|| |
|
||||
قرار رقم (22) لسنة 1995بشأن إعتبار مركز الحاسوب الحكومي التابع لوزارة التخطيط والتعاون الدولي المرجع
قرار رقم (22) لسنة 1995 رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على الصلاحيات المخولة له وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة يقرر ما يلي:- مادة (1) أن يكون مركز الحاسوب الحكومي التابع لوزارة التخطيط والتعاون الدولي المرجع الرئيسي والمسؤول بالنسبة لوزارات ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية عما يلي:- 1- تطوير وإنشاء شبكات الاتصالات المحوسبة في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية بغزة والضفة. 2- تطوير نظم المعلومات والحواسيب في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية بغزة والضفة. 3- التنسيق مع جميع الوزارات بخصوص تطوير وإنشاء مراكز الحاسوب. 4- تتم جميع المناقصات حسب النظم المتبعة. 5- تدريب وتأهيل الكادر الحكومي من خلال مركز التدريب الحكومي. مادة (2) يسري هذا القرار اعتبارا من تاريخه. غزة: 14/1/1995 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
الكاتب: nibal بتاريخ: الجمعة 12-10-2012 06:50 مساء الزوار: 1178 التعليقات: 0
|