||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35528062
عدد الزيارات اليوم : 13497
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 294 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2004/10/31

بسم الله الرحمن الرحيم

لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في الطعن رقم 294/2004 جزاء
المبادئ القانونية
لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية مطلقة في الإثبات المادي للوقائع، ولها الحق في تكييف التهمة بما يتفق والتطبيق السليم للقانون على وقائع الدعوى.
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار / خليل الشياح رئيساً وعضوية المستشارين / عدنان الزين وسعادة الدجاني وفوزي أبو وطفه وسامي سابا سكرتارية: مروان النمرة

الطاعنان: 1- ط. س. س – غزة الزيتون – مدرسة عين جالوت 2- ط. ر. س – غزة الزيتون – مدرسة عين جالوت وكيلتهما المحامية / عائشة ابو ندى المطعون ضده: الاستاذ / النائب العام


الحكم المطعون فيه: الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بغزة بتاريخ 26/6/2004 في الاستئناف الجزائي رقم 90/2004 والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

تاريخ تقديمه: 4/8/2004 جلسة يوم: الاحد 31/10/2004 الحضور: حضرت الاستاذة / عائشة ابو ندى وكيله الطاعنان. وحضر عن النيابة العامة الاستاذ / شريف بعلوشة.

القرار

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق وتدقيقها.
وحيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية.
وحيث ان الوقائع تلخص في ان النيابة العامة قدمت الطاعنين للمحاكمة امام محكمة بداية غزة في القضية رقم 312/2001 بتهمة ايقاع اذى بليغ بشخص آخر بالاشتراك خلافاً للمادتين
238، 23 عقوبات لسنة 1936
بوصف انهما بتاريخ 25/6/2001 وبدائرة شرطة غزة اوقعا بالاشتراك أذى بليغاً بالمجني عليه ط. ع. ج بأن ضرباه بالحجارة على رأسه فتسببا له بشعر في عظام الجمجمة بالاضافة الى الاصابات المبينة بالتقرير الطبي بالمحضر وذلك بوجه غير مشروع.
وحيث انه وبعد ان استمعت المحكمة الى بينات النيابة العامة ودفاع الطاعنين قضت بجلسة 13/11/2003 بإدانة الطاعنين بالتهمة المسندة اليهما وحبس كل منهما مدة سنة مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات تأسيساً على ان النيابة قد اثبتت دعواها من خلال اقوال الشهود واقوال المجني عليه المؤيدة بالتقرير الطبي وان وكيل الطاعنين لم يستطيع نفي التهمة عن موكليه.
وحيث ان وكيل الطاعنين قد استانف هذا الحكم امام محكمة الاستئناف ناعياً عليه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وبعد ان استمعت المحكمة الى مرافعة الطرفين قضت بجلسة 26/6/2004 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستانف تأسيساً على ان الحكم الابتدائي يتفق وصحيح القانون والبينات التي طرحت امام محكمة اول درجة ولما قام عليه هذا الحكم من اسباب تاخذ بها المحكمة كاسباب لها سيما وان اصابة المجني عليه تندرج تحت نص
المادة الخامسة من قانون العقوبات الفلسطيني لسنة 1936.
وحيث ان وكيلة الطاعنين قد بادرت الى الطعن في هذا الحكم بالنقض ويتحصل مبنى الطعن في ان محكمة الاستئناف لم تراع كافة البينات المقدمة من الطاعنين مما اوقعها في الخطأ في تطبيق القانون. وطالبت وكيلة الطاعنين في ختام لائحة الطعن بنقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعنين من التهمة المسندة اليهما.

التسبيب
وحيث انه بتدقيق الاوراق ترى المحكمة أنه لما كانت محكمة اول درجة تملك سلطة تقدير مطلقة في الاثبات المادي للوقائع وانها استخلصت ما توصلت اليه بقيام الطاعنين بالاعتداء على المجني عليه واحداث الاصابات التي لحقت به من اقوال الشهود الذين استمعت اليهم والتقرير الطبي المبرز والتي لم يستطع الطاعنين دحضها. وكيفت هذه الواقعة باعتبار انها تشكل جرم الاذى البليغ المسند اليهما في لائحة الاتهام. وان هذا التكييف يصلح للتطبيق على وقائع فيكون الحكم المطعون فيه قد اصاب صحيح حكم القانون ويكون الطعن غير قائم على اساس قانوني مما يتعين رفضه.

فلهذه الاسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني

منطوق الحكم
// الحكم //

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
نظر تدقيقاً وصدر وافهم في 31/10/2004.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(سامي سابا)
عضو
(فوزي ابو وطفه)
عضو
(سعادة الدجاني)
عضو
(عدنان الزين)
رئيس المحكمة
(خليل الشياح)

احمد

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 13-11-2012 05:21 مساء  الزوار: 1047    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وبَعضُ القَوْلِ يَذْهَبُ في الرِّياحِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved