الشفوية والتمس إصدار القرار المؤقت حسبما ورد في لائحة الطلب.
بتاريخ 30/6/2009 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان القرار المطعون فيه جاء متفقاً مع الاصول والقانون ملتمساً بالنتيجة رد الدعوى.
في جلسة 8/7/2009 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية والتمس امهاله لتقديم بيناته.
في جلسة 12/7/2009 ابدى رئيس النيابة العامة عدم رغبته في تقديم أي بينة ثم ترافع الطرفان.

التسبيب
المحكـمــة
بالتدقيق في أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها تبين ان المستدعي شخص مدني وهو موقوف من قبل هيئة القضاء العسكري تاريخ 13/6/2009 ولم يتم عرضه على النيابة العامة خلال مدة أربع وعشرين ساعة عملا بأحكام المادة (34) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 التي تختص دون غيرها بالتحقيق في الجرائم والتصرف فيها وفقاً لاحكام المادة (55) من ذات القانون. فقد جرى توقيفه من قبل السيد رئيس هيئة القضاء العسكري.
وحيث ان هذا الأمر يخرج عن نطاق اختصاص وولاية المحاكم العسكرية طبقاً لأحكام المادة (101/2) من القانون الأساسي التي نصت على " تنشأ المحاكم العسكرية بقوانين خاصة وليس لهذه المحاكم أي اختصاص أو ولاية خارج الشأن العسكري".
وبالتالي فإن قرار السيد رئيس هيئة القضاء العسكري بتوقيف المستدعي يشكل غصباً للسلطة كما انه يمس حرية المستدعي الشخصية التي كفلها القانون الأساسي في المادتين (11و12) ولذلك فان قرار توقيف المستدعي يكون قرار منعدماً، وعليه فإن توقيف المستدعي يكون قد تم بوجه مخالف لاحكام القانون الامر الذي نقرر ازاءه الغاء القرار الطعين.

منطوق الحكم
لـــــذلك
ولما تم بيانه نقرر الغاء قرار و/أو اجراءات توقيف المستدعي طارق حسام محمد عطية/قلقيلية والافراج عنه فوراً من مكان توقيفه ما لم يكن موقوفاً على ذمة قضية اخرى.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 12/7/2009

القضاة في الصدور والإفهام
الرئيــس

الكاتب:
دقق:

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 07:55 مساء  الزوار: 1172    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

خـالف هـواك ترشـد. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved