||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35292704
عدد الزيارات اليوم : 2580
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (36) لسنة 1995 بشأن إقامة بنك الإسكان الفلسطيني

قرار رقم ( 36 ) لسنة 1995

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على الصلاحيات المخولة له وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة يقرر ما يلي :- مادة (1) إقامة بنك الإسكان الفلسطيني وفق الأنظمة والقوانين السارية.

مادة (2) تشكيل فريق عمل لوضع النظم الأساسية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة العمل.

مادة (3) يُعين السيد/ محمود محمد إبراهيم دامو - مديراً عاماً لبنك الإسكان الفلسطيني.

مادة (4) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

غزة في: 7/2/1995 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الجمعة 12-10-2012 06:57 مساء  الزوار: 1154    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا كان الكلامُ من فضة فالسكوت من ذهبٍ.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved