||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :7
من الضيوف : 7
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35638236
عدد الزيارات اليوم : 9695
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 301 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/10/22

استئناف جزاء
301 / 97

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الإستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: مدعي عام الخليل المستأنف عليه: م.ش.ن / الخليل

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وهشام الحتو.

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي محكمة بلديات بلديات محافظة الخليل الصادر غيابيا بالصورة الوجاهية بتاريخ 27/1/97 في الدعوى الجزائية رقم 7/96 المتضمن وقف ملاحقة المستأنف عليه عن تهمة إقامة بناء دون الحصول على الترخيص اللازم خلافا لأحكام المادة 38/8.
يستند الإستئناف ألى القول بأن القرار المستأنف ضد وزن البينة.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.

التسبيب
حيث أن الإستئناف مقدم ضمن المدة القانونية، فإننا نقررقبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن قاضي محكمة البلديات قرر وقف ملاحقة المستأنف عليه عن التهمة المسندة إليه استنادا إلى القول بأن تبليغ الإخطار ( المبرر ن/ 1 ) جاء مخالفا للأصول حيث تناقض شرح مفتش الأبنية مع ما شهد به أمام المحكمة، وأن تعليق نسخة الإخطار لم يسبقها أي بذل جهد للوصول إلى المستأنف عليه وتبليغه، بالإضافى إلى ما شهد به الشاهد حول عدم علمه بتقيد المستأنف عليه بالإخطار أم لا.
والذي نراه، أن تبليغ الإخطار بهذه الكيفية جاء متفقا ونص المادة 62/1/ب من قانون التنظيم والتي تعتبر نصا خاصا في مواجهة النص العام المتعلق بكيفية إجراء التبليغ الوارد في قانون أصول المحاكمات الحقوقية، وأنه لا تناقض بين الشرح الوارد على هذا الإخطار وبين ما شهد به مفتش أبينة الخليل حول كيفية وقوع التبليغ.
غير أننا نجد من ناحية أخرى ماجاء في شهادة مفتش أبينة الخليل على الصفحة الثالثة من ضبط المحاكمة من أنه لا يعلم إذا تقيد المستأنف عليه بمضمون الإخطار أم لا يكفي لتوليد الشك في أن المستأنف عليه لم يلتزم بمضمون الإخطار حتى يمكن مساءلته جزائيا وأن هذا الشك يجب أن يفسر لصالحه.

منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن قاضي الصلح كان محقا في هذه الناحية، فإننا نقرر رد الإستئناف موضوعا، وتصديق القرار المستأنف من حيث النتيجة.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا بإسم الشعب الفلسطيني في 22/10/1997.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 08:39 مساء  الزوار: 751    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

جَوْلَةُ البَاطِلِ سَاعةٌ وجَوْلةُ الحَقِّ إلى يَومِ السَاعة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved