||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35238070
عدد الزيارات اليوم : 9634
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (22) لسنة 1995بشأن إعتبار مركز الحاسوب الحكومي التابع لوزارة التخطيط والتعاون الدولي المرجع

قرار رقم (22) لسنة 1995

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على الصلاحيات المخولة له وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة يقرر ما يلي:- مادة (1) أن يكون مركز الحاسوب الحكومي التابع لوزارة التخطيط والتعاون الدولي المرجع الرئيسي والمسؤول بالنسبة لوزارات ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية عما يلي:- 1- تطوير وإنشاء شبكات الاتصالات المحوسبة في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية بغزة والضفة. 2- تطوير نظم المعلومات والحواسيب في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية بغزة والضفة. 3- التنسيق مع جميع الوزارات بخصوص تطوير وإنشاء مراكز الحاسوب. 4- تتم جميع المناقصات حسب النظم المتبعة. 5- تدريب وتأهيل الكادر الحكومي من خلال مركز التدريب الحكومي.

مادة (2) يسري هذا القرار اعتبارا من تاريخه.

غزة: 14/1/1995 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الجمعة 12-10-2012 06:50 مساء  الزوار: 1178    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اجلس حَيْثُ يُؤْخَذُ بيدك وتُبَرُّ، ولا تجلس حَيْثُ يُؤْخَذُ برجلك وتُجرُّ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved