||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :6
من الضيوف : 6
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35641490
عدد الزيارات اليوم : 737
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 132 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/2/6

استئناف جزاء
132/2000
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله


الديباجة
المستأنف: مساعد النائب العام المستأنف عليه: ز.ت.ر/ دير أبو مشعل

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد نصري عواد وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وعوني الناظر

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية رام الله الصادر بتاريخ 29/12/99 في الدعوى الجزائية رقم 33/99 القاضي باعتبار إجراءات المحاكمة التي تمت فيها باطلة وإعادة الأوراق للنيابة العامة لاستكمال الإجراء الواجب وإجراء المقتضى القانوني.
يتلخص هذا الاستئناف في القول بأن القرار المستأنف مخالف للقانون والأصول، لأن قرار الاتهام أصولي وموقع من مساعد النائب العام الذي يملك الحق في توقيعه.

التسبيب
لوقوع هذا الاستئناف ضمن المدة القانونية، فأننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فمن مراجعة ملف الدعوى يتبين أن محكمة بداية رام الله قضت في قرارها المستأنف باعتبار إجراءات المحاكمة التي تمت فيها باطلة وإعادة الأوراق غلى النيابة العامة استنادا إلى القول بأن قرار الاتهام الصادر عن الأستاذ صلاح مناع مساعد النائب العام بتاريخ 3/5/99 موقع ممن لا يملك حق توقيعه، إذ جرى انتدابه للعمل كمساعد للنائب العام في رام الله بتاريخ 1/9/96 بموجب قرار من وزير العدل وجاء هذا القرار خلوا من تحديد مدة الندب الأمر الذي لا يتفق وحكم المادة (13) من قانون استقلال القضاء رقم 19 لسنة 1955م. أننا لا نقر محكمة البداية على ما قضت به في هذا الشأن، إذ يتبين من الكتاب رقم "71754/ت" و/22/7531" المؤرخ في 27/8/98 الصادر عن رئيس ديوان الموظفين العام والموجه إلى وزير العدل، أنه قد تم تعديل وظيفة الأستاذ صلاح مناع مصدر قرار الاتهام المذكور أعلاه بحيث أصبح مساعدا للنائب العام في رام الله اعتبارا من 1/7/98.
وحيث أن قرار الاتهام قد صدر بتاريخ لاحق لتاريخ 1/7/98، فأنه يكون والحالة هذه صادرا ممن يملك الحق في إصداره.

منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف يكون والحالة هذه في محله، لذا نقرر قبوله موضوعا، وفسخ القرار المستأنف، وإعادة ملف الدعوى إلى مرجعه للسير بها وفق الأصول، ومن ثم إصدار القرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 6/2/2000

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 07:57 مساء  الزوار: 808    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اليوم خمر وغدا أمر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved