||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35572224
عدد الزيارات اليوم : 12449
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 136 لسنة 2002 فصل بتاريخ 2003/1/20

بسم الله الرحمن الرحيم

لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في الطعن رقم 136/2002

المبادئ القانونية
إذا جاء حكم محكمة أول درجة بالإدانة حسب قناعاتها التي تكونت لديها من البينات المطروحة عليها وكان حكمها صحيحاً ومتفقاً وأحكام القانون، فإن الطعن بحكمها يكون في غير محله مما يستوجب رفضه.
الديباجة
أمام السادة القضاة : المستشار / جميل العشي رئيساً المستشار / خليل الشياح عضواً المستشار / يونس الاغا عضواً المستشار / سعادة الدجاني عضواً المستشار / فيصل الحسيني عضواً سكرتارية: احمد عوض

الطاعن: ع. ح. م وكيله المحامي / فتحي نصار المطعون ضده: الاستاذ / النائب العام.


الحكم المطعون فيه: الحكم الصادر بتاريخ 13/10/2002 عن محكمة بداية خان يونس في الاستئناف الجزائي رقم 41/2002 والقاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستانف.
تاريخ الايداع: الخميس 21/11/2002م.

جلسة يوم: الاثنين 20/1/2003م. الحضور: حضر الاستاذ / ياسر ابو طبيخ من مكتب الاستاذ / فتحي نصار وحضر الاستاذ / زاهر السقا وكيل النيابة.
القرار
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق وتدقيقها.
وحيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية.
وحيث ان الواقعة تخلص في ان المطعون ضده تقدم بلائحه اتهام ضد الطاعن لدى محكمة صلح خان يونس تسجلت تحت رقم 645/2002 المقابلة للقضية رقم 143/2000 شرطة مرور خان يونس بتهمة قيادة سيارة بطيش واهمال وبعد سماعها لبينات النيابة والدفاع اصدرت حكمها بتاريخ 26/3/2002 بادانة المتهم بالتهم المسندة اليه في لائحة الاتهام وتغريمه اربعمائة شيكل او الحبس شهرين وسحب رخصة قيادته لمدة سته اشهر وامرت المحكمة بوقف تنفيذ السحب لمدة سنة .
وحيث ان هذا الحكم لم يرق للطاعن فطعن فيه لدى محكمة بداية خان يونس في الاستئناف رقم 41/2002 مستندا الى الخطأ في تطبيق القانون واستثناء بينات المستانف لان محكمة اول درجة اعتمدت على بينات النيابة المتعلقة بشهادة الخبير الفني (وهوغير فني) وعلى شهادة السائق الذي تسبب بالحادث اذ شهد الاول انه لا يحمل رخصة خبير فني وبالتالي فان شهادته باطلة وطالب في نهاية لائحة استئناف الحكم بفسخ حكم محكمة اول درجة والحكم ببراءة المستانف من التهمة المسندة اليه في لائحة الاتهام بينما طالب وكيل النيابة المرافعة برفض الاستئناف وتاييد الحكم المستانف تاسيسا على ان حكم محكمة اول درجة جاء صحيحا ومطابقا للقانون وان الحادث الذي ادين بسببه المستانف كان مشتركا بينه وبين سائق اخر وان المستانف كان يقود سيارته بسرعه كبيرة لا تتناسب وظروف الطريق الذي كان يسير فيه ولم يكن ملتزما الجانب الايمن للطريق مما ساعد في وقوع الحادث وان شاهد النيابة س.م الذي اجرى الكشف والمعاينة له خبرة طويلة في العمل في حوادث الطرق وطالب في نهاية مرافعته رفض الاستئناف وتاييد الحكم المستانف.
وحيث ان المحكمة الاستئنافية وبعد تدقيقها اوراق القضية ومبرزاتها والاستماع لمرافعة الطرفين خلصت الى ان المستانف يتحمل قدراً من المسؤولية لانه لم يكن ملتزما يمين الطريق وان سرعته التي كان يسير بها لا تتناسب وظروف المكان الذي كان يسير فيه ولم يترك مسافة فراغ بينه وبين السيارة التي امامه وبالتالي فان الاستئناف الراهن في غير محله حيث قضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستانف.
وحيث ان ذلك الحكم لم يرق للطاعن فطعن فيه بهذا الطعن الذي يتلخص في ان محكمة الاستئناف اخطات في تطبيق القانون واستثنت بينات المستانف وكرر نفس الاسباب التي ذكرها في لائحة استئنافه وقد وردت النيابة العامة بلائحة جوابية ذكرت فيه ان اسباب الطعن جاءت على غير اساس من القانون ولا تندرج ضمن اسباب الطعن الواردة في المادة 351 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وان المحكمة الصلحية حكمت وفق الاصول القانونية المنصوص عليها في المواد 273 , 276 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 والتي تفيد ان المحكمة تحكم في الدعوى حسب قناعتها التي تكونت لديها بكامل حريتها وبناء على الادلة التي طرحت امامها كما ان الادعاء بان المحكمة استندت في حكها الى شهادة الخبير الفني وهو ليس كذلك فهو ادعاء باطل ومغلوط كون النيابة العامة لم تورد في قائمة شهودها اي خبير فني وان ما قصده الطاعن من ان الشاهد / س.م شاهد النيابة العامة هو ليس خبير فني فهو اداء باطل كون الشاهد هو احد مأموري الضبط القضائي العاملين بمكتب تحقيق الشرطة وان النيابة قدمته بهذه الصفه ليس بوصفه خبيرا فنيا وان استناد المحكمة لشهادته كان وفقا للمادة 212 من قانون الاجراءات الجنائية رقم 3 لسنة 2001 التي تنص على اعتبار المحاضر التي ينظمها مامورو الضبط القضائي في الجنح والمخالفات حجة بالنسبة للوقائع المثبتة فيها الى ان يثبت ما ينفعها واضاف المطعون ضده في لائحته الجوابية ان محكمة النقض هي محكمة قانون ولا تتطرق الى الخوض في الموضوع وطالب برفض الطعن موضوعا.
التسبيب
وحيث انه بتدقيق الاوراق ترى هذه المحكمة ان الاسباب التي قام عليها الطعن وهي الخطأ في تطبيق القانون واستثناء بينات المستانف في غير محلها قانونا حيث ان محكمة اول درجة قضت بادانة الطاعن وفقا للمادة 273/1 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001
وحسب قناعتها التي تكونت لديها بكامل حريتها من البينات المطروحه عليها واستمعت لكافة اقوال الشهود دون استثناء احد من الشهود.
كما ان الحكم المطعون فيه والقاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتاييد الحكم الصلحي المستانف قد جاء صحيحا ومتفقا مع صحيح القانون.
وحيث ان الطعن لا يعدو عن كونه تكرارا لما جاء في الاستئناف امام محكمة الاستئناف.
وحيث انه متى كان ذلك فان الطعن الراهن يكون في غير محله وعلى غير اساس من القانون مما يتعين رفضه والزام الطاعن بالرسوم والمصاريف.

لهذه الاسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
منطوق الحكم
//الحكم//

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
نظر تدقيقاً وصدر وافهم علنا في 20/1/2003م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(فيصل الحسيني)
عضو
(سعادة الدجاني)
عضو
(يونس الاغا)
عضو
(خليل الشياح)
رئيس المحكمة
(جميل العشي)

w.z

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 13-11-2012 05:10 مساء  الزوار: 809    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أعقـَلُ النـَّاسِ أَعْذَرُهُمْ للنـَّاسِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved