||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :57
من الضيوف : 57
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35485226
عدد الزيارات اليوم : 8788
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 388 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/5/21

استئناف جزاء
388/2000
بسم الله الرحمن الرحيم

محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله


الديباجة
المستأنف : مساعد النائب العام المستأنف عليه : ع. ع. ج/ أم الشرايط

الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وعوني الناظر.
القــــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية رام الله الصادر بتاريخ 22/3/2000 في الدعوى الجزائية (جنايه) رقم 35/99 القاضي بإعادة الأوراق لمصدرها باعتبار ان نظر الدعوى سابق لأوانه بداعي ان قرار الاتهام الصادر ضد المستأنف عليه قد وقع باطلا كونه صادر عن مساعد النائب العام المنتدب ندبا لا يتفق واحكام القانون يستند الاستئناف الى القول بأن القرار المستأنف مخالف لأحكام القانون وواقع الحال.
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد ان هيئة محكمة البداية قضت في قرارها المستأنف اعتبار قرار الاتهام الصادر في هذه الدعوى بتاريخ 26/5/99 قراراً باطلا بداعي صدوره وتوقيعه من الاستاذ صلاح مناع بعد انتهاء مدة انتدابه مساعداً للنائب العام في رام الله بموجب قرار الندب الصادر له عن وزير العدل دون مدة محددة الأمر المخالف لاحكام المادة 13 من قانون استقلال القضاء رقم 19 لسنة 1955. ونحن باستعراض القرار المستأنف والنصوص القانونية التي استندت اليها هيئة محكمة البداية وهي بصدد معالجتها للمسألة التي أثارتها من تلقاء نفسها والمتعلقة بالقول بعدم وجود صلاحية للأستاذ صلاح مناع توقيع قرار الاتهام في هذه الدعوى نجد إنها تعرضت للقوانين التالية والنصوص الواردة فيها على النحو التالي :-
1)لقد تعرضت هيئة محكمة البداية في قرارها المستأنف للقانون رقم 5 لسنة 95 بشأن نقل السلطات والصلاحيات وأوردت من خلال ذلك ما جاء في المادة الأولى منه والتي تنص على "تؤول الى السلطة الفلسطينية جميع السلطات والصلاحيات الواردة في التشريعات والقوانين والمراسيم والمنشورات والأوامر السارية المفعول في الضفة الغربية وقطاع غزة قبل 19/5/94". واوردت ايضا ما جاء في المادة الثانية من هذا القانون التي تنص على "يصدر رئيس السلطة الفلسطينية القوانين بعد موافقة مجلس السلطة" كما اوردت في القرار المستأنف ما نصت عليه المادة الثالثة من القانون المشار اليه وهو "يتولى رئيس السلطة وأعضاء مجلس السلطة الصلاحيات والسلطات التنفيذية كل في حدود اختصاصه".
2)تعرضت هيئة محكمة البداية في قرارها المشار اليه لقانون استقلال القضاء رقم 19 لسة 1955 واوردت نص المادة 5/1 منه والتي جاء فيها " تجري التعيينات والترقيات والتنقلات في وظائف القضاه بقرار من المجلس القضائي وارادة سنيه تنشر في الجريدة الرسمية" واوردت فيه ايضا فيه ايضا ما نص عليه في المادة الثالثة من هذا القانون إزاء تعريف كلمة قضاء او قاض او قضاة على انه يشمل " رئيس وأعضاء محكمة التمييز ورئيس النيابة العامة ومساعدة ووكيل وزارة العدلية والمستشار الحقوقي ومفتش العدلية ورئيس وأعضاء محكمة الاستئناف والنائب العام ومساعده ورئيس واعضاء المحاكم الابتدائية وقاضي تسوية الاراضي وقاضي امانة العاصمة وقضاة الصلح والمدعيين العامين جميعاً". كما تناولت هيئة محكمة البداية من خلال تعرضها لقانون استقلال القضاء المشار اليه ما نصت عليه المادة (13) منه والتي جاء فيها "يجوز لوزير العدل ان يندب في حالة الضرورة احد القضاه للعمل في محكمة من ذات الدرجة او اعلى من المحكمة الملحق بها (أ) لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر في السنة الواحدة، (ب) لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر اخرى في السنة الواحدة اذا وافق المجلس القضائي على ذلك".
3)كما تعرضت هيئة محكمة البداية وهي بصدد اصدار قرارها المستأنف لقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952 واوردت من خلال ذلك نص المادة 12/ز من هذا القانون والتي جاء فيها "لوزير العدلية ان ينتدب من حين لاخر لمدة مؤقتة أي مدعي عام او مساعد رئيس النيابة العامة او مساعد النائب العام ليقوم بوظيفة قاض في محكمة بدائية او قاضي صلح آخر او بوظيفة مدعي عام آخر".
4)ومن ضمن ما تعرضت له هيئة محكمة البداية ايضا في القرار المستأنف ما جاء في المادة 206/1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي نصت على أنه " لا يقدم شخص للمحاكمة في جناية الا اذا كان النائب العام او من يقوم مقامه قد اصدر قراراً باتهامه بتلك الجريمة".
هذه هي القوانين والنصوص التي وضعتها هيئة محكمة البداية امامها وهي تعالج الدعوى والتي بالاستناد اليها اصدرت القرار المستأنف.
التسبيب
والذي نراه على ضوء هذه النصوص ان لا جدال حول ما ورد في المواد الثلاث من القانون رقم 5 لسنة 1995 بشأن نقل السلطات الذي اشارت اليه هيئة محكمة البداية في قرارها المستأنف وهي في اشارتها لهذا القانون ارادت ان تبين ان جميع السلطات والصلاحيات الواردة في التشريعات والقوانين والمراسيم والمنشورات والاوامر السارية المفعول في الضفة الغربية وقطاع غزة قبل تاريخ 19/5/94 قد انتقلت الى السلطة الوطنية الفلسطينية وليس في هذا الأمر أي خلاف على الاطلاق، فقد بقيت كافة القوانين والمراسيم والمنشورات والاوامر المشار اليها سارية حتى الآن باستثناء ما صدر قانون بالغائه، ومن ضمن ما تبقى من تلك القوانين قانون استقلال القضاء رقم 19 لسنة 1955 وقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952 وكذلك قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961، وهذه القوانين هي التي استندت اليها هيئة محكمة البداية فيما خلصت اليه في قرارها المستأنف.
والسؤال هنا هل طبقت هيئة محكمة البداية تطبيقا سليما النصوص التي اشارت اليها على الوضع الوظيفي للاستاذ صلاح مناع موقع قرار الاتهام الصادر في هذه الدعوى والذي تقرر اعتباره باطلا للسبب الذي ورد في القرار المستأنف؟
إننا بادئ ذي بدء وعلى ضوء المستندين المرفقين مع هذا الاستئناف واللذين تم الحصول عليهما من مكتب وزير العدل المحفوظ لديه الملف الوظيفي الخاص بالاستاذ صلاع مناع، نجد ان الاستاذ صلاح مناع قد تم تعينه مدعيا عاما في رام الله بالدرجة السادسة اعتباراً من 10/12/1981 بموجب القرار الصادر بتاريخ 14/2/82 ممن كان يسمى في حينه رئيس الادارة المدنية وذلك وفق احكام المادة 5/1 من قانون استقلال القضاء رقم 19 لسنة 1955 ثم تم نقله ليعمل مدع عام في نابلس اعتباراً من تاريخ 1/12/92. ونجد ان وضعه الوظيفي هذا بقي كذلك حتى عشية تولي السلطة الوطنية الفلسطينية زمام الأمور في الأراضي الفلسطينية ولا بد من الاشارة هنا بل ومن الجدير بالاشارة ان جميع من تولوا مناصب قضائية في زمن الاحتلال سواء اكانوا قضاة ام من رجال النيابة العامة والذين ما زالوا في مناصبهم يزاولون اعمالهم بعد تولي السلطة الوطنية الفلسطينية مهامها في الاراضي الفلسطينية ومن ضمنهم بطبيعة الحال الهيئة مصدرة القرار المستأنف قد تم تعيينهم بذات الطريقة ومن ذات الجهة التي اصدرت قرار تعيين الاستاذ صلاح منا مدعيا عاما بموجب القرار المشار اليه، وان بقاءه وبقاءهم في مناصبهم هذه حتى الآن كان وما زال مرتبطاً بما جاء في قرار رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية رقم 1 لسنة 1994 الصادر بتاريخ 20/5/94 والذي نص على استمرار العمل بالقوانين والانظمة والاوامر التي كانت سارية المفعول قبل تاريخ 5/6/1967 في الاراضي الفلسطينية" الضفة الغربية وقطاع غزة" وكذلك بما جاء في نفس القرار من انه "يستمر السادة القضاه النظاميون والشرعيون واعضاء النيابة العامة في ممارسة اعمالهم كل في دائرة اختصاصه وفقا للقوانين"، كما نجد ان الاستاذ صلاح مناع الذي تم تعينه قبل الكثيرين ممن يعملون حاليا في الجهاز القضائي والنيابة العامة قد بقي منذ ذلك التعين في وظيفته مدع عام الى ان خضعت الاراضي الفلسطينية للسلطة الوطنية حيث تم انتدابه (ندبه) للعمل مساعداً للنائب العام في رام الله اعتباراً من تاريخ 1/9/1996 وذلك بموجب القرار الصادر عن وزير العدل بذات التاريخ (المفوظ عنه صورة في الملف بعد الحصول عليها من مكتب الوزير) وقد جاء في ذلك القرار:-
"بناء على الصلاحيات المخوله وبناء على مقتضيات المصلحة العامة يقرر ما يلي:-
1)يندب كل من الاستاذ/خيري زلوم – مدعي عام بيت لحم – والاستاذ / صاح مناع – مدعي عام نابلس – للعمل في مكتب الاستاذ / النائب العام برام الله مساعدين للنائب العام.
2)يندب الاستاذ/ابراهيم عمرو – مدعي عام اريحا – للعمل في الادعاء العام في نابلس لمدة ثلاثة شهور"
كما نجد ايضا ان الاستاذ صلاح مناع الذي بقي منذ التاريخ أي من 1/9/96 يعمل مساعدا للنائب العام منتديا بموجب القرار المشار اليه قد تم تعديل وظيفته ليصبح مساعداً للنائب العام في رام الله بالدرجة "B" وذلك اعتباراً من تاريخ 1/7/1998 وفق ما ابلغ به وزير العدل بموجب الكتاب رقم 71754/ت و/22/7531 المؤرخ 27/8/98 الصادر عن رئيس ديوان الموظفين العام وان وضعه الوظيفي ما زال بهذه الصفة مساعدا للنائب العام حتى الآن.
وعودة الى القرار المستأنف نجد ان هيئة المحكمة مصدرته قد اعتبرت قرار الاتهام الصادر في هذه الدعوى باطلا لما يلي:-
اولاً:- لانه موقع من الاستاذ صلاح مناع بتاريخ 26/5/99 في حين جرى انتدابه للعمل مساعدا للنائب العام بتاريخ 1/9/96 بموجب قرار وزير العدل الذي جاء خلوا من تحديد مدة الندب بما لا يتفق وحكم القانون "باعتبار ان للانتداب ضوابط ومعايير حددها القانون".
ثانياً:- انه للا يغير من الامر شيئاً ما جاء في الكتاب رقم 71754/ت. و/22/7531 المؤرخ في 27/8/98 الصادر عن رئيس ديوان الموظفين العام والموجه الى وزير العدل طالما ان صلاحية النقل والتعيين والترقية بموجب احكام القانون منوطه بقرار من المجلس القضائي واراده سنيه من الرئيس ولا تملك أي مرجعية كانت ان تسلب صلاحيات رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
والذي نراه هاتين الركيزيتين اللتين استندت اليهما هيئة محكمة البداية في قرارها المستأنف انهما جاءتا نتيجة تفسير خاطئ لنصوص القانون نابع عن فهم غير سليم من الناحية القانونية لما ورد من نصوص في القوانين التي اشرنا اليها في مستهل قرارنا هذا وكذلك لما جاء في كتاب رئيس ديوان الموظفين العام المشار اليه.
فبالنسبة للركيزة الاولى التي استند عليها القرار المستأنف نقول ان هيئة محكمة البداية فهمت قرار الندب الصادر للاستاذ صلاح مناع بتاريخ 1/9/96 من قبل وزير العدل على انه قرار صادر بموجب المادة 13 من قانون استقلال القضاء رقم 19 لسنة 1955، وجاء فهمها هذا خاطئاً لأنها بنته على اعتقادين خاطئين ايضا :
الاول: ان رجال النيابة العام شأنهم في الندب شان القضاه حيث لا يجوز وفق احكام هذه المادة لوزير العدل ان يندب احد القضاه لمدة تزيد على ثلاثة اشهر في السنة الواحدة ولمدة تزيد على ثلاثة ثلاثة اشهر اخرى في السنة الواحدة الا بموافقة المجلس القضائي، مع ان الامر ليس كذلك لان وزير العدل وان كان مقيداً بما جاء في المادة 13 المشار اليها وهو بصدد ندب احد القضاه في حالة الضرورة فان صلاحيته هذه ليست مقيدة بمده ازاء الندب المتعلق برجال النيابة العامة بما في ذلك بطبيعة الحال مساعدي النائب العام، اذ بالرجوع الى المادة 12 فقرة "ز" من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952 نجدها تنص على ما يلي "لوزير العدلية ان ينتدب من حين لاخر لمدة مؤقتة أي مدعي عام او مساعد رئيس النيابة العامة او مساعد النائب العام ليقوم بوظيفة قاض في محكمة بدائية او قاضي صلح آخر او بوظيفة مدع عام آخر"، هذا النص يبين الفرق الشاسع بين الندب الذي يقوم به وزير العدل بموجب المادة 13 من قانون استقلال القضاء "والتي يندب حظها الآن فقط وفي وقت متأخر" وبين الندب الذي يمارسه بمقتضى الفقرة "ز" من المادة 12 لقانون تشكيل المحاكم النظامية ولا ندري ما معنى الاشارة التي اوردتها هيئة المحكمة مصدرة القرار المستأنف وهي بصدد الايماء الى هذه الفقرة وذلك بالقول ان قانون تشكيل المحاكم جاء سابقا لقانون استقلال القضاء بحيث اصبح مقيداً به، اذ ما نراه ان كون قانون تشكيل المحاكم النظامية قد صدر سنة 1952 وان قانون استقلال القضاء صدر لاحقا سنة 1955 ليس من شانه الوصول الى نتيجة مؤداها ان يهمل او يعمل نص ورد في احد القانونين على حساب النص الأخر طالما ان كلا القانونين لا يتضمن الغاء لاية مادة في القانون الأخر او يشير الى أي تحفظ بشانها، هذا من ناحية ومن ناحية اخرى، فاننا لا نجد على الاطلاق وبخاصة فيما تضمنته المادة 13 من قانون استقلال القضاء ما يتعارض مع أي نص ورد في قانون تشكيل المحاكم النظامية يتعلق يندب موظفين النيابة العامة وبالذات الفقرة (ز) من المادة 12 منه والتي كما بينا وكما هو واضح من نصها قد اجازت لوزير العدل ولمدة مؤقتة مهما بلغت من الزمن ان يندب من حين لاخر أي مدع عام او مساعد نائب عام ليقوم باي وظيفة من الوظائف التي يرتايها، وبالتالي فان محاولة الخلط بين نص المادتين المشار اليهما يغدو في غير محله وليس له أي اساس قانوني.
كما لا بد من الإشارة هنا الى ان هيئة المحكمة مصدرة القرار قد اختلط عليها الامر في تفهم طبيعة عمل النيابة العامة وتركيبتها الوظيفية واختلافها من هذه الناحية عن طبيعة وهيكلية الجهاز القضائي وكان هذا الخلط ناتج عن فهم خاطئ لنص المادة الثالثة من قانون استقلال القضاء رقم 19 لسنة 1955 من حيث اعتبار المادة 13 من هذا القانون منطبقة على (قضاة النيابة العامة) الذين اطلق عليهم قانون اصول المحاكمات الجزائية هذه التسمية بموجب المادة 11 منه. كما انها لم تتفهم ما افصح عنه المشرع في القوانين المشار اليها آنفا وهو بصدد تنظيم عمل النيابة العامة وبيان الجهات المسؤولة عن ادارتها ومراقبتها وتوجيه الأوامر والتعليمات اليها والذي يشير بشكل واضح الى ان ما يقوم به وزير العدلية وكذلك رئيس النيابة العامة او النائب العام من اصدار قرارات واوامر وتعليمات لمساعديهم انما هي قرارات ادارية بحته يجب التقيد بها ولا مجال لأي محكمة نظامية ان تجعل نفسها محكمة عدل عليا تبت في مدى شرعية وقانونية تلك القرارات وما تقوله بهذا الشأن يؤيده ما جاء في المادة (15) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952 والتي تنص على "جميع موظفي النيابة العامة في حلقة الاستئناف وحلقة البداية تابعون للنائب العام وهم مكلفون بالائتمار باوامره واوامر وزير العدلية في شؤونهم الادارية واقامة الدعاوي وتعقبها كما يعتبرون جميعهم في جميع حلقاتهم تابعين لرئيس النيابة العامة ومرتبطين بوزير العدلية ضمن نطاق تسلسل هذه الحلقات" هذا النص لم يرد ما يقابله او ما يشابهه ازاء علاقة وزير العدل مع القضاه الذين يتم انتدابهم من قبله فقط في حدود المادة 13 من قانون استقلال القضاء الأمر الذي نرى معه ان الهيئة مصدرة القرار المستأنف قد تفهمت خطأ معنى ما هو منصوص عليه في المادة الخامسة من القانون المذكور وكذلك ما هو منصوص عليه في المادة 12 (ز) من قانون تشكيل المحاكم النظامية التي اشرنا الى نصها آنفا، ونضيف بهذا الصدد ما جاء في المادة 11(1) (2) من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي توضح ان (القضاة الذين يتولون النيابة العامة يمارسون الصلاحيات الممنوحة لهم قانونا وهم مرتبطون بقاعدة تسلسل السلطة وتابعون ادارياً لوزير العدل وان موظفي النيابة العامة ملزمون في معاملاتهم ومطالبهم الخطية باتباع الاوامر الخطية الصادرة اليهم من رؤسائهم او من وزير العدلية)، وقد نهج المشرع الفلسطيني من خلال مشروع قانون السلطة القضائية واستقلال القضاء الذي اقر بالقراءات الثلاث على هذا الفهم لطبيعة عمل النيابة حينما افرد لها بابا خاص مستقلا عن النصوص المتعلقة بالقضاء واورد فيه الهيكلية التي تتكون منها النيابة العامة وكيفية اجراء التعينات والترقيات التي تتم بالنسبة لاعضائها وبين من خلال ذلك الجهة التي تقوم بهذه التعينات والرقابة والاشراف على اعضاء النيابة وما الى ذلك من امور تختلف تماما عما ورد بالنسبة للقضاه وما نص عليه بشأنهم في ذلك المشروع حول تعينهم ونقلهم وندبهم وترقيتهم الأمر الذي نؤكد معه ان ما استندت اليه هيئة المحكمة مصدرة القرار المستأنف من فهم للقوانين التي اشارت اليها في قرارها لم يكن واردا على الإطلاق.
نخلص مما تقدم الى القول ان مساعد النائب العام لا يخضع في ندبه من قبل وزير العدلية لاحكام المادة 13 من قانون استقلال القضاء انما لاحكام الفقرة (ز) من المادة 12 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952 وللنصوص الاخرى الواردة في هذا القانون وكذلك للاحكام الواردة في قانون اصول المحاكمات الجزائية التي اشرنا اليها آنفا وبذا فان الركيزة الاولى التي استندت اليها الهيئة مصدرة القرار المستأنف في القول ببطلان ندب الاستاذ صلاح مناع موقع قرار الاتهام في هذه الدعوى تغدو في غير محلها هذا اذا اخذنا بالاعتبار ان تاريخ قرار تعديل وظيفته وترقيته لوظيفة مساعد للنائب العام كان سابقا لتاريخ صدور قرار الاتهام في هذه الدعوى وتوقيعه من قبله.
أما بخصوص الركيزة الثانية التي استند اليها القرار المستانف القائمة على القول ان ما جاء في كتاب رئيس ديوان الموظفين العام لا يغير من الأمر شيئاً طالما ان صلاحية النقل والتعيين والترقية منوطة بقرار من المجلس القضائي وارادة سنيه من الرئيس وان أي مرجعية كانت لا تملك الحق في ان تسلب صلاحيات رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية... هذا القول الذي لا نرى ازاءه سوى الاستغراب لا يسنده أي منطق او قانون وذلك للاسباب التالية فضلا عما سبق وبيناه آنفا:-
أولاً: ان الكتاب الموقع من رئيس ديوان الموظفين العام والذي يحمل الرقم 71754/ت و/22/7531 ليس كتاب تعيين او نقل او ندب للاستاذ صلاح مناع انما هو رد واخبار موجه من رئيس الديوان الى وزير العدل يعلمه فيه بما يلي: -
" بالاشارة الى كتابكم رقم بدون تاريخ 27/7/1998 م بشأن طلب تعديل وظيفة السيد /صلاح الدين محمد مناع لتصبح مساعد النائب العام في رام الله وذلك اعتبارا من 1/7/1998 "ونرجو انه لا مانع لدينا من تعديل وظيفته لتصبح مساعد النائب العام في رام الله على التدرج B-A وبالدرجة B وذلك اعتبارا من 1/7/1998.
هذا ما جاء حرفيا في كتاب رئيس ديوان الموظفين العام الموجه لوزير العدل بخصوص تعديل وظيفة الاستاذ صلاح مناع، فهل في هذا الكتاب ما يمكن معه القول ان رئيس ديوان الموظفين كان هو مصدر قرار تعديل تلك الوظيفة؟ وهي يستفاد من نص هذا الكتاب ما يمكن معه القول ايضا ان رئيس ديوان الموظفين قد تجاوز صلاحياته واعتدى على صلاحيات غير سواء كان هذا الغير هو المجلس القضائي او الارادة السنية للرئيس حسبما جاء في القرار المستأنف؟. اننا لا نجد حيال هذا التساؤل سوى القول ان هيئة المحكمة مصدرة القرار المستأنف قد اخطات خطا جسيما في تفسيرها لما جاء في الكتاب المشار اليه الذي لم يكن سوى ردا على قرار اتخذه وزير العدل بموجب كتابه المؤرخ 27/7/98 والذي طلب فيه من رئيس ديوان الموظفين (تعديل وظيفة الاستاذ صلاح مناع ليصبح مساعداً للنائب العام)، وبالتالي فان ما جاء في كتاب رئيس ديوان الموظفين المشار اليه آنفا هو تلبية وتنفيذا لذلك القرار ليس الا.

منطوق الحكم
بناء على ما تقدم وحيث ان القرار المستأنف جاء مخالفاً لاحكام القانون ولا يتفق والواقع ومبني على خطا جسيم في تفهم وتفسير النصوص التي اشارت اليها هيئة المحكمة مصدرته فضلا عن انه بتداعياته يمس امن المجتمع وسلامته ويخل بروح العدالة وتطبيق القانون سيما ان مثل هذا القرار ادى الى اطلاق سراح متهمين بتهم خطيرة لم يتم استكمال محاكمتهم بعد فاننا لكل ذلك نقرر قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستانف وابطاله والغاء كافة الآثار المترتبة عليه منذ صدوره واعتباره كانه لم يكن واعادة الاوراق الى مرجعها للسير في الدعوى حسب الاصول.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 21/5/2000.

القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 08:01 مساء  الزوار: 1038    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

جاء لك الموت يا تارك الصلاة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved