|| |
|
||||
قرار رقم (36) لسنة 1995 بشأن إقامة بنك الإسكان الفلسطيني
قرار رقم ( 36 ) لسنة 1995 رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على الصلاحيات المخولة له وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة يقرر ما يلي :- مادة (1) إقامة بنك الإسكان الفلسطيني وفق الأنظمة والقوانين السارية. مادة (2) تشكيل فريق عمل لوضع النظم الأساسية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة العمل. مادة (3) يُعين السيد/ محمود محمد إبراهيم دامو - مديراً عاماً لبنك الإسكان الفلسطيني. مادة (4) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره. غزة في: 7/2/1995 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
الكاتب: nibal بتاريخ: الجمعة 12-10-2012 06:57 مساء الزوار: 1154 التعليقات: 0
|