||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34925906
عدد الزيارات اليوم : 4987
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 241 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2009/8/5


دعوى عدل عليا
رقم 241/2009
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي هشام الحتو وعضويـة السيدين القاضيين/ رفيق زهد وصلاح مناع
المستدعــي:- رامي ربحي خضر عيص/كفرعين وكيله المحامي انس البرغوثي/رام الله المستدعى ضده:- رئيس هيئة القضاء العسكري بالإضافة لوظيفته/رام الله
الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 23/6/2009 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى من اجل:-
الغاء القرار الصادر عن رئيس هيئة القضاء العسكري بتاريخ 11/2/2009 والقاضي بتوقيف المستدعي في سجن جهاز الاستخبارات العسكرية في البيرة ـ ام الشرايط.
إصدار الأمر بالافراج الفوري عن المستدعي من سجن جهاز الاستخبارات العسكرية في البيرة.
في جلسة 6/7/2009 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة مبرزات المبرز س/1 وشهد الشاهد راني ربحي خضر عيص وختم بينته وطلب إصدار القرار المؤقت وبذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضده لبيان الأسباب الموجبة لاصدار القرار المطعون فيه و/أو المانعة من الغائه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية خلال المدة القانونية.
بتاريخ 23/7/2009 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضده لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.
في جلسة 29/7/2009 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته وابرز كتاب صادر عن المستدعى ضده يوضح فيه اسباب توقيف المستدعي المبرز ن/1 وختم بنيته وصرح وكيل المستدعي انه لا يرغب في تقديم بينة مفنده وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المطعون فيه وطلب رئيس النيابة العامة اعتبار اللائحة الجوابية مرافعة له.
التسبيب
المحكمــــة
بالتدقيق في أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها تبين ان المستدعي شخص مدني وهو موقوف من قبل جهاز الاستخبارات العسكري منذ تاريخ 9/2/2009 وبدل ان يتم عرضه على النيابة العامة خلال أربع وعشرين ساعة عملا بأحكام المادة (34) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 التي تختص وحدها دون غيرها بالتحقيق في الجرائم والتصرف فيها وفقاً لاحكام المادة (55) من ذات القانون. تم توقيفه من قبل رئيس هيئة القضاء العسكري.
وحيث ان هذا الأمر يخرج عن نطاق اختصاص وولاية المحاكم العسكرية طبقاً لأحكام المادة (101/2) من القانون الأساسي التي نصت على " لا تنشأ المحاكم العسكرية بقوانين خاصة وليس لهذه المحاكم أي اختصاص أو ولاية خارج الشأن العسكري" فان قرار رئيس هيئة القضاء العسكري بتوقيف المستدعي يشكل غصباً للسلطة كما انه يمس حرية المستدعي الشخصية التي كفلها القانون الأساسي في المادتين (11و12) منه ولذلك فان قرار توقيف المستدعي يكون قراراً منعدماً كما ان استناد ممثل هذه الجهة الى قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 1979 لإعطاء مشروعية للقرار المطعون فيه في غير محله طالما ان النص الدستوري (القانون الأساسي) كان واضحا وصريحا على اختصاص المحاكم العسكرية وحصرها بالشأن العسكري فقط كما ان النيابة العامة لم تقدم أية بينة على الاطلاق تناقض ما جاء ي لائحة الدعوى مما يجعلها مسلمه بما جاء في لائحة الاستدعاء.

منطوق الحكم
لــــهذه الأسبـــاب
تقرر المحكمة إلغاء قرار و/أو إجراءات توقيف المستدعي (رامي ربحي خضر عيص) من كفر عين والإفراج عنه فوراً من مكان توقيفه أينما وجد ما لم يكن موقوفاً على ذمة قضية أخرى.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 5/8/2009
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب:
الرئيــس
دقق:

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 07:58 مساء  الزوار: 1239    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أقلُّ النَّاسِ سـرورًا الحَسـود. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved