||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35259487
عدد الزيارات اليوم : 7101
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 255 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2009/8/5


دعوى عدل عليا
رقم:255/2009
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي هشام الحتو وعضويـة السيدين القاضيين/ رفيق زهد وصلاح مناع
المستدعــــي:- غانم توفيق صالح مسالمه/نابلس وكيله المحامي انس البرغوثي/رام الله المستدعى ضده:- رئيس هيئة القضاء العسكري بالاضافة لوظيفته.
الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 2/7/2009 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى من اجل:
الغاء القرار الصادر عن رئيس هيئة القضاء العسكري بتاريخ 3/2/2009 والقاضي بتوقيف المستدعي لدى جهاز الامن الوقائي في سجن جنيد/نابلس.
اصدار الامر بالافراج الفوري عن المستدعي من سجن جنيد/نابلس.
يستند المستدعي في دعواه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للاصول والقانون.
في جلسة 8/7/2009 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته وشهدت الشاهده ميسون درويش صالح سالمه وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت حسب ماجاء في لائحة الدعوى وبذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضده لبيان الاسباب الموجبة لاصدار القرار المطعون فيه و/او المانعة من الغائه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية خلال المدة القانونية.
بتاريخ 23/7/2009 قدم رئيس النيابة العامة ممثلا عن المستدعى ضده لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.
في جلسة 29/7/2009 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وصرح انه لا يرغب في تقديم بينة وقدم وكيل المستدعي مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المطعون فيه وطلب رئيس النيابة العامة اعتبار اللائحة الجوابية مرافعة له.
التسبيب
الـــمحكمـــة
بالتدقيق في اوارق الدعوى والبينات المقدمة فيها تبين ان المستدعي شخص مدني وهو موقوف من قبل رئيس هيئة القضاء العسكري منذ تاريخ 3/2/2009 وبدل ان يتم عرضه على النيابة العامة خلال مدة 24 ساعة عملاً باحكام المادة (34) من قانون الاجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 التي تختص وحدها دون غيرها بالتحقيق في الجرائم والتصرف فيها وفقاً لاحكام المادة (55) من ذات القانون تم توقيفه من قبل رئيس هيئة القضاء العسكري.
وحيث ان هذا الامر يخرج عن نطاق اختصاص وولاية المحاكم العسكرية طبقاً لاحكام المادة (101/2) من القانون الاساسي التي نصت على لا تنشأ المحاكم العسكرية بقوانين خاصة وليس لهذه المحاكم أي اختصاص او ولاية خارج الشان العسكري.
فان قرار السيد رئيس هيئة القضاء العسكري بتوقيف المستدعي يشكل غصباً للسلطة كما انه يمس حرية المستدعي الشخصية التي كفلها القانون الاساسي في المادتين (11و12) منه ولذلك فان قرار توقيف المستدعي يكون قراراً منعدماًكما ان استناد مثل هذه الجهة الى قانون اصول المحاكمات الجزائية لسنة 1979 لاعطاء مشروعية للقرار المطعون فيه غير محله طالما ان النص الدستوري ( القانون الاساسي) كان واضحاً وصريحا على اختصاص المحاكم العسكرية وحصرها بالشأن العسكري فقط كما ان النيابة العامة لم تقدم اية بينة على الاطلاق تناقض ما جاء في لائحة الدعوى مما يجعلها مسلمه بما جاء في لائحة الاستدعاء.
منطوق الحكم
لهذه الأسـبــاب
تقرر المحكمة الغاء و/او اجراءات توقيف المستدعي غانم توفيق صالح مسالمة م والافراج عنه فوراً من مكان توقيفه اينما وجد ما لم يكن موقوفاً على ذمة قضية اخرى.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 5/8/2009
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب
دقق
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 07:56 مساء  الزوار: 1157    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قـَالَ المتنبي: ‏مَصَائِـبُ قـَوْمٍ عِنـْدَ قـَوْمٍ فَوَائِـدُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved