||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35637451
عدد الزيارات اليوم : 8910
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (69) لسنة 2004م بدعم العاطلين عن العمل من جرحى المواجهات في مناطق جدار الضم وا

قرار مجلس الوزراء رقم (69) لسنة 2004م بدعم العاطلين عن العمل من جرحى المواجهات في مناطق جدار الضم والتوسع


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل، وعلى تقرير اللجنة الوزارية لمتابعة الآثار الناجمة عن بناء جدار الضم والتوسع رقم (3) بتاريخ 15/5/2004م. وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 24/5/2004 تحت رقم (9/22)، قرر ما يلي:
مادة (1)
يخصص اعتماد مالي لدعم العاطلين عن العمل من جرحى المواجهات في مناطق جدار الضم والتوسع.

مادة (2)
تكلف لجنة إدارة البطالة المؤقتة بصرف التخصيص المالي أصولا.

مادة 03)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 24/5/2004 ميلادية الموافق 5 من ربيع آخر 1425 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 14-10-2012 09:58 مساء  الزوار: 928    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أصعبُ شيء في الحياةِ أنْ يعرفَ الإنْسَانُ نَفْسَه، وأسْهَلُ شيء أنْ يَنصحَ غَيْرَه.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved