||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35625619
عدد الزيارات اليوم : 12202
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 834 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/11/22

استئناف جزاء
834/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله


الديباجة
المستأنف: ق.م.ع/ رافات وكيله المحامي جورج أبو حشيش/ رام الله المستأنف عليه: الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وعوني الناظر

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح رام الله الصادر وجاهيا بتاريخ 1/7/99 في الدعوى الجزائية رقم 1076/98 المتضمن إدانة المستأنف (الحدث) بتهمة السرقة خلافا لأحكام المادة 407ع لسنة 60، وربطه بكفالة حسن سلوك لمدة سنة من قبل ولي أمره.
يستند الاستئناف إلى السببين التاليين:-
1)أخطا قاضي الصلح في إدانة المستأنف دون الاستماع إلى بينة النيابة.
2) أخطأ قاضي الصلح في إدانة المستأنف استنادا إلى ملف التحقيق.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر لمحكمتنا.

التسبيب
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية، فأننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فمن مراجعة الصفحة الأولى من ضبط المحاكمة، نجد أن قاضي الصلح تلا على المستأنف (الحدث) التهمة المسندة إليه دون دعوة ولي أمره أو وصيه مخالفا بذلك المادة الثامنة من قانون إصلاح الأحداث رقم 16 لسنة 1954 التي تنص على انه "إذا اتهم حدث بارتكاب جرم فللمحكمة أن تكلف والده أو وصيه بالحضور أمامها وان تصدر ما تراه ضروريا من الأوامر لتأمين حضوره".
وحيث أن هذا الإجراء هو من الإجراءات الواجب على المحكمة اتخاذها من تلقاء نفسها ولو لم يطلبها الحدث، وأن عدم مراعاتها تجعل الحكم مخالفا للقانون وحقيقا بالنقد ( تميز جزاء رقم 13/77 صفحة 546 لسنة 1977 و تميز جزاء رقم 30/79 صفحة 909 لسنة 1979).
منطوق الحكم
وحيث أن الاستئناف يكون واردا من هذه الناحية، فإننا نقرر قبوله موضوع، وفسخ القرار المستأنف، وإعادة ملف الدعوى إلى مرجعه للسير بها مجددا، ومن ثم إصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 22/11/99
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 13-11-2012 04:37 مساء  الزوار: 756    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ طَلـَبَ الـعُلا سَهِـرَالليَالِـي .‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved