||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :39
من الضيوف : 39
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35387850
عدد الزيارات اليوم : 15602
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 184 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/6/25

استئناف جزاء
184/2000
بسم الله الرحمن الرحيم

محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستانف : مساعد النائب العام المستانف عليهما: 1) م.ا.ا/ الجلزون 2) ح.ا.ن/ الجلزون

الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وعوني الناظر

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية رام الله الصادر بتاريخ 2/2/2000 في الدعوى الجزائية رقم 99/98 القاضي بإعادة الأوراق لمصدرها باعتبار ان نظر الدعوى سابق لاوانه ان قرار الاتهام وقع باطلا كونه صادر عن مساعد النائب العام المنتدب ندباً لا يتفق واحكام القانون .
ويستند الاستئناف الى القول بأن القرار المستأنف مخالف لاحكام القانون وواقع الحال .
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد ان هيئة محكمة البداية قضت في قرارها المستأنف اعتبار قرار الاتهام الصادر في هذه الدعوى بتاريخ 15/10/98 قراراً باطلاً بداعي صدوره وتوقيعه من الاستاذ صلاح مناع بعد انتهاء مدة انتدابه مساعداً للنائب العام في رام الله بموجب قرار الندب الصادر له عن وزير العدل دون مدة محدده الأمر المخالف لاحكام المادة 13 من قانون استقلال القضاء رقم 19 لسنة 1955. ونحن باستعراض القرار المستأنف والنصوص القانونية التي استندت إليها هيئة محكمة البداية وهي بصدد معالجتها للمسألة التي أثارتها من تلقاء نفسها والمتعلقة بالقول لعدم وجود صلاحية للأستاذ صلاح مناع توقيع قرار الاتهام في هذه الدعوى نجد إنها تعرضت للقوانين التالية والنصوص الوارده فيها على النحو التالي:
1)لقد تعرضت هيئة محكمة البداية في قرارها المستأنف للقانون رقم 5 لسنة 95 بشأن نقل السلطات والصلاحيات وأوردت من خلال ذلك ما جاء في المادة الأولى منه والتي تنص على " تؤول الى السلطات الفلسطينية جميع السلطات والصلاحيات الواردة في التشريعات والقوانين والمراسيم والمنشورات والأوامر الساريه المفعول في الضفة الغربية وقطاع غزة قبل 19/5/94 " . واوردت ايضاً ما جاء في المادة الثانيه من هذا القانون التي تنص على " يصدر رئيس السلطة الفلسطينية القوانين بعد موافقة مجلس السلطة" كما أوردت في القرار المستأنف ما نصت عليه الماده الثالثة من القانون المشار اليه وهو" يتولى رئيس السلطة وأعضاء مجلس السلطة الصلاحيات والسلطات التنفيذية كل في حدود اختصاصه"
2)تعرضت هيئة محكمة البداية في قرارها المشار اليه لقانون استقلال القضاء رقم 19 لسنة 1955 واوردت نص المادة 5/1 منه والتي جاء فيها " تجري التعيينات والترقيات والتنقلات في وظائف القضاه بقرار من المجلس القضائي وارادة سنيه تنشر في الجريدة الرسمية" وأوردت فيه أيضاً ما نص عليه في المادة الثالثة من هذا القانون إزاء تعريف كلمة قضاء أو قاض أو قضاة على أنه يشمل" رئيس وأعضاء محكمة التميز ورئيس النيابة العامة ومساعده ووكيل وزارة العدلية والمستشار الحقوقي ومفتش العدلية ورئيس وأعضاء محكمة الاستئناف والنائب العام ومساعده ورئيس وأعضاء المحاكم الابتدائية وقاضي تسوية الأراضي وقاضي أمانة العاصمة وقضاة الصلح والمدعين العامين جميعاً" كما تناولت هيئة محكمة البداية من خلال تعرضها لقانون استقلال القضاء المشار إليه ما نصت عليه المادة ( 13 ) منه والتي جاء فيها " يجوز لوزير العدل أن يندب في حالة الضرورة أحد القضاء للعمل في محكمة من ذات الدرجة أو أعلى من الملحق بها ( أ ) لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر في السنة الواحدة و( ب ) لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أخرى في السنة الواحدة إذا وافق المجلس القضائي على ذلك".
3)كما تعرضت هيئة محكمة البداية وهي بصدد إصدار قرارها المستأنف لقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952 وأوردت من خلال ذلك نص المادة 12/ز من هذا القانون والتي جاء فيها" لوزير العدلية ان ينتدب من حين لاخر لمدة مؤقتة أي مدعي عام أو مساعد رئيس النيابة العامة أو مساعد النائب العام ليقوم بوظيفة قاض في محكمة بدائية أو قاضي صلح آخر أو بوظيفة قاض في محكمة بدائية او قاضي صلح آخر أو بوظيفة مدعى عام آخر".
4)ومن ضمن ما تعرضت له هيئة محكمة البداية أيضاً في القرار المستأنف ما جاء في المادة 206/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي نصت على أنه " لا يقدم شخص للمحاكمة في جناية الا إذا كان النائب العام أو من يقوم مقامه قد أصدر قراراً باتهامه بتلك الجريمة". هذه هي القوانين والنصوص التي وضعتها هيئة محكمة البداية أمامها وهي تعالج الدعوى والتي بالآستناد اليها أصدرت القرار المستأنف والذي نراه على ضوء هذه النصوص ان لا جدال حول ما ورد في المواد الثلاث من القانون رقم 5 لسنة 1995 بشان نقل السلطات الذي أشارت إليه هيئة محكمة البداية في قرارها المستأنف وهي في إشارتها لهذا القانون أرادت أن تبين ان جميع السلطات و الصلاحيات الواردة في التشريعات والقوانين والمراسيم والمنشورات والاوامر السارية المفعول في الضفة الغربيبة وقطاع غزة قبل تاريخ 19/5/94 قد انتقلت إلى السلطة الوطنية الفلسطينية وليس في هذا الأمر أي خلاف على الاطلاق , فقد بقيت كافة القوانين والمراسيم والمنشورات والأوامر المشار إليها سارية حتى الآن باستثناء ما صدر قانون بالغائه ومن ضمن ما تبقى من تلك القوانين قانون استقلاال القضاء رقم 19 لسنة 1955 وقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952 وكذلك قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 وهذه القوانين هي التي استندت اليها هيئة محكمة البداية فيما خلصت اليه في قرارها المستأنف.
التسبيب
والسؤال هنا هل طبقت هيئة محكمة البداية تطبيقاً سليماً النصوص التي أشارت إليها على الوضع الوظيفي للأستاذ صلاح مناع موقع قرار الاتهام الصادر في هذه الدعوى والذي تقرر اعتباره باطلا للسبب الذي ورد في القرار المستأنف؟. إننا بادىء ذي بدء وعلى ضوء المستندين المرفقين مع هذا الأستئناف واللذين تم الحصول عليهما من مكتب وزير العدل المحفوظ لديه الملف الوظيفي الخاص بالأستاذ صلاح مناع نجد أن الأستاذ صلاح مناع قد تم تعينه مدعياً عاماً في رام الله بالدرجة السادسة اعتباراً من 10/12/1981 بموجب القرار الصادر بتاريخ 14/2/82 ممن كان يسمى في حينه رئيس الادارة المدنية وذلك وفق أحكام المادة 5/1 من قانون استقلال القضاء رقم 19 لسنة 1955 ثم تم نقله ليعمل مدع عام في نابلس اعتباراً من تاريخ 1/12/92. ونجد أن وضعه الوظيفي هذا بقي كذلك حتى عشية تولي السلطة الوطنية الفلسطينية زمام الأمور في الأراضي الفلسطينية ولا بد من الاشارة هنا بل ومن الجدير بالاشارة ان جميع من تولو مناصب قضائية في زمن الاحتلال سواء كانوا قضاة أم من رجال النيابة العامة والذين ما زالوا في مناصبهم يزاولون أعمالهم بعد تولي السلطة الوطنية الفلسطينية مهامها في الأراضي الفلسطينية ومن ضمنهم بطبيعة الحاله الهيئة مصدره القرار المستأنف قد تم تعيينهم بذات الطريقة ومن ذات الجهة التي أصدرت قرار تعيين الأستاذ صلاح مناع مدعياً عاما بموجب القرار المشار اليه وان بقاءه وبقائهم في مناصبهم هذه حتى الآن كان وما زال مرتبطاً بماجاء في قرار رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية رقم 1 لسنة 1994 الصادر بتاريخ 20/5/94 والذي نص على استمرار العمل بالقوانين والأنظمة والأوامر التي كانت سارية المفعول قبل تاريخ 5/6/1967 في الأراضي الفلسطينية" الضفة الغربية وقطاع غزة" وكذلك بما جاء في نفس القرار من أنه" يستمر السادة القضاة النظاميون والشرعيون وأعضاء النيابة العامة في ممارسة أعمالهم كل في دائرة اختصاصه وفقاً للقوانين" كما نجد ان الأستاذ صلاح مناع الذي تم تعينه قبل الكثرين ممن يعملون حالياً في الجهاز القضائي والنيابة العامة قد بقي منذ ذلك التعين في وظيفته مدع عام إلى أن خضعت الأراضي الفلسطينية للسلطة الوطنية حيث تم انتدابه ( ندبه ) للعمل مساعداً للنائب العام في رام الله اعتباراً من تاريخ 1/9/1996 وذلك بموجب القرار الصادر عن وزير العدل بذات التاريخ ( المحفوظ عنه صورة في الملف بعد الحصول عليها من مكتب الوزير ) وقد جاء في ذلك القرار:-
"بناء على الصلاحيات المخولة وبناء على مقتضيات المصلحة العامة يقرر ما يلي:-
1)يندب كل من الأستاذ/خيري زلوم – مدعي عام بيت لحم – والأستاذ/ صلاح مناع – مدعي عام نابلس – للعمل في مكتب الأستاذ/ النائب العام برام الله مساعدين للنائب العام.
2)يندب الأستاذ/ ابراهيم عمرو – مدعي عام أريحا – للعمل في الأدعاء العام في نابلس لمدة ثلاثة شهور"
كما نجد أيضاً أن الأستاذ صلاح مناع الذي بقي منذ ذلك التاريخ أي من 1/9/96 يعمل مساعداً للنائب العام منتدباً بموجب القرار المشار إليه قد تم تعديل وظيفته ليصبح مساعداً للنائب العام في رام الله بالدرجة " B " وذلك إعتباراً من تاريخ 1/7/1998 وفق ما أبلغ به وزير العدل بموجب الكتاب رقم 71754/ت.و/22/7531 المؤرخ 27/8/98 الصادر عن رئيس ديوان الموظفين العام وان وضعه الوظيفي ما زال بهذه الصفة مساعداً للنائب العام حتى الآن.
وعودة القرار المستأنف نجد ان هيئة المحكمة مصدرته قد اعتبرت قرار التهام الصادر في هذه الدعوى باطلاً لما يلي:-
أولاً- لانه موقع من الأستاذ صلاح مناع بتاريخ 15/10/98 في حين جرى انتدابه للعمل مساعداً للنائب العام بتاريخ 1/9/96 بموجب قرار وزير العدل الذي جاء خلوا من تحديد مدة الندب بما لا يتفق وحكم القانون" باعتبار ان للانتداب ضوابط ومعايير حددها القانون".
ثانياً- انه لايغير من الأمر شيئاً ما جاء في الكتاب رقم 71754/ت.و/22/7531 المؤرخ 27/8/98 الصادر عن رئيس ديوان الموظفين العام والموجه إلى وزير العدل طالما ان صلاحية النقل والتعيين والترقية بموجب أحكام القانون منوطة بقرار من المجلس القضائي واراده سنيه من الرئيس ولا تملك أي مرجعية كانت ان تسلب صلاحيات رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية. والذي نراه إزاء هاتين الركزتين اللتين استندت اليهما هيئة محكمة البداية في قرارها المستأنف انهما جاءتا نتيجة تفسير خاطيء لنصوص القانون نابع عن فهم غير سليم من الناحية القانونية لما ورد من نصوص في القوانين التي أشرنا إليها في مستهل قرارنا هذا وكذلك لما جاء في كتاب رئيس ديوان الموظفين العام المشار إليه. فبالنسبة للركيزة الأولى التي استند عليها القرار المستانف نقول ان هيئة محكمة البداية فهمت قرار الندب الصادر للأستاذ صلاح مناع بتاريخ 1/9/96 من قبل وزير العدل على انه قرار صادر بموجب المادة 13 من قانون استقلال القضاء رقم 19 لسنة 1955 وجاء فهمها هذا خطئاً للأنها بنته على اعتقادين خاطئين أيضاً الأول: ان رجال النيابة العامة شأنهم في الندب شأن القضاة حيث لا يجوز وفق أحكام هذه المادة لوزير العدل ان يندب احد القضاه لمدة تزيد على ثلاثة اشهر في السنة الواحدة ولمدة تزيد عن ثلاثة اشهر اخرى في السنة الواحده الا بموافقة المجلس القضائي، مع ان الامر ليس كذلك لان وزير العدل وان كان مقيدا بما جاء في المادة 13 المشار اليها وهو بصدد ندب احد القضاه في حالة الضرورة فان صلاحيته هذه ليست مقيده لمده ازاء الندب المتعلق برجال النيابه العامه بما في ذلك بطبيعة الحال مساعدي النائب العام، إذ بالرجوع الى المادة 12 فقرة"ز" من قانون تشكيل المحاكم النظاميه رقم 26 لسنة 1952 نجدها تنص على ما يلي " لوزير العدليه ان ينتدب من حين لاخر لمدة مؤقته أي مدعى عام أو مساعد رئيس النيابه العامه او مساعد النائب العام ليقوم بوظيفة قاض في محكمة بدائيه او قاضي صلح آخر او بوظيفة مدع عام آخر " هذا النص يبين الفرق الشاسع بين الندب الذي يقوم به وزير العدل بموجب المادة 13 من قانون استقلال القضاء " والتي يندب حظها الآن فقط وفي وقت متأخر" وبين الندب الذي يمارسه بمقتضى الفقره (ز) من المادة 12 لقانون تشكيل المحاكم النظاميه ولا ندري ما معنى الاشارة التي اوردتها هيئة المحكمة مصدرة القرار المستأنف وهي بصدد الإيماء الى هذه الفقرة وذلك بالقول ان قانون تشكيل المحاكم جاء سابقاً لقانون استقلال القضاء بحيث أصبح مقيداً به، إذ ما نراه ان كون قانون تشكيل المحاكم النظامية قد صدر سنة 1952 وان قانون استقلال القضاء صدر لاحقاً سنة 1955 ليس من شان الوصول الى نتيجة مؤداها ان يمهل او يعمل نص ورد في احد القوانين على حساب النص الأخر طالما ان كلا القوانين لا يتضمن الغاء لأية ماده في القانون الأخر او يشير الى أي تحفظ بشأنها، هذا من ناحيه ومن ناحيه أخرى ، فإننا لا نجد على الاطلاق وبخاصة فيما تضمنته المادة 13 من قانون استقلال القضاء ما يتعارض مع أي نص ورد في قانون تشكيل المحاكم النظاميه يتعلق بندب موظفي النيابة العامة وبالذات الفقره (ز) من المادة 12 منه والتي كما بينا وكما هو واضح من نصها قد أجازت لوزير العدل ولمدة مؤقته مهما بلغت من الزمن ان يندب من حين لاخر أي مدع عام أو مساعد نائب عام ليقوم بأي وظيفه من الوظائف التي يرتأيها، وبالتالي فان محاولة الخلط بين نص المادتين المشار إليهما يغدو في غير محله وليس له أي أساس قانوني. كما لابد من الإشارة هنا الى ان هيئة المحكمة مصدرة القرار قد اختلط عليها الأمر في تفهم طبيعة عمل النيابة العامه وتركيبتها الوظيفية واختلافها من الناحية عن طبيعة وهيكلية الجهاز القضائي وكان هذا الخلط ناتج عن فهم خاطئ لنص المادة الثالثة من قانون استقلال القضاء رقم 19 لسنة 1955 من حيث اعتبار المادة 13 من هذا القانون منطبقة على (قضاة النيابة العامه) الذين أطلق عليهم قانون أصول المحاكمات الجزائيه هذه التسمية بموجب الماده 11 منه . كما إنها لم تتفهم ما أفصح عنه المشرع في القوانين المشار إليها آنفاً وهو بصدد تنظيم النيابة العامة وبيان الجهات المسؤولة عن ادارتها ومراقبتها وتوجيه الأوامر والتعليمات إليها والذي يشير بشكل واضح الى ان ما يقوم به وزير العدليه وكذلك رئيس النيابه العامه او النائب العام من إصدار قرارات وأوامر وتعليمات لمساعديهم إنما هي قرارات إداريه بحته يجب التقيد بها ولا مجال لأي محكمة نظاميه ان تجعل نفسها محكمة عدل عليا تبت في مدى شرعية وقانون تلك القرارات وما نقوله بهذا الشأن يؤيده ما جاء في المادة (15) من قانون تشكيل المحاكم النظاميه رقم 26 لسنة 1952 والتي تنص على " جميع موظفي النيابه العامه في حلقة الاستئناف وحلقة البداية تابعون للنائب العام وهم مكلفون بالائتمار باوامره وأوامر وزير العدليه في شؤونهم الاداريه وإقامة الدعاوى وتعقيبها كما يعتبرون جميعهم في جميع حلقاتهم تابعين لرئيس النيابه العامه ومرتبطين بوزير العدليه ضمن نطاق تسلسل هذه الحلقات " هذا النص لم يرد ما يقابله أو ما يشابهه إزاء علاقة وزير العدل مع القضاه الذين يتم انتدابهم من قبله فقط في حدود المادة 13 من قانون استقلال القضاه الأمر الذي نرى معه ان الهيئة مصدرة القرار المستأنف قد فهمت خطأ معنى ماهو منصوص عليه في المادة الخامسة من القانون المذكور وكذلك ماهو منصوص عليه في المادة 12(ز) من قانون تشكيل المحاكم النظاميه التي اشرنا الى نصها آنفا، ونضيف بهذا الصدد ما جاء في المادة 11 (1) (2) من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي توضح ان ( القضاه الذين يتولون النيابه العامه يمارسون الصلاحيات الممنوحة لهم قانونا وهم مرتبطون بقاعدة تسلسل السلطة وتابعون إداريا لوزير العدل وان موظفي النيابه العامه ملزمون في معاملاتهم ومطالبهم الخطيه باتباع الأوامر الخطيه الصادرة اليهم من رؤسائهم أو من وزير العدلية)، وقد نهج المشرع الفلسطيني من خلال مشروع قانون السلطة القضائية واستقلال القضاء الذي اقر بالقراءات الثلاث على هذا الفهم لطبيعة عمل النيابه حينما افرد لها بابا خاصا مستقلا عن النصوص المتعلقة بالقضاء واورد فيه الهيكليه التي تتكون منها النيابه العامه وكيفية اجراء التعينات والترقيات التي تتم بالنسبة لأعضائها وبين من خلال ذلك الجهة التي تقوم بهذه التعينات والرقابة والإشراف على أعضاء النيابه وما الى ذلك من أمور تختلف تماماً عما ورد بالنسبة للقضاه وما نص عليه بشأنهم في ذلك المشروع حول تعينهم ونقلهم وندبهم وترقيتهم الأمر الذي نؤكد معه ان ما استندت اليه هيئة المحكمة مصدرة القرار المستأنف من فهم للقوانين التي أشارت اليها في قرارها لم يكن واردا على الاطلاق نخلص مما تقدم الى القول ان مساعد النائب العام لا يخضع في ندبه من قبل وزير العدليه لاحكام المادة 13 من قانون استقلال القضاء انما لاحكام الفقرة (ز) من المادة 12 من قانون تشكيل المحاكم النظاميه رقم 26 لسنة 1952 وللنصوص الأخرى الواردة في هذا القانون وكذلك للأحكام الواردة في قانون اصول المحاكمات الجزائيه التي اشرنا اليها انفا وبذا فان الركيزة الاولى التي استندت اليها مصدرة القرار المستانف في القول ببطلان ندب الاستاذ صلاح مناع موقع قرار الاتهام في هذه الدعوى تغدو في غير محلها هذا اذا اخذنا بالاعتبار ان تاريخ قرار تعديل وظيفته وترقيته لوظيفة مساعد للنائب العام كان سابقاً لتاريخ صدور قرار الاتهام في هذه الدعوى وتوقيعه من قبله. أما بخصوص الركيزة الثانية التي استند اليها القرار المستأنف القائمه على القول ان ما جاء في كتاب رئيس ديوان الموظفين العام لايغير من الأمر شيئا طالما أن صلاحية النقل والتعيين والترقيه منوطه بقرار من المجلس القضائي وارادة سنيه من الرئيس وان أي مرجعيه كانت لا تملك الحق في ان تسلب صلاحيات رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ..... هذا القول الذي لا نرى ازاءه سوى الاستغراب لايسنده اى منطق او قانون وذلك للأسباب التالية فضلاً عما سبق وبيناه آنفا : -
أولا: ان الكتاب الموقع من رئيس ديوان الموظفين العام والذي يحمل الرقم 71754/ت و /22/7531 ليس كتاب تعيين أو نقل أوندب للأستاذ صلاح مناع انما هو رد واخبار موجه من رئيس الديوان الى وزير العدل يعلمه فيه بما يلي : " بالإشارة الى كتابكم رقم بدون تاريخ 27/7/1998م بشأن طلب تعديل وظيفة السيد/ صلاح الدين محمد مناع لتصبح مساعد النائب العام في رام الله وذلك اعتبارا من 1/7/1998م " ونرجو انه لا مانع لدينا من تعديل وظيفته لتصبح مساعد النائب العام في رام الله على التدرج B-A وبالدرجة B وذلك اعتبارا من 1/7/1998" .
هذا ما جاء حرفيا في كتاب رئيس ديوان الموظفين العام الموجه لوزير العدل بخصوص تعديل وظيفة الاستاذ صلاح مناع، فهل في هذا الكتاب ما يمكن معه القول ان رئيس ديوان الموظفين كان هو مصدر قرار تعديل تلك الوظيفة ؟ وهل يستفاد من نص هذا الكتاب مايمكن معه القول ايضا ان رئيس ديوان الموظفين قد تجاوز صلاحياته واعتدى على صلاحيات غيره سواء كان هذا الغير هو المجلس القضائي او الادارة السنية للرئيس حسبما جاء في القرار المستأنف ؟ اننا لانجد حيال هذا التساؤل سوى القول أن هيئة المحكمة مصدرة القرار المستأنف قد أخطأت خطأ جسيماً في تفسيرها لما جاء في الكتاب المشار اليه الذي لم يكن سوى ردا على قرار اتخذه وزير العدل بموجب كتابه المؤرخ 27/7/98 والذي طلب فيه من رئيس الديوان الموظفين ( تعديل وظيفة الاستاذ صلاح مناع ليصبح مساعدا للنائب العام) ، وبالتالي فان ما جاء في كتاب رئيس ديوان الموظفين المشار اليه انفا هو تلبيه وتنفيذا لذلك القرار ليس الا .
منطوق الحكم
بناء على ما تقدم وحيث ان القرار المستأنف جاء مخالفا لاحكام القانون ولا يتفق والواقع ومبني على خطا جسيم في تفهم وتفسير النصوص التي اشارت اليها هيئة المحكمة مصدرته فضلاً عن انه بتداعياته يمس امن المجتمع وسلامته ويخل بروح العدالة وتطبيق القانون سيما ان مثل هذا القرار ادى الى اطلاق سراح متهمين بتهم خطيره لم يتم استكمال محاكمتهم بعد فاننا لكل ذلك نقرر قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف وإبطاله والغاء كافة الاثار المترتبة عليه منذ صدوره واعتباره كأنه لم يكن واعادة الاوراق الى مرجعها للسير في الدعوى حسب الاصول .

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 25/6/2000.
القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 10:56 مساء  الزوار: 1006    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

فواعجبا كم يدعي الفضل ناقص *** وواأسفاه كم يدعي النقص فاضل.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved