||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35634160
عدد الزيارات اليوم : 5619
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (103) لسنة 2004 بشأن وقف استيراد الدراجات النارية

قرار مجلس الوزراء رقم (103) لسنة 2004م بشأن وقف إستيراد الدرجات النارية


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل، وعلى تقرير اللجنة الإقتصادية الوزارية رقم (9) بتاريخ 24/7/2004م، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 3/8/2004م تحت رقم (9/35)، قرر ما يلي:
مادة (1)
وقف استيراد الدراجات النارية إلى حين إصدار اللوائح التنفيذية المنظمة لعملية استيرادها، والناظمة لقواعد السلامة العامة وسلامة مستخدميها.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 3/8/2004 ميلادية الموافق: 17/جماد آخر/1425 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 14-10-2012 10:12 مساء  الزوار: 1017    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشبعـان يفُتُّ للجـائع فتـا بطيئـًا.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved