||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606582
عدد الزيارات اليوم : 2641
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 205 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2003/10/25

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة النقض بغزة
بصفتها محكمة النقض
في الطعن الجزائي رقم 205/2003

المبادئ القانونية
يجوز إثبات المواد الجزائية بكافة طرق الإثبات ومن ضمنها القرائن ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
البينة الظرفية كافية لإثبات التهمة قبل فاعلها.
إذا عدلت محكمة الإستئناف حكم محكمة الدرجة الأولى فإنها تكون قد أعملت وظيفتها الأساسية وهي إعادة النظر في الحكم المستأنف من الناحيتين القانونية والموضوعية، وأعملت صلاحيتها في الرقابة على محكمة أول درجة في تقدير الشهود وإنزال صحيح حكم القانون.
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ فايز القدرة رئيساً وعضوية المستشارين / يونس الأغا وسعادة الدجاني ويحيى أبو شهلا وأمين وافي سكرتارية: إبراهيم أبو زاهر

الطاعن: ر . ع . ع . – خان يونس- البلد- وكيله المحامي فضل عطا الله –خان يونس المطعون ضده: النائب العام -غزة


الحكم المطعون فيه: الحكم الصادر من محكمة بداية خان يونس في الاستئناف الجزائي رقم 10/2003 بتاريخ 8/5/2003 والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف ليصبح إدانة الطاعن بالتهمة الأولي في لائحة الاتهام ويعاقب بتغريمه ألف وخمسمائة شيكل أو الحبس لمدة ثلاثة أشهر وحبسة ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات وسحب رخصة قيادته لمدة ثلاث أشهر مع إيقاف التنفيذ لمدة سنة عن تلك التهمة وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للتهمة الثانية المسندة إليه في لائحة الاتهام لعدم الجريمة.

تاريخ تقديمه: 8/6/2003 جلسة يوم: السبت 25/10/2003 الحضور: حضر الأستاذ/ محمود الحوارني المتمرن في مكتب الأستاذ/ فضل عطا الله. وحضر الأستاذ/ أيمن بشناق رئيس النيابة.

القرار

الأسباب والوقائع
وحيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الوقائع تخلص في أن النيابة العامة قدمت الطاعن للمحاكمة أمام محكمة صلح رفح في القضية رقم 46/2000 شرطة مرور رفح المقابلة للقضية رقم 349/2000 صلح رفح بتهمة التسبب في موت شخص أخر عن إهمال وقلة احتراز خلافاً للمواد 10/ب ، 62/2 ، 38/2 من قانون المرور المطبق بالأمر رقم 358 لسنة 70 وتعديلاته وقيادة سيارة بدون رخصة قيادة تجيز قيادتها من نفس النوع خلافاً للمواد 64، 40 من قانون المرور المطبق بالأمر رقم 358 لسنة 70 وقيادة سيارة برخصة قيادة لا تجيز قيادة ذات النوع خلافاً للمواد 10/ب، 62/2، 38/2 في قانون المرور المطبق بالأمر 358 لسنة 70 وتعديلاته يوصف أنه بتاريخ
3/4/2000 وبدائرة شرطة مرور رفح.
أولاً: تسبب عن إهمال منه وقلة احتراز في موت المجني عليه أ . م . ع سنتين بأنه قاد السيارة رقم 1621694 نوع شاحنه معلقة مرسيدس من الشرق إلى الغرب على طريق البرازيل شارع طه حسين بطيش وإهمال دون اتخاذ الحيطة الكافية لمفاجآت الطريق ولدى وصوله مقابل دكان نأيف جربوع وأثناء توقفه ورجوعه للخلف مما أدى إلى صدم الطفل المغدور أ . م . ع ونتج عن ذلك إصابته بالإصابات الموصوفة في التقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياته.
ثانياً: بنفس الزمان والمكان المذكوران بالتهمة الأولى قاد المركبة برخصة قيادة لا تجيز له قيادتها.
وحيث إنه وبعد أن استمعت محكمة الصلح إلى شهود النيابة ودفاع الطاعن قررت بجلسة 26/12/2003 برأت الطاعن من التهمتين المسندين إليه في لائحة الاتهام مؤسسة حكمها على عدم قناعتها من الأدلة التي ساقتها النيابة لتسبب الطاعن في وفاة المغدور وشكها في ثبوت الاتهام وخاصة أن أي من الشهود لم يرى وقوع الحادث وأن جميع شهود النيابة قد استنتجوا ارتكاب الطاعن للحادث استنتاجاً وأن الأحكام الجنائية تبني على الجرم واليقين لا على الشك والتخمين أما بالنسبة للتهمة الثانية فقد ثبت للمحكمة الصلحية حيازة الطاعن لرخصة قيادة تجيز له قيادة سيارة وزنها 4 طن وأن السيارة محل المخالفة وزنها 4 طن الأمر الذي يكون معه الطاعن غير مخالف لقانون المرور.
وحيث أن هذا الحكم لم يرق للنيابة العامة فبادر النائب العام إلى استئنافه أمام محكمة بداية خان يونس بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائي رقم 10/2003 ويقوم مبنى الاستئناف على أن محكمة صلح رفح قد استثنت بينات النيابة العامة في تعرض بسطها أمام المحكمة المتمثلة في شهودها جميعاً الذين قرروا بأن سيارة الطاعن هي السيارة الوحيدة التي كانت في المكان وإنها تحركت أمام حانوت أ وعثر بعد تحركها على الطفل ملقى على الأرض وعليه أثار صدم تم إثباته من خلال الصفة التشريحية والتي أبرزت أمام محكمة الصلح والتي لم تأخذ فيها ولم تناقش بينات النيابة وطرحتها جانباً واعتمدت في حكمها على ما جاء في
أقوال شهود الدفاع والتي جاءت متناقضة مع بعضها ولا تشكل دفاعاً جدياً يمكن على أساسه إصدار هذا الحكم.
وحيث أنه وبعد أن استمعت المحكمة الإستئنافية لمرافعة الطرفين قررت بجلسة 8/5/2003 قبول الإستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف ليصبح إدانة المستأنف ضده (الطاعن) بالتهمة الأولى المسندة إليه ومعاقبته بتغريمه ألف خمسمائة شيكل أو الحبس ثلاثة أشهر مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات وسحب رخصة قيادته لمدة ثلاث أشهر مع إيقاف تنفيذ السحب لمدة سنة عن تلك التهمة وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للتهمة الثانية لعدم الجريمة مؤسسة حكمها على أنه قد ثبت منها أن سبب الوفاة وحسب شهادة الطبيب الشرعي ارتطام المغدور بجسم صلب (سيارة) وأن جميع الشهود قد قرروا بأنه لم تدخل في هذا الشارع أي سيارة سوى سيارة الطاعن وأن تفسير الحادث كما جاء على لسان محقق الشرطة بأن الطفل كان متعلقا بالسيارة من الخلف ولم يشاهد السائق وأن البينة الظرفية تكفي للإدانة في مواد الجزاء حسب السوابق القضائية.
وحيث أن الطاعن قد بادر إلى الطعن في الحكم بالنقض لمخالفته للقانون وإجحافه بحق الطاعن وقال شرحاً لطعنه أن النيابة العامة لم تقدم أي بينة جوهرية ثابتة تدين الطاعن بل اعتمدت على شهادات شفوية وسمعية وأن هذا ثابت من أقوال شهود المطعون ضده وطالب في ختام صحيفة طعنه بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن من التهم المسندة إليه.
وحيث أن النيابة العامة قد ردت على الطعن المقدم من الطاعن بصحيفة مطالعة ضمنتها رأيها بأن الطعن مردود شكلاً وموضوعاً إذا أن نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون وإجحافه بحقه قد جاء مجرداً بدون سبب يوضح أين وكيف خالف الحكم المطعون فيه القانون وأن الإجحاف ليس سبباً من الأسباب الموجبة للطعن وأن محكمة بداية خان يونس محكمة الصلح عندما استثنت بينات النيابة خطأ والتي أكدت بموجبها أن الطاعن هو المتسبب في وفاة الطفل المغدور الأمر الذي يكون معه الطعن مردود شكلاً وموضوعاً.

التسبيب
وحيث وأنه وبتدقيق الأوراق ترى هذه المحكمة أن المحكمة الإستئنافية حينما عدلت حكم محكمة أول درجة وأدانت الطاعن بالتهمة الأولى المسندة إليه قد أعملت وظيفتها الأساسية وهي إعادة النظر في الحكم المستأنف من الناحيتين القانونية والموضوعية وأعملت صلاحيتها في الرقابة على محكمة أول درجة في تقدير الشهود وأنزلت صحيح حكم القانون والسوابق القضائية بالنسبة للبينة التي ساقتها النيابة العامة ذلك أنه من المقرر قانوناً في المواد الجزائية جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات المقررة ما لم ينص القانون على غير ذلك (م 206 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001
وأن من ضمن هذه الطرق حسبما نصت عليه المواد 106
،
108
،
109 من قانون البينات رقم 4 لسنة 2001
القرائن القضائية كما أن ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أن البينة الظرفية كافية لإثبات التهمة قبل فاعلها الأمر الذي يكون معه النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفته للقانون على غير أساس متعيناً رفضه أما عن النعي على الحكم بإجحافه بحقوق الطاعن فإن هذا النعي مردود كذلك لكون هذا السبب ليس من الأسباب الموجبة للطعن بالنقض طبقاً لنص المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن.

فلهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني


منطوق الحكم
//الحكم//

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً نظر تدقيقاً وصدر وأفهم علناً بتاريخ 25/10/2003.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(أمين وافي)
عضو
(يحيى أبو شهلا)
عضو
(سعادة الدجاني)
عضو
(يونس الأغا)
رئيس المحكمة
(فايز القدرة)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 13-11-2012 07:28 مساء  الزوار: 889    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قد ينبت الشوك وسط الزهور. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved