|| |
|
||||
قرار مجلس الوزراء رقم (103) لسنة 2004 بشأن وقف استيراد الدراجات النارية
قرار مجلس الوزراء رقم (103) لسنة 2004م بشأن وقف إستيراد الدرجات النارية
مادة (2) صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 3/8/2004 ميلادية الموافق: 17/جماد آخر/1425 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 14-10-2012 10:12 مساء الزوار: 1017 التعليقات: 0
|