||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :6
من الضيوف : 6
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35638151
عدد الزيارات اليوم : 9610
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 656 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/5/20

استئناف جزاء
656/97

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله


الديباجة
المستأنف: مدعي عام رام الله المستأنف عليه:ق. م. و / بيت سوريك

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وغازي عطره

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح رام الله الصادر غيابياً بالصورة الوجاهية بتاريخ 7/4/97 في الدعوى الجزائية رقم 66/97 المتضمن إعلان وقف ملاحقة المستأنف عليه عن تهمة إقامة بناء دون الحصول على الترخيص اللازم خلافاً لأحكام المادة 38/8 من قانون التنظيم رقم 79 لسنة 1966.
يستند الاستئناف إلى القول بأن قاضي الصلح اخطأ في اعتماد شهادة مدير عام وزارة الحكم المحلي ومفادها أن المستأنف عليه حصل على رخصة دون إبرازها في الملف.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية، فأننا نقرر قبوله شكلاً.


التسبيب
أما من حيث الموضوع، فمن مراجعة الإخطار التنفيذي لا نجد فيه أي شرح يفيد كيفية وقوع التبليغ للمستأنف عليه الأمر الذي يعني أنه لم يتبلغ هذا الإخطار.
وحيث أن أوراق المرافعات ومن بينها أوراق المحضرين هي أوراق شكلية بمعنى أنها يجب أن تثبت بالكتابة، وأن تراعى في تحريرها الأوضاع التي قررها القانون لها، وأن تشمل على البيانات التي أوجب ذكرها فيها، ويتبع ذلك أنها يجب أن تشمل في صلبها على دليل استكمال شروط صحتها، فلا يجوز تكملة النقص في البيانات الواجب ذكرها فيها بأي دليل يستمد من غير الورقة ذاتها، وهي حجة بما يثبته الموظف المختص بتحريرها من البيانات التي يحققها بنفسه ويشهد بذلك على صحتها كتاريخ إعلانها ولا يمكن إنكار ما ورد فيها على هذا الوجه إلا بطريق الطعن بالتزوير (قرارنا رقم 20/89و 152/89).
وحيث أنه لا يجوز ملاحقة المستأنف عليه عن تهمة إقامة بناء دون الحصول على الترخيص اللازم خلافاً لأحكام المادة 38/8 من قانون التنظيم المذكور إلا إذا تبلغ وفق الأصول إخطاراً تنفيذياً وتخلف عن العمل بمضمونه خلال المدة المضروبة فيه، فقد كان على قاضي الصلح أن يقرر وقف ملاحقة المستأنف عليه عن هذه التهمة استناداً لهذا السبب، وليس للسبب الذي أبداه في قراره المستأنف.

منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف وارد من هذه الجهة، فإننا نقرر قبوله موضوعاً، وفسخ القرار المستأنف والحكم بوقف ملاحقة المستأنف عليه عن التهمة المسندة إليه.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 20/5/1997.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 08:46 مساء  الزوار: 858    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إنَّ البَعُوضـةَ تُدْمـي مُقْـلَةَ الأَسَـدِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved